المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    ولي العهد يستقبل الرئيس الصيني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34        المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تجاوز بعض الثغرات والنقائص التي تكتنف التشريع البيئي بالمغرب
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 04 - 2012

تقنين استغلال منشآت إحراق النفايات بالمناطق الصناعية الحرة
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يخص تطبيق المادتين 52 و83 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، إذ بموجب هذا المرسوم سيتم تحديد المواصفات التقنية الواجب مراعاتها عند تجهيز واستغلال منشآت الإحراق التي يكون نشاطها الأساسي هو التخلص من النفايات وكذا الشروط والمتطلبات الواجب احترامها بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتثمين النفايات بالإحراق بغرض استرداد الحرارة أو توليد الطاقة منها.
هذا المرسوم رقم 2.12.172، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يعد مبادرة ترنو نحو تجاوز بعض الثغرات والنقائص التي تكتنف التشريع البيئي، والحرص على تطبيق القوانين خاصة تلك التي اعتمدها المغرب قبل سنوات قليلة من أجل حماية البيئة وحفظ الصحة العامة وبالتحديد قانون 28.00 المرتبط بتدبير النفايات والتخلص منها.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات والبيئة، حسن اشواوطة، في تصريح لبيان اليوم، أن تحديد المواصفات بالنسبة للمنشآت التي تقوم بمعالجة النفايات عبر الحرق يعد أمرا إيجابيا لكونه من جهة سيضع الأسس الضرورية التي من شأنها الحد والحيلولة دون حدوث الأضرار التي تكون آثارها جد كبيرة على البيئة وصحة الناس، ومن جهة أخرى بما أنه يهم المنشآت التي تقوم بتثمين النفايات بالإحراق بغرض استرداد الحرارة أو توليد الطاقة منها، فإنه سيتيح إمكانية استغلال النفايات في إنتاج مواد ذات عائد اقتصادي.
وفيما يخص مشروع قانون 23.12 الذي يغير بموجبه القانون رقم28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الذي أحالته الحكومة خلال هذا الشهر على مجلس النواب، فمن المنتظر أن يتم بمقتضاه إدخال تعديل فريد يخص أحكام المادة 42 والتي تنص على منع استيراد النفايات الخطرة، إذ سيتم إدخال عدد من الاستثناءات ترتبط بالأساس بمنح الترخيص بهذا الشأن بالنسبة للمستثمرين بالمناطق الصناعية الحرة.
وأوضح حسن شواوطة في هذا الجانب أن المشرع، من خلال هذا التعديل، حدد بشكل دقيق مختلف المعايير التي على ضوئها يتم منح الترخيص، خاصة وأن مسألة النفايات بالمناطق الحرة كانت تطرح العديد من الإشكاليات.
ونص التعديل الجديد على أنه يمكن للإدارة المختصة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة المحدثة، وأن هذا الترخيص لا يسلم إلا مرة واحدة عن كل عملية استيراد وعن كل صنف من أصناف النفايات الخطرة، وتحدد مدة صلاحية ترخيص الاستيراد المذكور في شهرين ابتداء من تاريخ تسلميه، ويعتبر باطلا إذا لم تنجز عملية الاستيراد داخل الأجل .
ومن الشروط التي وضعها هذا التعديل الجديد، ضرورة التزام صاحب طلب الترخيص بمعالجة هذه النفايات أو العمل على معالجتها قصد التخلص منها أو تثمينها في إحدى المنشآت، والتي تكون استنادا للمادة 29 من قانون 28.00 منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة .
هذا فضلا عن اشتراطها أن يكون صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات والموارد البشرية والمادية التي تمكنه من تدبير عملية الاستيراد وفق طرق معقلنة من الناحية البيئية وذلك طبق شروط تحدد بنص تنظيمي.
هذا وزيادة في الضمانات والرفع من الرقابة للحيلولة دون حصول تجاوزات، أكد المشرع على ربط عبور النفايات الخطرة للتراب الوطني بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
ويشار إلى أن العديد من الخبراء والباحثين في المجال البيئي أكدوا مرارا وفي العديد من الملتقيات على أن الدور الأساسي في مجال حماية البيئة يقع على عاتق الجهاز الحكومي، لكن ذلك يجب أن يقترن بنهج مقاربة تشاركية تنبني على التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات والوزارات والمنظمات غير الحكومية ومختلف المؤسسات والهيئات الدولية المعنية، مبرزين أن إهمال تطبيق الإجراءات الضرورية والشروط المفروضة لحماية البيئة يجعل من الصعب ضبط الوضع البيئي وإيقاف تدهوره وترديه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.