لا أحد يمكنه ان ينفي خطورة ما يمكن ان تنشره النفايات بشكل عام والنفايات الطبية بشكل خاص في أي مجتمع من أمراض قد تصعب مواجهتها، وهذا ما يجعل الحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية حريصة على أن يتم التعامل مع النفايات للاستفادة مما هو قابل للتحويل منها. المغرب وجه نفس الاهتمام لهذا الموضوع مع بداية سنة 2000 بإصداره القانون رقم 00/28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. واليوم جاء دور تدبير النفايات الطبية والصيدلية بعد إصدار المرسوم رقم 2/09/139 بتاريخ 21 ماي 2009 ونشره بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009. ودعما لهذا العمل الوطني فإننا ندرج مضمون هذا المرسوم في حلقتين - ابتداء من اليوم - تعميما للفائدة. - الباب الاول: اهداف وتعاريف: - المادة 1: تطبيقا للمادتين 38 و40 من القانون رقم 28.00 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات فرز وتلفيف وجمع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الطبية والصيدلية والتخلص منها وكذا كيفيات منح الترخيص بجمع ونقل هذه النفايات. - المادة 2: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا المرسوم المعاني التالية: - التعقيم: عملية التخلص من العناصر المعدية بواسطة طريقة فيزيائية او كيماوية او بيولوجية. - المرسل: شخص طبيعي او معنوي منتج او في حوزته نفايات طبية وصيدلية من الصنفين 1 و2 المعينين في المادة 3 أسفله والذي يتوجب عليه تسليمها للجامع الناقل. - الجامع الناقل: شخص طبيعي او معنوي مكلف بأخذ او تسلم النفايات الطبية والصيدلية من الصن فين 1 و 2 من المرسل وتسليمها الى المرسل ليه. - المرسل اليه : شخص طبيعي او معنوي يتسلم النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 قصد تثمينها او التخلص منها. - ورقة التتبع: استمارة تصاحب عملية نقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2. - شهادة الموافقة القبلية: وثيقة تشهد بموافقة المرسل رليه باستقبال النفايات الطبية والصدلية من الصنفين 1 و2 بغرض التخلص منها. - النقل عملية مرور النفايات الطبية والصيدلية من مكان انتاجها المكان تثمينها او التخلص منها. - دواء: منتوج يعتبر دواء حسب المادتين 1 و2 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر باستثناء الادوية الصيدلية المشعة المشار إليها في الفقرة 9 من المادة 2 من هذا القانون. المادة 3 تصنف النفايات الطبية والصيدلية بحسب خاصياتها وطبيعتها علي النحو الآتي: الصنف 1: ا) نفايات تحتوي على خطر العدوى لاحتوائها على كانات دقيقة حية او سميات قادرة على أن تسبب المرض للإنسان او لكائنات حية اخرى وكذا الاعضاء والانسجة البشرية او الحيوانية غير قابلة للتعرف. ب) أدوات حادة او قاطعة متخلى عنها كانت في تماس مع مادة بيولوجية او لم تكن في تماس معها. ج) منتوجات ومشتقات الدم المخصصة للعلاج غير مستعملة او فاسدة او انتهت مدة صلاحيتها. الصنف 2: ا) أدوية ومواد كيميائية وبيولوجية غير مستعملة او فاسدة او منتهية الصلاحية. ب) نفايات الادوية او المواد المانعة لانفسام الخلايا والمانعة للتسمم. غير أه يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند تدبير النفايات الناجمة عن استعمال المواد السامة التشريع المطبق على هذه المواد. الصنف 3. اعضاء وانسجةبشرية او حيوانية سهلة التعرف عليها من طرف شخص غير متخصص.. الصنف 4. نفايات مماثلة للنفايات المنزلية.. -المادة 4 يتعين على منتجي النفايات الطبية والصيدلية وضع نظام داخلي للتدبير يتضمن على الخصوص.. -تعيين وحدة مسؤولة عن تدبير هذه النفايات. - التوفر على طاقم على الاشخاص المؤهلين والمكونين لممارسة الانشطة المتعلقة بتدبير هذه النفايات - مسك سجل تدون فيه كميات وصنف ومصدر النفايات المنتجة والمخزونة والمتخلص منها. غير انه يمكن للمنتجين لكمية من النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 نقل عن عشرة (كيلو غرام في اليوم الاقتصار على تعيين مسوول مؤهل مكلف بتدبير هذه النفايات ومسك السجل. -المادة 5 ايا كان منتج النفايات الطبية والصيدلية فان تدبير هذه الاخيرة يجب ان يتضمن الفرز من المصدر والتلفيف والتخزين وعند الاقتضاء الجمع والنقل والمعالجة والتخلص منها. الباب الثاني..كيفيات الفرز والتلفيف والتخزين. -المادة 6 تفرز النقابات الطبية والصيدلة حين انتاجها حسب اصنافها وتوضع في اكياس بلاستيكية او في أوعية ذات الوان مختلف وذات استعمال وحيد تستجيب للمواصفات الجاري بها العمل. وذلك وفق الكيفيات التالية:. - اكياس من البلاستيك المقوى وغير مسربة للسوائل ذات لون احمر توضع فيها النفايات من الصنف (أ - أ) و (1 - ج). - اوعية صلبة تغلق باحكام ذات لون اصفر توضع فيها النفايات من الصنف ( 1 - ب). -اكياس من البلاستيك المقوى غير مسربة للسوائل ذات لون بني توضع فهيا النفايات من الصنف 2. - اوعية او اكياس من البلاستيك ذات لون ابيض غير شفاف توضع فيها الأعضاء والأنسجة البشرية او الحيوانية (الصنف 3). - اكياس من البلاستيك المقوى وغير مسربة للسوائل ذات لون اسود توضع فيها النفايا من الصنف 4. -المادة 7 يجب الا يتعدى ملء الاكياس والوعية اكثر من ثلاثة ارباع طاقتها الاستيعابية ويتعين ان تحمل ملصقة تبين مصدر انتاج هذه النفايات وتاريخ ايداعها لأول مرة في الأكياس او الأوعية وكذا تاريخم ملئها. بعد ملء الاكياس والاوعية، تختم وتوضع في حاويات منفصلة عن بعضها مخصصة للخزن وذلك حسب صنف النفايات التي توجد بها. -المادة 8 يجب ان تكون الحاويات المستعملة لتخزين النفايات من الصنفين 1 و 2 صلبة وغير مسربة للسوائل وقابلة لامتصاص الرطوبة ومتينة ومقاومة للانكسار والسحق في الظروف العادية لاستعمالها ومطابقة للمعايير الجاري بها العمل. يتعين ان توضع على هذه الحاويات ملصقة تبين صنف النفايات الموضوعة بداخلها وتاريخ تخزينها. وان تكون مغلقة باحكام تفاديا لكل تسرب اثناء نقلها. توضع الحاويات في مكان ملائم للتخزين بعيدا عن الوحدات المنتجة للنفايات. لا يسمح لولوج هذا المكان الا الطاقم التابع للوحدة المسؤولة عن تدبير النفايات او الشخص المؤهل المكلف المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه. -المادة 9 تخزن النفايات الطبية والصيدلية من طرف او تحت مراقبة الوحدة المسؤولة عن تدبير هذه النفايات او من طرف الشخص المؤهل المكلفا لمنصوص عليهما في المادة 4 اعلاه. وفق الكيفيات التالية. -تخزن النفايات في مكان يؤمن الحماية من اخطار التعفن والتسرب وآثار الرياح او الحرارة او الامطار. -تخزن النفايات بطريقة تمنع من ولوج الحيوانات او توالد الحشرات او القوارض.. - اغلاق مكان التخزين لمنع كل ولوج غير مرخص له. - تخزن النفايات من الاصناف 1 و 2 و 3 لمنع تحللها، بواسطة نظام التبيد عند الاقتضاء.. الباب الثالث.مسطرة الترخيص وكيفيات النقل الفصل الاول مسطرة الترخيص. -المادة 10 تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر يمنح الترخيص بنقل وجمع النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد رزي لجنة مكونة من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالصحة والنقل والبيئة. يمكن لهذه اللجنة ان تطلب كل وثيقة او معلومات تراها مفيدة للتأكد من مدى استيفاء الشروط المذكورة في المادة 30 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر. يطلب تجديد الترخيص ثلاثة اشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيته. يتبع