وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادقة المجلس الحكومي على مجموعة من مشاريع القوانين
نشر في شعب بريس يوم 13 - 10 - 2011


شعب بريس- و م ع
انعقد يومه الأربعاء 12 أكتوبر 2011 مجلس للحكومة برئاسة عباس الفاسي رئيس الحكومة، صادق خلاله المجلس، على مشروع قانون رقم 11- 57 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ويهدف هذا المشروع كما جاء في تصريح خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، إلى وضع إطار تشريعي جديد ينظم كيفية وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة ومسطرة تنظيم الاستفتاءات واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.

ويتضمن مشروع هذا القانون 136 مادة موزعة على سبعة أقسام.

وأوضح السيد الناصري أنه في ما يتعلق بالقسم الأول من المشروع، الذي يتناول مسطرة وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، يحتفظ مشروع القانون بجل مقتضيات القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، مع التنصيص على مقتضيات جديدة مستوحاة، أساسا، من الأحكام التي تضمنها القانون رقم 11-36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.


وتتمثل المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، على الخصوص، في المقتضيات الجديدة الواردة في القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، ولاسيما ما يرتبط منها بتركيبة اللجنة الإدارية التي أصبح يرأسها قاض، وإمكانية إحداث لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة وفي المقاطعات الجماعية.

وتيسيرا لعملية تسجيل أفراد الجالية المغربية بالخارج في اللوائح الانتخابية، أبرز السيد الناصري أن مشروع القانون يسمح للمغاربة المزدادين والمقيمين بالخارج بتقديم طلبات قيدهم مباشرة لدى اللجان الإدارية بالجماعة أو المقاطعة التي تربطهم بها إحدى الروابط القانونية أو لدى سفارة أو قنصلية المملكة التابع لها محل إقامتهم بالخارج.

كما تم إقرار روابط قانونية جديدة تسمح بتسجيل المغاربة المزدادين بالمغرب والمقيمين بالخارج، وذلك لسد فراغ قانوني في هذا الباب.

وفي السياق نفسه، ينص المشروع على تحديد هوية طالبي التسجيل استنادا إلى البطاقة الوطنية للتعريف وحدها، وذلك انسجاما مع التعديلات التي أدرجت في مختلف النصوص الانتخابية بشأن اعتماد البطاقة المذكورة لوحدها للتسجيل والتصويت.

وبخصوص المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية، أكد الناصري، أن المشروع يقضي بإسناد مهمة الإشراف على العملية المذكورة إلى لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض، وتتألف من ممثلي الهيئات السياسية المؤسسة بصفة قانونية وممثل عن وزير الداخلية بصفة كاتب.

كما أورد مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز تسجيل مواطنيها باللوائح الانتخابية للبلد الآخر، أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معاملة مماثلة للمواطنين المغاربة، طلب قيدهم في لوائح انتخابية خاصة بالأجانب تعتمد لتصويت المقيدين فيها بمناسبة الانتخابات الجماعية.


من جهة أخرى، أكد خالد الناصري أن القسم الثاني لهذا المشروع، الخاص بتنظيم الاستفتاءات، تضمن فضلا عن المقتضيات المستلهمة من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات والمنظمة لتنظيم عملية الاستفتاء، عددا من التعديلات التقنية لتبسيط عمل الهياكل من أجل تسهيل إجراء عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج.

وانسجاما مع التوجه الرامي إلى إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإدلاء عند التصويت بالبطاقة الوطنية للتعريف وحدها، ينص مشروع القانون على توجيه إشعار مكتوب إلى الناخبين يتضمن الرقم الترتيبي للناخب في اللائحة الانتخابية وعنوان مكتب التصويت بمناسبة كل عملية استفتاء.

وقد خصص القسم الثالث لتحديد المخالفات بمناسبة الاستفتاء والعقوبات المقررة لها، حيث ينص مشروع القانون على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات التابعة لها في حملة الاستفتاء، باستثناء أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة الأحزاب السياسية والنقابات على قدم المساواة.

وقال خالد الناصري إن مشروع القانون، أورد بالنسبة للقسم الرابع المتعلق باستطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الانتخابات العامة والاستفتاء، مقتضيات جديدة تمنع القيام باستطلاعات الرأي، التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، مع إقرار عقوبة حبسية وغرامة بالنسبة للمخالفين.

وفضلا عن المقتضيات التي استلهمها مشروع القانون من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أنه يمكن للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، أورد المشروع مقتضى جديدا يكرس إمكانية استعمال الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء لنفس الوسائل السمعية البصرية العمومية.

ومن ناحية أخرى، خصص القسم الخامس، يضيف الوزير، لأحكام تتعلق بالغرف المهنية، حيث ينص المشروع على أن انتخابات الغرف المذكورة تظل خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس من القسم الثالث من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور بالإحالات إلى مواد القسم الأول من هذا القانون التي تتضمن أحكاما مطابقة.

كما أدرج مقتضيات جديدة بهدف ملائمة الأحكام الواردة في مدونة الانتخابات مع الأحكام التي أصبحت تتضمنها القوانين الانتخابي، خاصة في ما يتعلق باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وعند التصويت لانتخاب أعضاء هذه الغرف، وتحديد سن الترشيح في بلوغ سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع، وكذا إلغاء العمل ببطاقة الناخب وتعويضها بالإشعار الموجه إلى الناخبين.

وتم تخصيص القسم السادس من المشروع لإقرار حق المنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في الاستفادة من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية.

وفي هذا الصدد، اعتمد المشروع مقتضيات مماثلة للمقتضيات المضمنة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المخصصة لاستفادة الأحزاب من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وأسند إلى مرسوم تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة وطريقة صرفه.

كما ألزم المشروع المنظمات النقابية، التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية، أن تثبت للمجلس الأعلى للحسابات أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال، ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي، للغايات التي منحت من أجلها.

أما القسم السابع والأخير من المشروع فقد خصص لأحكام انتقالية وختامية، حيث تم التنصيص فيه على استمرار العمل بإسناد النظر في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة للمحاكم الابتدائية، بالنسبة للجماعات التابعة للعمالات والأقاليم التي لا يوجد بها مقر محكمة إدارية، وعلى أن اللوائح الانتخابية العامة المحصورة، عملا بأحكام القانون رقم 36.11، صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخابات العامة، أو التكميلية، أو الجزئية، إلى أن تحصر نهائياً اللائحة الانتخابية للسنة التالية.

كما ينص هذا القسم على نسخ أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وبطائق الناخبين، وبالاستفتاءات واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وبمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها النقابات.

وصادق مجلس الحكومة خلال هذا الاجتماع، على مشروع القانون (رقم 06.34 )، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه فضلا عن استهدافه للعمال المنزليين، في مفهومه الشامل (أطفال وراشدين)، يهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما وتجريمها.

وأشار الناصري إلى أن المشروع ينص، بالخصوص، على اعتماد تسمية "العمال المنزليين" بدل تسمية "خدم البيوت" تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما، وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، في تشغيل العمال المنزليين.

كما يقضي المشروع، حسب الوزير، بمنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي، وإخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، و إعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وتعزيز العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين.

ويتضمن المشروع 18 مادة، موزعة على خمسة أبواب تتمثل في أحكام عامة مخصصة للتعريف، وشروط تشغيل العمال المنزليين، و الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل، والأجرة، والمراقبة والعقوبات.

وقد تم إعداد المشروع في ضوء تطور القانون الدولي للشغل، الذي يتجسد في مصادقة منظمة العمل الدولية، خلال دورتها ال 100، على اتفاقية وتوصية دوليتين للشغل حول "العمل اللائق للعمال المنزليين"، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء لجنة الخبراء بشأن تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولاسيما اتفاقيتي الشغل الدوليتين رقم 138 حول تحديد سن ولوج العمل في 15 سنة، ورقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، اللتين صادق عليهما المغرب.


وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 199 . 03 . 2 بتطبيق القانون رقم 02 . 46 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، يهدف إلى استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية بما يتلاءم والتحرير التام لقطاع التبغ، بعد أن تم، ابتداء من 31 دجنبر 2010، إلغاء آخر احتكار للدولة، كان ممنوحا لشركة " آلتاديس ماروك" في مجال الاستيراد والتوزيع بالجملة.

وفي هذا السياق، ينص مشروع هذا المرسوم على تتميم المادة 6 من المرسوم المذكور ( رقم 199 . 03 . 2 )، والصادر في 22 ماي 2003، على مستوى ملف التصريح الخاص بإنتاج التبغ المصنع، وذلك من خلال تقديم المصرح لإثباتات حول الموارد البشرية والوسائل المادية التي ينوي اعتمادها لإنتاج التبغ المصنع ولمراقبة جودتها طبقا لمعايير التصنيع الجاري العمل بها.

كما ينص المشروع على تغيير وتتميم المادة 11 من المرسوم ذاته، وذلك من خلال تخويل الولاة والعمال المعنيين سلطة تسليم رخص التوزيع بالمفرق للتبغ المصنع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.