صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين٬ اليوم الثلاثاء٬ على مشروع قانون رقم 23.12 يغير بموجبه القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها (كما وافق عليه مجلس النواب).
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديل فريد يخص أحكام المادة 42 والتي تنص على منع استيراد النفايات الخطرة٬ إذ سيتم إدخال عدد من الاستثناءات ترتبط بالأساس بمنح الترخيص بهذا الشأن بالنسبة للمستثمرين بالمناطق الصناعية الحرة.
وينص التعديل الجديد على أنه يمكن للإدارة المختصة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة المحدثة طبقا للقانون رقم 19.94٬ وأن هذا الترخيص لا يسلم إلا مرة واحدة عن كل عملية استيراد وعن كل صنف من أصناف النفايات الخطرة٬ وتحدد مدة صلاحية ترخيص الاستيراد المذكور في شهرين ابتداء من تاريخ تسلميه٬ ويعتبر باطلا إذا لم تنجز عملية الاستيراد داخل الأجل.
ويضع التعديل أيضا عدد من الشروط منها ضرورة التزام صاحب طلب الترخيص بمعالجة هذه النفايات أو العمل على معالجتها قصد التخلص منها أو تثمينها في إحدى المنشآت٬ والتي تكون استنادا للمادة 29 من قانون 28.00 منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة.
كما يتعين على صاحب الطلب٬ وفق المشروع٬ التوفر على الكفاءات والموارد البشرية والمادية التي تمكنه من تدبير عملية الاستيراد وفق طرق معقلنة من الناحية البيئية وذلك طبق شروط تحدد بنص تنظيمي.
كما أكد المشرع على ربط عبور النفايات الخطرة للتراب الوطني بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي أيضا.