سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصادقة على مشروع قانون اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري السيد عباس الفاسي يعبر عن اعتزاز الحكومة بإسهامها في إثراء العملية التشريعية
عبر رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي،يوم الأربعاء، عن اعتزاز الحكومة بإسهامها المتميز في إثراء العملية التشريعية وبدور الأمانة العامة للحكومة. وأوضح السيد الفاسي، خلال اجتماع لمجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة قامت بتزويد البرلمان بمشاريع القوانين ب«كثافة واضحة في السنوات الأخيرة»، مبرزا الاعتناء القوي للوزراء بهذا الجانب من مهمتهم الحكومية. وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في تصريح صحافي عقب انعقاد المجلس إن هذا الأخير حرص على المواظبة في عقد اجتماعاته،حسب دورية أسبوعية منتظمة منذ بداية هذه الولاية التي توشك على الانتهاء. وخلال هذا الاجتماع، قدم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عرضا حول برنامج الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية العادية، يوم غد الجمعة، مبرزا كثافة جدول أعمال هذه الدورة ابتداء من يوم 14 أكتوبر، لاسيما بالنظر إلى انتخاب الأجهزة وعقد الجلسات التشريعية. وفي نفس الإطار، صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 11- 57 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الحملات الانتخابية والاستفتائية. وقال السيد خالد الناصري،إن هذا المشروع, الذي قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، يهدف إلى وضع إطار تشريعي جديد ينظم كيفية وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة ومسطرة تنظيم الاستفتاءات واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية. ويتضمن مشروع هذا القانون 136 مادة موزعة على سبعة أقسام مسطرة وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وضبطها أوضح السيد الناصري أنه في ما يتعلق بالقسم الأول من المشروع, الذي يتناول مسطرة وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، يحتفظ مشروع القانون بجل مقتضيات القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات, مع التنصيص على مقتضيات جديدة مستوحاة, أساسا, من الأحكام التي تضمنها القانون رقم 11-36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. كما شكل القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات, يضيف الوزير, مرجعا أساسيا لمجمل الأحكام المتعلقة بشروط القيد في اللوائح الانتخابية, وفقدان الأهلية الانتخابية, ومسطرة إيداع طلبات التسجيل, واختصاصات اللجان الإدارية، وكيفية وضع اللوائح الانتخابية المؤقتة, وإيداع اللوائح والجداول التعديلية رهن إشارة العموم للاطلاع عليها، وتمكين الهيئات السياسية من الحصول على مستخرج من اللوائح والجداول التعديلية. وتتمثل المستجدات التي جاء بها مشروع القانون, على الخصوص, في المقتضيات الجديدة الواردة في القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية, ولاسيما ما يرتبط منها بتركيبة اللجنة الإدارية التي أصبح يرأسها قاض, وإمكانية إحداث لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة وفي المقاطعات الجماعية. وتيسيرا لعملية تسجيل أفراد الجالية المغربية بالخارج في اللوائح الانتخابية, أبرز السيد الناصري أن مشروع القانون يسمح للمغاربة المزدادين والمقيمين بالخارج بتقديم طلبات قيدهم مباشرة لدى اللجان الإدارية بالجماعة أو المقاطعة التي تربطهم بها إحدى الروابط القانونية أو لدى سفارة أو قنصلية المملكة التابع لها محل إقامتهم بالخارج. كما تم إقرار روابط قانونية جديدة تسمح بتسجيل المغاربة المزدادين بالمغرب والمقيمين بالخارج, وذلك لسد فراغ قانوني في هذا الباب. وفي السياق نفسه، ينص المشروع على تحديد هوية طالبي التسجيل استنادا إلى البطاقة الوطنية للتعريف وحدها، وذلك انسجاما مع التعديلات التي أدرجت في مختلف النصوص الانتخابية بشأن اعتماد البطاقة المذكورة لوحدها للتسجيل والتصويت. وبخصوص المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية, أكد السيد الناصري, أن المشروع يقضي بإسناد مهمة الإشراف على العملية المذكورة إلى لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض, وتتألف من ممثلي الهيئات السياسية المؤسسة بصفة قانونية وممثل عن وزير الداخلية بصفة كاتب. كما أورد مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز تسجيل مواطنيها باللوائح الانتخابية للبلد الآخر, أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معاملة مماثلة للمواطنين المغاربة, طلب قيدهم في لوائح انتخابية خاصة بالأجانب تعتمد لتصويت المقيدين فيها بمناسبة الانتخابات الجماعية. تنظيم الاستفتاءات: اعتماد تعديلات تقنية لتسهيل عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج من جهة أخرى، أكد السيد الناصري أن القسم الثاني لهذا المشروع، الخاص بتنظيم الاستفتاءات، تضمن فضلا عن المقتضيات المستلهمة من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات والمنظمة لتنظيم عملية الاستفتاء، عددا من التعديلات التقنية لتبسيط عمل الهياكل من أجل تسهيل إجراء عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج. وانسجاما مع التوجه الرامي إلى إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإدلاء عند التصويت بالبطاقة الوطنية للتعريف وحدها، ينص مشروع القانون على توجيه إشعار مكتوب إلى الناخبين يتضمن الرقم الترتيبي للناخب في اللائحة الانتخابية وعنوان مكتب التصويت بمناسبة كل عملية استفتاء. وقد خصص القسم الثالث لتحديد المخالفات بمناسبة الاستفتاء والعقوبات المقررة لها, حيث ينص مشروع القانون على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات التابعة لها في حملة الاستفتاء، باستثناء أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة الأحزاب السياسية والنقابات على قدم المساواة استطلاعات الرأي: اعتماد مقتضيات جديدة وإقرار عقوبات حبسية وغرامة بالنسبة للمخالفين لها وقال السيد الناصري إن مشروع القانون، أورد بالنسبة للقسم الرابع المتعلق باستطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الانتخابات العامة والاستفتاء, مقتضيات جديدة تمنع القيام باستطلاعات الرأي, التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية, خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت, مع إقرار عقوبة حبسية وغرامة بالنسبة للمخالفين. وفضلا عن المقتضيات التي استلهمها مشروع القانون من مدونة الانتخابات, والتي تنص على أنه يمكن للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، أورد المشروع مقتضى جديدا يكرس إمكانية استعمال الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء لنفس الوسائل السمعية البصرية العمومية. ومن ناحية أخرى، خصص القسم الخامس, يضيف الوزير, لأحكام تتعلق بالغرف المهنية, حيث ينص المشروع على أن انتخابات الغرف المذكورة تظل خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس من القسم الثالث من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور بالإحالات إلى مواد القسم الأول من هذا القانون التي تتضمن أحكاما مطابقة. كما أدرج مقتضيات جديدة بهدف ملاءمة الأحكام الواردة في مدونة الانتخابات مع الأحكام التي أصبحت تتضمنها القوانين الانتخابية, خاصة في ما يتعلق باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وعند التصويت لانتخاب أعضاء هذه الغرف, وتحديد سن الترشيح في بلوغ سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع, وكذا إلغاء العمل ببطاقة الناخب وتعويضها بالإشعار الموجه إلى الناخبين. وتم تخصيص القسم السادس من المشروع لإقرار حق المنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في الاستفادة من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية. وفي هذا الصدد، اعتمد المشروع مقتضيات مماثلة للمقتضيات المضمنة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المخصصة لاستفادة الأحزاب من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية, وأسند إلى مرسوم تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة وطريقة صرفه. كما ألزم المشروع المنظمات النقابية، التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية, أن تثبت للمجلس الأعلى للحسابات أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال, ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي، للغايات التي منحت من أجلها. أما القسم السابع والأخير من المشروع فقد خصص لأحكام انتقالية وختامية, حيث تم التنصيص فيه على استمرار العمل بإسناد النظر في الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة للمحاكم الابتدائية, بالنسبة للجماعات التابعة للعمالات والأقاليم التي لا يوجد بها مقر محكمة إدارية, وعلى أن اللوائح الانتخابية العامة المحصورة, عملا بأحكام القانون رقم 36.11, صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخابات العامة, أو التكميلية, أو الجزئية, إلى أن تحصر نهائياً اللائحة الانتخابية للسنة التالية. كما ينص هذا القسم على نسخ أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات, المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وبطائق الناخبين, وبالاستفتاءات واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وبمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها النقابات. كماصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون (رقم 06. 34 )، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين. وأوضح وزير الاتصال ،أن هذا المشروع ويرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم, وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أنه فضلا عن استهدافه للعمال المنزليين, في مفهومه الشامل (أطفال وراشدين), يهدف هذا المشروع, الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني, إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما وتجريمها. وأشار السيد الناصري الى أن المشروع ينص، بالخصوص, على اعتماد تسمية «العمال المنزليين» بدل تسمية «خدم البيوت» تكريسا لمفهوم العمل اللائق; ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما, وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية, في تشغيل العمال المنزليين. كما يقضي المشروع،حسب الوزير، بمنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي;وإخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل،و إعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي;وتعزيز العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين. ويتضمن المشروع 18 مادة, موزعة على خمسة أبواب تتمثل في أحكام عامة مخصصة للتعريف; وشروط تشغيل العمال المنزليين; و الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل; والأجرة; والمراقبة والعقوبات. وقد تم إعداد المشروع في ضوء تطور القانون الدولي للشغل, الذي يتجسد في مصادقة منظمة العمل الدولية, خلال دورتها ال 100، على اتفاقية وتوصية دوليتين للشغل حول «العمل اللائق للعمال المنزليين», مع الأخذ بعين الاعتبار آراء لجنة الخبراء بشأن تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة, ولاسيما اتفاقيتي الشغل الدوليتين رقم 138 حول تحديد سن ولوج العمل في 15 سنة، ورقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال, اللتين صادق عليهما المغرب.