صادق مجلس الحكومة، الثلاثاء 25 أكتوبر، على مشروعي مرسومين يتعلق الأول بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويهم الثاني تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال هذه المساهمة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المرسوم الأول الذي قدمه وزير الداخلية، يهدف إلى تحديد كيفيات توزيع هذه مساهمة وطريقة صرفها. وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يسند إلى السلطة التنظيمية تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور, وذلك باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية. وأبرز الوزير أن المشروع استند في تحديد طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى أحكام المادة 36 من القانون التنظيمي 29.11 سالف الذكر وإلى أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وفي هذا الإطار، يقضي المشروع بتوزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين (يعادل كل واحد منهما 50 في المائة من المبلغ الإجمالي)، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه. وتشجيعا للتمثيلية النسائية، ولحفز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات برسم الدوائر الانتخابية المحلية، يقر المشروع، حسب الوزير، الآليات نفسها المعتمدة بالنسبة للانتخابات الجماعية، وذلك من خلال التنصيص على أن كل حزب يحصل برسم الشطر الثاني على مبلغ يحتسب على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها مع إضافة مبلغ مضاعف أربع مرات بالنسبة للمقاعد المحصل عليها من طرف مترشحات ينتسبن له تم إعلان انتخابهن على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية. ومن جهة أخرى، يجيز المشروع صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له. وإذا كان المبلغ العائد للحزب غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة. كما ينص المشروع على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه، عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب المعنية. ويهم مشروع المرسوم الثاني تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الغايات التي يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن تستعمل فيها مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية. وتتمثل هذه الغايات في مصاريف الصحافة، والطبع، وتعليق الملصقات، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية، واقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملات الانتخابية. ويلزم مشروع المرسوم، حسب الوزير، الأحزاب السياسية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لاستخدامها للغايات التي منحت من أجلها على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة. كما يلزم المشروع الأحزاب السياسية بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها.