بعد سنوات على إصدار القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 بتاريخ 22 نونبر 2006، ولاسيما المواد 48 و49 و50 و54 منه، يأتي المرسوم رقم 2.09.284 بتاريخ 2009 / 12 / 8 المحددة بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة (المزبلات). وجاء هذا المرسوم ليطبق على المزبلات الخاضعة للمراقبة من الأصناف رقم 1 و 2 و3 المشار إليها في المادة 48 من القانون رقم 28.00 أعلاه، وذلك للمزيد من الحفاظ على البيئة. أسندت سلطة الترخيص بفتح أو تغيير أو تحويل مطرح مراقب للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها لعامل الإقليم أو للوالي بالجهة كل واحد حسب اختصاصه الترابي، كما تم تحديد الوثائق والمعلومات الضرورية توفرها بالنسبة للجهة الطالبة بالترخيص وفي مقدمتها موافقة السلطات المختصة بالبيئة ومراقبتها، ثم مدة الاستغلال ووسائل العمل الآلية والبشرية والتقنية الخاصة منها بالمحافظة على البيئة من التلوث ومنع تسرب المواد الملوثة للفرشة المائية أو إلحاق الضرر بالمجال الأخضر المجاور خلال مدة الاستغلال أو بعدها حتى تاريخ الانتهاء من التشغيل، وطلب الترخيص بالإغلاق. المرسوم تطرق كذلك إلى كيفية اختيار موقع إقامة مطرح لتلقي الأزبال المنزلية، والنفايات المشابهة لها، وفي مقدمتها الخصائص الهيدروجيولوجية والهيدرولوجية والجيولوجية الملائمة، وقابلية الموقع لتهيئة تغطية نهائية تساعد على السيلان، وتسمح بتغيير مساره، مع وجود منفذ لمياه الترسب، بالإضافة إلى مصدر وكمية مواد تغطية النفايات المودعة بهذه المزبلة. الباب الثاني من هذا المرسوم تضمن المقتضيات المتعلقة بتهيئة المزبلة وذلك من خلال : - منع تسرب مياه الأمطار واختلاطها بالنفايات ومعالجة المحتمل تلوثها وجمعها. الباب الثالث حدد تدابير السلامة والنظافة، وتدابير الرصد والمراقبة الذاتية، وخاصة فيما يتعلق بطبيعة النفايات المودعة بالمزبلة. بهذا المرسوم نصت المادة 20 والمتمثلة في «إنجاز تقرير سنوي - لأنشطة المزبلة من طرف مراقبتها - ويبلغ حسب الحالة، إلى الوالي أو العامل، بالنسبة للمطارح المراقبة من الصنف الأول وإلى وزارة البيئة بالنسبة للمطارح من الصنف 1 و2 و3، يشار فيه إلى: 1- حصيلة النفايات المودعة بالمطرح 2- الطاقة الاستيعابية المتبقية 3- الاشغال والتهيئات المنجزة في المطرح 4- تدابير الرصد والمراقبة الذاتية المنجزة داخل المطرح. وكغيره من القوانين، فإن هذا المرسوم لازال ينتطر إصدار قرار مشترك لوزير الداخلية ووزارة البيئة تحدد بمقتضاه: - كيفيات إعادة تأهيل أو إعادة تهيئة مواقع المطارح. - عناصر قياس التحاليل المشار إليها في المادتين 17 (الفقرة أ) و18 (الفقرة أ).