صادق مجلس الحكومة، أمس الثلاثاء، على مشروعي مرسومين، يتعلق الأول (رقم 608-11-2 ) بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب في انتخابات مجلس النواب. ويهم مشروع المرسوم الثاني ( رقم 609-11-2) تحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل هذه الحملات. ويهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفية توزيع هذه المساهمة وطريقة صرفها، ويندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب، والذي يسند إلى السلطة التنظيمية تحديد كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 34 من القانون التنظيمي المذكور، باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، إن المشروع استند، في تحديد طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، إلى أحكام المادة 36 من القانون التنظيمي 29.11 وإلى أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. يقضي المشروع، حسب الناصري، بتوزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين (يعادل كل واحد منهما 50 في المائة من المبلغ الإجمالي)، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات، التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني، برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، فيما يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد، التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه. وتشجيعا للتمثيلية النسائية، ولحفز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات برسم الدوائر الانتخابية المحلية، يقر المشروع الآليات نفسها المعتمدة بالنسبة للانتخابات الجماعية، من خلال التنصيص على أن كل حزب يحصل برسم الشطر الثاني على مبلغ، يحتسب على أساس عدد المقاعد المحصل عليها، مع إضافة مبلغ مضاعف أربع مرات بالنسبة للمقاعد المحصل عليها من طرف مترشحات ينتسبن له أعلن انتخابهن على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية. ويجيز المشروع صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب من المبلغ العائد له. وفي حال كان المبلغ العائد للحزب غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني، حسب المشروع، إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة. كما ينص المشروع على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب، فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه، عند الاقتضاء، مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب المعنية. ويهدف المشروع الثاني، المتعلق بتحديد الآجال والإشكاليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، إلى تحديد الغايات، التي يجب على هذه الأحزاب، أن تستعمل فيها مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية. وتتمثل هذه الغايات، حسب الناصري، في مصاريف الصحافة، والطبع، وتعليق الملصقات، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات، واستخدام الأشخاص لإنجاز بعض الأعمال، ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية، واقتناء مختلف اللوازم، التي تتطلبها الحملات الانتخابية. ويلزم هذا المشروع الأحزاب المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لاستخدامها للغايات، التي منحت من أجلها، إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة. كما يلزم المشروع الأحزاب بإرجاع المبالغ التي لم يحصل استخدامها، أو لم يقع إثبات استخدامها.