موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 10 - 2011

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون رقم 11- 57 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، يهدف إلى وضع إطار تشريعي جديد ينظم كيفية وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة ومسطرة تنظيم الاستفتاءات واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.
ويتضمن مشروع هذا القانون 136 مادة موزعة على سبعة أقسام.
مسطرة وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وضبطها
أوضح الناصري أنه في ما يتعلق بالقسم الأول من المشروع، الذي يتناول مسطرة وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، يحتفظ مشروع القانون بجل مقتضيات القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، مع التنصيص على مقتضيات جديدة مستوحاة، أساسا، من الأحكام التي تضمنها القانون رقم 11-36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
كما شكل القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، يضيف الوزير، مرجعا أساسيا لمجمل الأحكام المتعلقة بشروط القيد في اللوائح الانتخابية، وفقدان الأهلية الانتخابية، ومسطرة إيداع طلبات التسجيل، واختصاصات اللجان الإدارية، وكيفية وضع اللوائح الانتخابية المؤقتة، وإيداع اللوائح والجداول التعديلية رهن إشارة العموم للاطلاع عليها، وتمكين الهيئات السياسية من الحصول على مستخرج من اللوائح والجداول التعديلية. وتتمثل المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، على الخصوص، في المقتضيات الجديدة الواردة في القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، ولاسيما ما يرتبط منها بتركيبة اللجنة الإدارية التي أصبح يرأسها قاض، وإمكانية إحداث لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة وفي المقاطعات الجماعية.
وتيسيرا لعملية تسجيل أفراد الجالية المغربية بالخارج في اللوائح الانتخابية، أبرز الناصري أن مشروع القانون يسمح للمغاربة المزدادين والمقيمين بالخارج بتقديم طلبات قيدهم مباشرة لدى اللجان الإدارية بالجماعة أو المقاطعة التي تربطهم بها إحدى الروابط القانونية أو لدى سفارة أو قنصلية المملكة التابع لها محل إقامتهم بالخارج. كما تم إقرار روابط قانونية جديدة تسمح بتسجيل المغاربة المزدادين بالمغرب والمقيمين بالخارج، وذلك لسد فراغ قانوني في هذا الباب.
وفي السياق نفسه، ينص المشروع على تحديد هوية طالبي التسجيل استنادا إلى البطاقة الوطنية للتعريف وحدها، وذلك انسجاما مع التعديلات التي أدرجت في مختلف النصوص الانتخابية بشأن اعتماد البطاقة المذكورة لوحدها للتسجيل والتصويت. وبخصوص المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية، أكد الناصري، أن المشروع يقضي بإسناد مهمة الإشراف على العملية المذكورة إلى لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض، وتتألف من ممثلي الهيئات السياسية المؤسسة بصفة قانونية وممثل عن وزير الداخلية بصفة كاتب. كما أورد مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز تسجيل مواطنيها باللوائح الانتخابية للبلد الآخر، أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معاملة مماثلة للمواطنين المغاربة، طلب قيدهم في لوائح انتخابية خاصة بالأجانب تعتمد لتصويت المقيدين فيها بمناسبة الانتخابات الجماعية.
تنظيم الاستفتاءات: اعتماد تعديلات تقنية لتسهيل عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج
أكد الناصري أن القسم الثاني لهذا المشروع، الخاص بتنظيم الاستفتاءات، تضمن فضلا عن المقتضيات المستلهمة من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات والمنظمة لتنظيم عملية الاستفتاء، عددا من التعديلات التقنية لتبسيط عمل الهياكل من أجل تسهيل إجراء عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج. وانسجاما مع التوجه الرامي إلى إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإدلاء عند التصويت بالبطاقة الوطنية للتعريف وحدها، ينص مشروع القانون على توجيه إشعار مكتوب إلى الناخبين يتضمن الرقم الترتيبي للناخب في اللائحة الانتخابية وعنوان مكتب التصويت بمناسبة كل عملية استفتاء.
وقد خصص القسم الثالث لتحديد المخالفات بمناسبة الاستفتاء والعقوبات المقررة لها، حيث ينص مشروع القانون على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات التابعة لها في حملة الاستفتاء، باستثناء أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة الأحزاب السياسية والنقابات على قدم المساواة.
استطلاعات الرأي، استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، تمويل الحملالت الانتخابية للنقابات
القيام باستطلاعات الرأي، التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، مع إقرار عقوبة حبسية وغرامة بالنسبة للمخالفين.
وفضلا عن المقتضيات التي استلهمها مشروع القانون من مدونة الانتخابات، والتي تنص على أنه يمكن للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، أورد المشروع مقتضى جديدا يكرس إمكانية استعمال الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء لنفس الوسائل السمعية البصرية العمومية.
ومن ناحية أخرى، خصص القسم الخامس، يضيف الوزير، لأحكام تتعلق بالغرف المهنية، حيث ينص المشروع على أن انتخابات الغرف المذكورة تظل خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس من القسم الثالث من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور بالإحالات إلى مواد القسم الأول من هذا القانون التي تتضمن أحكاما مطابقة.
كما أدرج مقتضيات جديدة بهدف ملاءمة الأحكام الواردة في مدونة الانتخابات مع الأحكام التي أصبحت تتضمنها القوانين الانتخابية، خاصة في ما يتعلق باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وعند التصويت لانتخاب أعضاء هذه الغرف، وتحديد سن الترشيح في بلوغ سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع، وكذا إلغاء العمل ببطاقة الناخب وتعويضها بالإشعار الموجه إلى الناخبين.
وتم تخصيص القسم السادس من المشروع لإقرار حق المنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في الاستفادة من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية.
وفي هذا الصدد، اعتمد المشروع مقتضيات مماثلة للمقتضيات المضمنة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المخصصة لاستفادة الأحزاب من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وأسند إلى مرسوم تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة وطريقة صرفه. كما ألزم المشروع المنظمات النقابية، التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية، أن تثبت للمجلس الأعلى للحسابات أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال، ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي، للغايات التي منحت من أجلها.
أما القسم السابع والأخير من المشروع فقد خصص لأحكام انتقالية وختامية، حيث تم التنصيص فيه على استمرار العمل بإسناد النظر في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة للمحاكم الابتدائية، بالنسبة للجماعات التابعة للعمالات والأقاليم التي لا يوجد بها مقر محكمة إدارية، وعلى أن اللوائح الانتخابية العامة المحصورة، عملا بأحكام القانون رقم 36.11، صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخابات العامة، أو التكميلية، أو الجزئية، إلى أن تحصر نهائياً اللائحة الانتخابية للسنة التالية.
كما ينص هذا القسم على نسخ أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وبطائق الناخبين، وبالاستفتاءات واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وبمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها النقابات.
ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لأندية كرة القدم
كما قدم وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، عرضا أمام مجلس الحكومة حول ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لأندية كرة القدم برسم سنتي 2014/ 2013. وقال خالد الناصري، في ندوته الصحفية، إن بلخياط قدم مضامين ملف الترشيح المغربي ودفتر التحملات الخاص بتنظيم هذه التظاهرة ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لتطوير كرة القدم الوطنية، وأكد أن الميادين الرياضية الأربعة التي وقع عليها الاختيار لاحتضان هذه التظاهرة الكروية العالمية، التي ستنظم على مدى تسعة أيام والتي يصل الغلاف المالي المرصود لها إلى 320 مليون درهم، هي مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وملاعب طنجة وأكادير ومراكش. وفضلا عن ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم لأندية كرة القدم برسم 2014-2013، أشار وزير الشباب والرياضة إلى «تمكن الوزارة، بشراكة مع مختلف الجامعات الملكية المغربية، من الحصول على حق تنظيم عدد من التظاهرات الرياضية الرامية إلى توسيع دائرة إشعاع المغرب»، مشيرا على الخصوص إلى «البطولة العالمية للشباب في السباحة، وكأس إفريقيا للأمم، لأقل من 17 عاما في سنة 2013 وللكبار في 2015». كما يسعى المغرب حاليا إلى تنظيم كأس الفدرالية/كأس العالم في ألعاب القوى سنة 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.