تفاصيل الحد الأدنى لراتب الشيخوخة    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6% متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    عزل رئيس كوريا الجنوبية    تصنيف "فيفا" لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب المغربي للرجال يرتقي للمركز ال 6 عالميا ومنتخب السيدات في المركز ال 18    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    حكيمي "الفوز مع المغرب بلقب كبير سيكون رائعا"    توقيف أشخاص بأكادير بتهمة ترويج القرقوبي والمخدرات    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    متهم في قضية "إسكوبار الصحراء" يكشف تسلمه مبالغ مالية من الناصيري داخل البرلمان    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    باريس تجدد موقفها الثابت: السيادة المغربية على الصحراء تحظى باعتراف رسمي في خريطة فرنسية محدثة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    توقعات بتساقط أمطار وزخات رعدية    وزيرة الانتقال الرقمي تكشف ملامح نسخة 2025 من "جيتيكس أفريقيا" بالمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    أسواق المال العالمية تواصل خسائرها غداة إعلان ترامب الرسوم الجمركية    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    طنجة.. تحذيرات لمهنيي الصيد من خطر حاويتين منجرفتين بسواحل المدينة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    العقوبات البديلة في القانون الجديد تشمل العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير التأهيلية والغرامة اليومية    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    حين تُنهب المليارات باسم دعم اللحوم    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تجاوز بعض الثغرات والنقائص التي تكتنف التشريع البيئي بالمغرب
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 04 - 2012

تقنين استغلال منشآت إحراق النفايات بالمناطق الصناعية الحرة
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يخص تطبيق المادتين 52 و83 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، إذ بموجب هذا المرسوم سيتم تحديد المواصفات التقنية الواجب مراعاتها عند تجهيز واستغلال منشآت الإحراق التي يكون نشاطها الأساسي هو التخلص من النفايات وكذا الشروط والمتطلبات الواجب احترامها بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتثمين النفايات بالإحراق بغرض استرداد الحرارة أو توليد الطاقة منها.
هذا المرسوم رقم 2.12.172، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يعد مبادرة ترنو نحو تجاوز بعض الثغرات والنقائص التي تكتنف التشريع البيئي، والحرص على تطبيق القوانين خاصة تلك التي اعتمدها المغرب قبل سنوات قليلة من أجل حماية البيئة وحفظ الصحة العامة وبالتحديد قانون 28.00 المرتبط بتدبير النفايات والتخلص منها.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات والبيئة، حسن اشواوطة، في تصريح لبيان اليوم، أن تحديد المواصفات بالنسبة للمنشآت التي تقوم بمعالجة النفايات عبر الحرق يعد أمرا إيجابيا لكونه من جهة سيضع الأسس الضرورية التي من شأنها الحد والحيلولة دون حدوث الأضرار التي تكون آثارها جد كبيرة على البيئة وصحة الناس، ومن جهة أخرى بما أنه يهم المنشآت التي تقوم بتثمين النفايات بالإحراق بغرض استرداد الحرارة أو توليد الطاقة منها، فإنه سيتيح إمكانية استغلال النفايات في إنتاج مواد ذات عائد اقتصادي.
وفيما يخص مشروع قانون 23.12 الذي يغير بموجبه القانون رقم28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الذي أحالته الحكومة خلال هذا الشهر على مجلس النواب، فمن المنتظر أن يتم بمقتضاه إدخال تعديل فريد يخص أحكام المادة 42 والتي تنص على منع استيراد النفايات الخطرة، إذ سيتم إدخال عدد من الاستثناءات ترتبط بالأساس بمنح الترخيص بهذا الشأن بالنسبة للمستثمرين بالمناطق الصناعية الحرة.
وأوضح حسن شواوطة في هذا الجانب أن المشرع، من خلال هذا التعديل، حدد بشكل دقيق مختلف المعايير التي على ضوئها يتم منح الترخيص، خاصة وأن مسألة النفايات بالمناطق الحرة كانت تطرح العديد من الإشكاليات.
ونص التعديل الجديد على أنه يمكن للإدارة المختصة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة المحدثة، وأن هذا الترخيص لا يسلم إلا مرة واحدة عن كل عملية استيراد وعن كل صنف من أصناف النفايات الخطرة، وتحدد مدة صلاحية ترخيص الاستيراد المذكور في شهرين ابتداء من تاريخ تسلميه، ويعتبر باطلا إذا لم تنجز عملية الاستيراد داخل الأجل .
ومن الشروط التي وضعها هذا التعديل الجديد، ضرورة التزام صاحب طلب الترخيص بمعالجة هذه النفايات أو العمل على معالجتها قصد التخلص منها أو تثمينها في إحدى المنشآت، والتي تكون استنادا للمادة 29 من قانون 28.00 منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة .
هذا فضلا عن اشتراطها أن يكون صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات والموارد البشرية والمادية التي تمكنه من تدبير عملية الاستيراد وفق طرق معقلنة من الناحية البيئية وذلك طبق شروط تحدد بنص تنظيمي.
هذا وزيادة في الضمانات والرفع من الرقابة للحيلولة دون حصول تجاوزات، أكد المشرع على ربط عبور النفايات الخطرة للتراب الوطني بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
ويشار إلى أن العديد من الخبراء والباحثين في المجال البيئي أكدوا مرارا وفي العديد من الملتقيات على أن الدور الأساسي في مجال حماية البيئة يقع على عاتق الجهاز الحكومي، لكن ذلك يجب أن يقترن بنهج مقاربة تشاركية تنبني على التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات والوزارات والمنظمات غير الحكومية ومختلف المؤسسات والهيئات الدولية المعنية، مبرزين أن إهمال تطبيق الإجراءات الضرورية والشروط المفروضة لحماية البيئة يجعل من الصعب ضبط الوضع البيئي وإيقاف تدهوره وترديه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.