في غفلة من الرأي العام الوطني، وفي زحمة الانشغال بوباء "كوفيد – 19″، تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن القرار الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2016، والقاضي بالإيقاف النهائي لاستيراد النفايات من الخارج، وأصدرت قرارا مفاجئا، يسمح باستيراد وعبور النفايات من الدول الصناعية والمحظور تركها في الطبيعة أو حرقها في الدول المصدرة لها. فقد صدر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 3 غشت الجاري، قرار يحمل توقيع عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يقضي بتحديد شروط وكيفيات عبور واستيراد النفايات من الدول الصناعية والمحظور تركها في الطبيعة أو حرقها في الدول المصدرة لها. وجاء في القرار لائحة بمجموعة من أنواع النفايات التي صنفها بغير الخطرة، والتي يسمح باستيرادها، على الرغم من أن تلك النفايات تشكل مصدر إزعاج وتلوث للدول الصناعية التي أنتجتها وتريد التخلص منها داخل دول، كالمغرب، التي سمحت لنفسها بأن تتحول لمكب ومدافن للنفايات، في تجاهل تام لآثارها السلبية على البيئة وعلى صحة الموطنين. وتضم اللائحة، موضوع قرار عزيز الرباح، حوالي 310 نوعا من النفايات التي أصبح بالإمكان استيرادها من الخارج، من ضمنها نفايات تثير التقزز والاشمئزاز حتى في ذكر اسمها من قبيل الغائط (féces) والبول والزبال ((fumier بما في ذلك التبن النجس pailles souilées وسوائل متدفقة (effluents)، بالإضافة إلى نفايات الأنسجة الحيوانية، ونفايات المواد البلاستيكية باستثناء اللفائف، ونفايات كميائية زراعية، ونفايات معدنية، وأوحال متأتية من الغسيل والتنظيف، والمواد الغير صالحة للاستهلاك أو التحويل، ونفايات عناصر حافظة، ونفايات الاستخراج بالتحلل، والأوحال المتأتية من غسيل الشمندر، وكربونات الكالسيوم. كما تضمن القرار النفايات المتأتية من سوائل الدباغة التي تحتوي على الكروم، ونفايات الجلود المصبوغة المحتوية على الكروم، والنفايات المتأتية من أعمدة التبريد، والنفايات التي تحتوي على كبريت ومتأتية من إزالة الكبريت من البترول، وجزئيات وغبار رماد الزنك، ونحاتة وبقايا المواد الحديدية، وجزئيات المواد البلاستيكية، ونفايات الحدادة، والعجلات الغير صالحة للاستعمال، والعربات غير الصالحة للاستعمال، بالإضافة إلى خزانات الغاز المسال، والمركبات الخطرة غير تلك المشار إليها في الخانات من 160107 إلى 160111 و160113 و160114 والمركبات غير مصنفة في موضع آخر، والنفايات من أصل معدني غير تلك المصنفة في الخانة 160215، وغيرها من النفايات التي لولا أضرارها البيئية والصحية ما تخلص منها أصحابها. وأدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان هذا القرار، وعبرت عن "قلقها" و"استيائها" الشديدين على تمريره ونشره، فيما اعتبرته، انتهاكا سافرا للمواثيق الدولية والوطنية، وخاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقر بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، وكذا المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على الحق في العيش في بيئة سليمة. كما اعتبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن قرار السماح باستيراد النفايات يشكل إهانة مباشرة لكرامة المواطن المغربي، وتنقيص من سيادته في بلده، وتهديدا للنظام الايكولوجي المغربي بملوثات ثبت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية. وطالبت الهيئة من حكومة سعد الدين العثماني بالإلغاء الفوري لهذا القرار الوزاري، والكف عن كل التبريرات المسوغة لاستيراد النفايات كيفما كان نوعها، نظرا لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة المغربية، ودعت إلى فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات إصدار هذا القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها، وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم، تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، والتقيد باحترام القانون وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا، وكذا إجراء خبرة تحليلية على المياه الجوفية والهواء والمياه الساحلية المغربية، ونشر نتائج البحث "فحص العينات ومراقبة الجودة".