أصدر وزير الطاقة والمعادن والبيئة قراراً يقضي بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها من الخارج، بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ويستند القرار رقم 1339.20 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6905 على مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 الصادرة في 10 شتنبر من سنة 2018 والذي يحدد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها. وتضم اللائحة حوالي 310 نوعا من النفايات التي أصبح بالإمكان استيرادها من الخارج، من ضمنها نفايات الرمل والطين، ونفايات الأنسجة الحيوانية والنباتية، ونفايات المواد البلاستيكية، والغائط والبول بما في ذلك التبن النجس والسوائل المتدفقة التي تم جمعها ومعالجتها بصفة منفردة. كما تشكل اللائحة أيضاً النفايات المتأتية من الحراجة والنفايات الكيماوية والمعدنية، والسوائل الخضراء المتأتية من استرداد سوائل الطهي، والكربون الأسود والسيليكون، والصباغة والطلاء، والأوحال المائية المحتوية على مواد خزفية والصمغ، ونفايات المطابخ والمطاعم المتحللة، إضافة إلى الألبسة والزيوت والمواد الذهنية. كما أصدر وزير الطاقة والمعادن والبيئة قراراً آخر يحدد فيه شروط وكيفيات استيراد هذه النفايات، حيث يجب على المستورد إيداع طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة لدى مكتب الضبط المركزي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. ويتضمن الملف الوثائق التالية: وثيقة الإخطار، وثيقة النقل، أسباب التصدير، نسخة من رخصة استغلال المنشأة مصدر النفايات، نسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات ومستوردها / مستغل منشأة التثمين والتخلص من النفايات الخطرة الموجهة إليها النفايات؛ شهادة الموافقة المسبقة؛ خصائص النفايات؛ وصف طرق إنتاج النفايات؛ ضمانة مالية؛ لائحة الناقلين؛ مسار الحمولة؛ التأمينات: التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية للناقل؛ التأمين الخاص بالمسؤولية المدنية للشركة المغربية صاحبة الطلب، ثم في الأخير التزام بالشرف على صحة المعلومات المدلى بها موقع ومصادق عليه.