صادق مجلس الحكومة، المنعقد الثلاثاء، على مشروع مرسومين أولهما يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في حين يهم الثاني تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال هذه المساهمة. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إن المرسوم الأول الذي قدمه وزير الداخلية يهدف إلى تحديد كيفيات توزيع هذه مساهمة وطريقة صرفها.. وأضاف، ضمن ندوة صحفية في اختتام أشغال المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11 والذي يسند إلى السلطة التنظيمية تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية. ويقضي المشروع بتوزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين يعادل كل واحد منهما 50% من المبلغ الإجمالي، ويوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه. وحسب الوزير الناصري أيضا فإن المشروع ينص على أن "كل حزب يحصل برسم الشطر الثاني على مبلغ يحتسب على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها، مع إضافة مبلغ مضاعف أربع مرات بالنسبة للمقاعد المحصل عليها من طرف مترشحات ينتسبن له تم إعلان انتخابهن على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية".. كما يجيز المشروع صرف تسبيق لا يفوق 30% من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب المقدّمة لطلب بذلك، مع إرجاع التنظيمات المستفيدة للمبالغ في حال عدم كفائة المبلغ العائد لاسترجاع التسبيق المستفاد منه. مشروع المرسوم الثاني الذي صادق عليه المجلس الحكومي يروم تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.. ويهدف إلى "تحديد الغايات التي يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن تستعمل فيها مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية" متمثلة في مصاريف الصحافة، والطبع، وتعليق الملصقات، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية، واقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملات الانتخابية.. حيث يلزم مشروع المرسوم الأحزاب، المستفيدة من مساهمة الدولة، الإدلاء بكافة الوثائق المثبتة لاستخدامها ضمن الغايات التي منحت من أجلها، وتوجيهها للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل 3 أشهر من تاريخ صرف المساهمة.. كما يلزم المشروع الأحزاب بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها.