وطنيا، يجري تدبير مجال تصدير وعبور النفايات من خلال القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، في مواده 42 إلى 47 القواعد القانونية الأساسية المتعلقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور النفايات بين المغرب والدول الأخرى. وتبعا لذلك، يهدف مشروع المرسوم إلى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، وتحديد شروط وكيفيات تسليم تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة وتراخيص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني وكذا تراخيص تصدير النفايات. ويتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات، على أن تراخيص استيراد النفايات وتصديرها تمنح من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية، حسب طبيعة النفايات، مع الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لتحديد لائحة النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد او تصدير أو عبور النفايات. ويودع طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة الواردة، من قبل مستورد هذه النفايات أو وكيله مقابل وصل لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. ويرفق بطلب الترخيص، ملف يتضمن وثيقة الإخطار ووثيقة النقل والضمانة المالية والعقد المبرم بين مصدر النفايات ومستوردها أو مستغل منشأة التخلص من النفايات الخطرة. وضمن المقتضيات القانونية، التنصيص في مشروع دفتر التحملات على المعلومات المتعلقة بهوية المستورد وكذا كفاءات المستخدمين بإنجاز عملية الاستيراد والوسائل المادية التي تسمح للمستورد بتدبير عملية الاستيراد والتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، وتحديد المسار الذي ستسلكه النفايات موضوع الشروط التقنية التي تضمن انجاز الاستيراد الآمن. يشار إلى أن اتفاقية "بازل" الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها والبروتوكول التابع للاتفاقية، تمت المصادقة عليها في 22 مارسعام 1989، كرد فعل للإنتاج العالمي السنوي لمئات الملايين من أطنان النفايات الخطرة على صحةالإنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات عبر الحدود ولضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا. وتشمل مبادئ الاتفاقية، ضرورة تقليل كمية النفايات الخطرة المتولدة، ومعاملتها والتخلص منها في مكان تولدها بقدر الإمكان والتقليل من عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلى درجة تتناسب مع إدارتها بطريقة سليمة بيئيا. كما يجب تقديم المساعد ةللدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير. وفى شتنبر من سنة 1995، وافقت الدول الأطراف على تعديل يمنع تصدير النفايات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية للتخلص منها نهائيا أو لإعادة تدويرها. ولم يتم إلىا لآن وضع هذاالشرط في حيز التنفيذ، حسب ما تداولته العديد من الكتابات حول الموضوع. وطبقا لهذه الاتفاقية يمكن للأطراف منع استيراد النفايات الخطرة وغيرها إلا بعد إطلاع الأطراف الأخرى على هذا القرار ولا يمكن لهم أن يسمحوا بتصدير النفايات الخطرة إلى نفس الأطراف التي حظرتا ستيرادها. ويجب على الأطراف أن يقوموا بمنع تصدير النفايات السامة وغيرها إذا لم يبد الطرف المستورد موافقته كتابياً على هذا الاستيراد، ومنع نقل النفايات الخطرة وغيرها أو التخلص منها بطريقة غير رسمية وأن يقوموا بإبلاغ الدولة الطرف المجاورة عن الخطر على الصحة أو البيئة الذي قد تتعرض لها لمنطقة نتيجة لأية حادثة خلال عمليات نقل النفايات الخطرة وغيرها أو التخلص منها.