مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية صادق مجلس الحكومة المنعقد صباح أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة عباس الفاسي، على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، ويتعلق الأول بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما يحدد مشروع المرسوم الثاني الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال هذه المساهمة. وذكر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم المتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يسند إلى السلطة التنظيمية تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية. وأوضح الناصري، أن المشروع استند في تحديد طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى أحكام المادة 36 من القانون التنظيمي 29.11 سالف الذكر وإلى أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. ويقضي المشروع، حسب الوزير، بتوزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين ( يعادل كل واحد منهما 50 في المائة من المبلغ الإجمالي)، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه. ونص المشروع على آليات تحفيزية بالنسبة للأحزاب السياسية التي تضع نساء على رأس قوائمها أو ضمن مراكزها المتقدمة في اللوائح المحلية، حيث أقر المشروع، وفق ما أعلنه خالد الناصري، نفس الآلية المعتمدة في الانتخابات الجماعية، لتشجيع التمثيلية النسائية، ولتحفيز الأحزاب على إدراج مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات برسم الدوائر المحلية، وبذلك ينص المشروع على أن كل حزب يحصل برسم الشطر الثاني على مبلغ يحتسب على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها مع إضافة مبلغ مضاعف أربع مرات بالنسبة للمقاعد المحصل عليها من طرف مترشحات ينتسبن له تم إعلان انتخابهن على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية. ومن جانب أخر، أورد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال، أن المشروع يجيز صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له. وإذا كان المبلغ العائد للحزب غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة، على أن يوجه وزير الداخلية بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه، عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب المعنية. ويهدف مشروع المرسوم الثاني، الذي يحدد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، إلى تحديد الغايات التي يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن تستعمل فيها مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية. وتتمثل هذه الغايات، حسب المسؤول الحكومي، في مصاريف الصحافة، والطبع، وتعليق الملصقات، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية، واقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملات الانتخابية. ويلزم مشروع المرسوم الأحزاب السياسية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لاستخدامها للغايات التي منحت من أجلها على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة، بالإضافة إلى إلزامها بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها. ويقضي المشروع، حسب الوزير، بتوزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين ( يعادل كل واحد منهما 50 في المائة من المبلغ الإجمالي)، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه. ونص المشروع على آليات تحفيزية بالنسبة للأحزاب السياسية التي تضع نساء على رأس قوائمها أو ضمن مراكزها المتقدمة في اللوائح المحلية، حيث أقر المشروع، وفق ما أعلنه خالد الناصري، نفس الآلية المعتمدة في الانتخابات الجماعية، لتشجيع التمثيلية النسائية، ولتحفيز الأحزاب على إدراج مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات برسم الدوائر المحلية، وبذلك ينص المشروع على أن كل حزب يحصل برسم الشطر الثاني على مبلغ يحتسب على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها مع إضافة مبلغ مضاعف أربع مرات بالنسبة للمقاعد المحصل عليها من طرف مترشحات ينتسبن له تم إعلان انتخابهن على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية. ومن جانب أخر، أورد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال، أن المشروع يجيز صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له. وإذا كان المبلغ العائد للحزب غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة، على أن يوجه وزير الداخلية بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه، عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب المعنية. ويهدف مشروع المرسوم الثاني، الذي يحدد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، إلى تحديد الغايات التي يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أن تستعمل فيها مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية. وتتمثل هذه الغايات، حسب المسؤول الحكومي، في مصاريف الصحافة، والطبع، وتعليق الملصقات، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية، واقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملات الانتخابية. ويلزم مشروع المرسوم الأحزاب السياسية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لاستخدامها للغايات التي منحت من أجلها على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة، بالإضافة إلى إلزامها بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها.