تنص مقتضيات المادة 49 من مدونة الانتخابات، بخصوص الحملة الانتخابية على أن الاجتماعات الانتخابية بعقد وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 377.58.1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ) 15 نوفمبر 1985( في شان التجمعات العمومية. و حسب المادة ذاتها فان أحكام الظهير الشريف رقم 377.58.1 المعتبر بمثابة قانون الصحافة تطبق على الدعاية الانتخابية و تنص المادة 50 من المدونة على أن السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة، تقوم ابتداء من تاريخ انتهاء اجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية و تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائحهم و يجب آلا يتعدى عدد الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعنية بجانب مكاتب التصويت 12 بالنسبة للجماعات الحضرية أو القروية، التي تضم 2500 ناخب أو اقل و 18 في غيرها من الجماعات الحضرية أو القروية أو مقاطعات الجماعات مع زيارة مكان واحد عن كل 3000 ناخبا و جزء يتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية أو المقاطعات الموجودة بها اكتر من 5000 ناخب. ولا يجوز حسب المادة 51 من مدونة الانتخابات، لأي مرشح أو وكيل كل لائحة، أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50، أكثر من إعلانيين انتخابيين لا يتجاوز حجمها 80 على 120 سنتيمترا، أو اكتر من إعلانيين حجمها 25 على 50 سنتيمترا للإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية و يجب أن لا يتضمن هذان الإعلانات سوى تاريخ ومكان الاجتماعات و أسماء الذين سيلقون كلمات خلاله و أسماء المرشحين و بمقتضى هذه المادة أيضا، يحضر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعنية لذلك ولو كانت في شكل ملصقات مدعومة. أما المادة 52 من مدونة الانتخابات، فتنص على انه لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المرشحين و منشوراتهم اللونين الأحمر و الأخضر، أو الجمع بينهما. و تمنع المادة 53 من المدونة ذاتها على أي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية، أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو ببرامجهم، أو غير دلك من وثائقهم الانتخابية. كما لا يجوز لأي شخص، حسب المادة نفسها أن يقوم يوم الاقتراع أو بواسطة غيره و بتوزيع برامج أو منشورات أو غير دلك من الوثائق الانتخابية.