لا أحد يمكنه ان ينفي خطورة ما يمكن ان تنشره النفايات بشكل عام والنفايات الطبية بشكل خاص في أي مجتمع من أمراض قد تصعب مواجهتها، وهذا ما يجعل الحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية حريصة على أن يتم التعامل مع النفايات للاستفادة مما هو قابل للتحويل منها. المغرب وجه نفس الاهتمام لهذا الموضوع مع بداية سنة 2000 بإصداره القانون رقم 00/28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. واليوم جاء دور تدبير النفايات الطبية والصيدلية بعد إصدار المرسوم رقم 2/09/139 بتاريخ 21 ماي 2009 ونشره بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009. ودعما لهذا العمل الوطني فإننا ندرج مضمون هذا المرسوم في حلقتين - ابتداء من اليوم - تعميما للفائدة. الفصل الثاني.كيفيات الجمع والنقل. -المادة 11.. يتم جمع ونقل النفايات من الصنف 4 حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر. -المادة 12.. يتم جمع ونقل النفايات من الصنفين 1 و 2 في حاويات منفصلة عن بعضها البعض تحمل ملصقة غير منفذة للسوائل وبكتابة غير قابلة للمحو تبين فيها اشارة »نفايات معدية« وتحمل الرمز الدولي للخطر البيولوجي او اشارة »خطر كيميائي« وتحمل الرمز الدولي للخطر الكيميائي. يجب ان تتضمن الملصقة المعلومات التالية.. -اسم المنتج او العابر. -اسم الناقل. -تاريخ الارسال. -صنف النفايات. -المادة 13.. تطبق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال نقل البضائع الخطرة فيما يخص كيفيات تلفيف النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 و كذا فيما يخص العربات المستعملة لنقل هذه النفايات المادة 14 يجب ان تكون ورقة التتبع ا لمنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر مطابقة للنموذج المبين في الملحق 1 من هذا المرسوم وان تكون معدة في خمسة نظائر. يبين في ورقة التتبع على الخصوص مصدر وطبيعة وخاصيات وكميات ومكان وصول النفايات من الصنفين 1 و 2 و كذا الكيفيات المتعلقة بالجمع والنقل والتخزين والتخلص من هذه النفايات وكذا الاطراف ا لمعنية بهذه العمليات. يدلي مرسل النفايات بورقة التتبع موقعة من طرفه الى الجامع الناقل الذي يوقعها بدوره قبل تسليمها للمرسل اليه. حين الانتهاء من عمله، يبعث المرسل اليه بنسخة من ورقة التتبع موقعا عليها الى المرسل النفايات. يوقع كل من الجامع الناقل والمرسل اليه ورقة التتبع في الوقت الذي تصبح النفايات تحت مسؤوليتهما. يحتفظ كل من المرسل والجامع الناقل والمرسل اليه بنسخة من الارسالية الموقعة. و يقوم كل واحد منهم في نهاية كل شهر كل فيما يخصه باعداد تقرير حول الانشطة التي قاموا بها . ويبعثونه الى السلطات المكلفة بالبيئة و بالصحة. يجب ان توضع نظائرورقة التتبع الموقعة رهن اشارة اعوان المراقبة خلال مدة خمس سنوات على الاقل. المادة 15 يجب على المرسل قبل ارساء النفايات الطبية والصيدلية القيام بما يلي 1 - وضع ملصقات على حاويات النفايات طبقا لمقتضيات المادة 13 اعلاه 2- التأكد من ان المرسل اليه يستغل منشأة لتخزين او تثمين او التخلص من النفايات مرخص لها باستقبال النفايات التي يتم ارسالها 3 - اخبار المرسل اليه بالمعلومات المنصوص عليها في الجزء أ من ورقة التتبع 4 - التأكد من ان المرسل اليه قد قبل استلام هذه النفايات. ولهذه الغاية،يقوم المرسل اليه بارسال شهادة الموافقة المسبقة الى المرسل وفق النموذج المرفق بالملحق ii من هذا لمرسوم المادة 16 يتعين على المرسل ان يوكل جمع و نقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 او 2 الى الجامع الناقل الذي يتوفر على الترخيص بالجمع والنقل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم. يتعين على المرسل قبل تسليم هذه النفايات الى الجامع الناقل القيام ب 1 - ملء الجزء أ من ورقة التتبع 2 - التأكد من ان النفايات معرفة بواسطة الملصقة المثبتة في الحاوية 3 - التوقيع على ورقة التتبع من قبل الجامع الناقل اثناء عمليات الشحن وتسليمه نظيرا من ورقة التتبع المادة 17 يتعين على الجامع ا لناقل للنفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 عدم قبول النفايات الا اذا كانت حاويات هذه النفايات تحمل ملصقات ومعرفة ومرفقة بورقة التتبع وان تكون منقولة نحو منشأة للتثمين او التخلص مرخص لها بذلك كما يتعين عليه ايضا 1- التأكد من ان النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 قد تم وضعها في الحاويات المعدة لها كما هو مبين في الجزء أ من ورقة التتبع 2 - ملء وتوقيع ورقة التتبع المتعلقة بهذه النفايات والاحتفاظ بنسخة خلال عمليات النقل 3 - نقل هذه النفايات ورقة التتبع المتعلقة بهذه النفايات والاحتفاظ بنسخة خلال عملية النقل 4 - نقل هذه النفايات نحو المرسل اليه كما هو مبين في ورقة التتبع 5 - التوفر على الموافقة كتابة للمرسل اليه القيام بافراغ النفايات 6 - اخبار المرسل اليه اذا كان التسليم يتم في يومين على الاقل بعد التاريخ الذي تم تحديده. 7- إرجاع ورقة التتبع الى المرسل إليه مع الاحتفاظ بنظير موقع عليه. المادة 18 يجب على المرسل إليه عند وصول النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 القيام بما يلي: 1- السماح بإفراغ النفايات اذا كانت مصحوبة بورقة التتبع مكتملة المعلومات. 2- ملء وتوقيع الجزء المخصص له في ورقة التتبع وإعادة نسخة منها الى المرسل. 3- إشعار السلطات الحكومية المكلفة بالمصلحة والبيئة على الفور في حالة عدم توصله بالنفايات خلال اليومين المواليين للتاريخ المحدد لاستقبالها المشار إليه في ورقة التتبع او في حالة اخباره من قبل الجامع الناقل بأن هذه النفايات لن تسلم له الا بعد يومين على الاقل بعد التاريخ المحدد. 4- إشعار نفس السلطات فورا في الحالة التي يأتي فيها الجامع الناقل بحمولة من هذه النفايات بدون التوفر على ورقة التتبع. 5- إخبار المرسل في حالة رفضه استقبال النفايات وإعادة ورقة التتبع إليه مع ذكر اسباب الرفض. 6 - إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالصحة كتابة وعلى الفور برفضه المعلل باستقبال النفايات. وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بدورها بإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. الباب الرابع كيفيات المعالجة والتخلص من النفايات المادة 19 يجب تنظيف وتعقيم الحاويات والعربات التي استخدمت لنقل النفايات الطيبة والصيدلية من الصنفين 1 و2 بعد كل استعمال. يجب التخلص من الحاويات ذات الاستعمال الوحيد بنفس الكيفية التي يتم بها التخلص من النفايات الطبية والصيدلية من الصنف 1 و2 التي تحويها. المادة 20 يتم المعالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 وفق الطرق المناسبة والمتعارف عليها في هذا المجال. يتم دفن الاعضاء والانسجة البشرية القابلة للتعرف عليها بسهولة من قبل شخص غير مختص حب الطقوس الدينية والتشريع الجاري به العمل. تتم المعالجة والتخلص من الاعضاء والانسجة البشرية غير القابلة للتعرف عليها بنفس كيفيات المعالجة والتخلص من النفايات المعدية من الصنف 1. المادة 21 اذا تبين ان النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2 قد تمت معالجتها بطريقة معتمدة إجبارية، لاتمثل أي خطر، فإنه يمكن معالجتها بنفس الشروط التي تعالج بها النفايات المنزلية. الباب الخامس احكام مختلفة المادة 22 يجب ان يكون تدبير النفايات الطبية والصيدلية المكول لطرف آخر موضوع دفتر تحملات او تعاقد مصادق عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. يتم إعداد دفتر تحملات وعقد نموذجي بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالصحة والبيئة. المادة 23 تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة. تنظيم وسير نظام التدبير الداخلي للنفايات المنصوص عليه المادة 4 أعلاه. - قواعد تخزين النفايات الطبية والصيدلية لاسيما تلك المتعلقة بمدة وخاصيات وشروط صيانة الاماكن المخصصة لها. - التقنيات الملائمة لمختلف طرق المعالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية للصنفين 1 و 2. - كيفيات اعتماد وتشغيل ومراقبة اجهزة معالجة النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين ا و2. تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة طرق المعالجة والتخلص من الاعضاء والانسجة الحيوانية. المادة 24 يعهد الى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.