بعد سنوات على إصدار القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 22 نونبر 2006، ولاسيما المواد 48 و49 و50 و54 منه، يأتي المرسوم رقم 2.09.284 بتاريخ 2009 / 12 / 8 المحددة بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة (المزبلات). وجاء هذا المرسوم ليطبق على المزبلات الخاضعة للمراقبة من الأصناف رقم 1 و 2 و3 المشار إليها في المادة 48 من القانون رقم 28.00 ، وذلك للمزيد من الحفاظ على البيئة. و قد قدر الإنتاج السنوي للمغرب من النفايات المنزلية ب 4.7 ملايين، ومن المنتظر أن يرتفع حجم هذه النفايات إلى 6.2 ملايين طن سنة 2020. وأدى افتقار أغلب المطارح العمومية لمحطات التصفية، وفشل الجماعات المحلية في تسيير هذه المطارح، وفق المعايير الدولية، والانعكاسات السلبية لهذه المطارح، خاصة «العشوائية» منها، بالحكومة المغربية إلى التعجيل بإخراج مرسوم جديد مشترك عهد بتنفيذه إلى كل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الداخلية يحدد مجموعة من المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة. فحسب المرسوم أسندت سلطة الترخيص بفتح أو تغيير أو تحويل مطرح مراقب للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها لعامل الإقليم أو للوالي بالجهة كل واحد حسب اختصاصه الترابي، فعامل الإقليم له صلاحية الموافقة أو رفض الطلبات المتعلقة بالمطارح من الصنف الأول داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، في حين تختص وزارة الطاقة والمعادن بمنح التراخيص المتعلقة بالمطارح من الصنفين الثاني والثالث. و تم تحديد الوثائق والمعلومات الضرورية توفرها بالنسبة للجهة الطالبة بالترخيص وفي مقدمتها موافقة السلطات المختصة بالبيئة ومراقبتها، ثم مدة الاستغلال ووسائل العمل الآلية والبشرية والتقنية الخاصة منها بالمحافظة على البيئة من التلوث ومنع تسرب المواد الملوثة للفرشة المائية أو إلحاق الضرر بالمجال الأخضر المجاور خلال مدة الاستغلال أو بعدها حتى تاريخ الانتهاء من التشغيل، وطلب الترخيص بالإغلاق. وحدد المرسوم المعايير التي يجب توفرها في صاحب الطلب لإنجاز المطرح المراقب، منها كمية النفايات الممكن قبولها بالموقع، ووجود منفذ لمياه الترسب وقابلية الموقع لإقامة منشآت تسمح بتغيير مسار مياه السيلان، تفاديا لتسرب هذه الأخيرة إلى المياه الجوفية والآبار القريبة من المطرح، مما ستكون له انعكاسات خطيرة على السكان المجاورين للمطرح وعلى نشاطهم الفلاحي. كما تطرق المرسوم من خلال المادة 9 إلى كيفية اختيار موقع إقامة مطرح لتلقي الأزبال المنزلية، والنفايات المشابهة لها، وفي مقدمتها الخصائص الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية والجيولوجية الملائمة، وقابلية الموقع لتهيئة تغطية نهائية تساعد على السيلان، وتسمح بتغيير مساره، مع وجود منفذ لمياه الترسب، بالإضافة إلى مصدر وكمية مواد تغطية النفايات المودعة بهذه المزبلة. و تضمن المرسوم المقتضيات المتعلقة بتهيئة المزبلة وذلك من خلال :منع تسرب مياه الأمطار واختلاطها بالنفايات ومعالجة المحتمل تلوثها وجمعها. أما بخصوص تدابير الرصد والمراقبة الذاتية، طلب المرسوم من المستغل للمطرح أن يقوم بتدوين ومسك سجل يتعلق بوزن النفايات وحجمها وطبيعة النفايات المودعة بالمطرح واسم وتوقيع المراقب الذي تحقق من مطابقة النفايات وتاريخ وساعات تفريغ النفايات. كما طالب المرسوم بضرورة تسجيل العربات المستعملة لنقل النفايات. وفيما يتعلق بتدابير السلامة والنظافة بالمطرح، نص المرسوم على وجوب تنظيف جنبات المطرح الملوثة بالنفايات المتطايرة واتخاذ تدابير لمحاربة الحريق ومحاربة كل انتشار للقوارض والحشرات والطيور، وإذا كان المطرح المراقب يتوفر على منشآت المعالجة الميكانيكية للنفايات فإن هذه المنشآت تستغل بشكل يحول دون إزعاج الجوار بالضجيج وبانبعاث الغبار وبتطاير العناصر الخفيفة. كما أكد المرسوم على وجوب إقامة مصلحة المراقبة بجوار مدخل المطرح. بينما نصت المادة 20 على إنجاز تقرير سنوي - لأنشطة المزبلة من طرف مراقبتها - ويبلغ حسب الحالة، إلى الوالي أو العامل، بالنسبة للمطارح المراقبة من الصنف الأول وإلى وزارة البيئة بالنسبة للمطارح من الصنف 1 و2 و3، يشار فيه إلى: 1- حصيلة النفايات المودعة بالمطرح 2- الطاقة الاستيعابية المتبقية 3- الاشغال والتهيئات المنجزة في المطرح 4- تدابير الرصد والمراقبة الذاتية المنجزة داخل المطرح. يذكر أن القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص دخل حيز التنفيذ في 22 نونبر 2006، ويهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل التي أصبحت تطرحها وجود مطارح عشوائية غير مراقبة، حيث ارتفعت في السنوات الأخيرة أصوات جمعيات المجتمع المدني للمطالبة بتشديد المراقبة على هذه المطارح. ---