صادق مجلس الحكومة المغربية٬ اليوم الخميس٬ على مشروعي قانونين ومشروع مرسوم واحد تهم القطاع المالي وتدبير النفايات. وقال إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية٬ في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة٬ إن المجلس تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 12-42 يتعلق بسوق الأدوات المالية الآجلة٬ موضحا أن السوق الآجلة تعتبر لبنة أساسية لاستكمال بنية السوق المالي الوطني٬ حيث تهدف إلى تعميق السوق المالي والرفع من أدائها ودعم استقرارها، حسب وكالة الأنباء المغربية. ويهدف هذا المشروع٬ الذي تقدم به٬ إلى سن قواعد تنظيم وسير ومراقبة سوق آجلة منظمة٬ ويحدد الأدوات المالية التي يمكن تداولها في السوق الآجلة ومؤسسات السوق التي يعهد إليها بتسيير السوق الآجلة والمتعاملون بهذه السوق٬ كما يحدد سلطات السوق التي تتولى مراقبة المؤسسات والمتعاملين في السوق الآجلة وكذا قواعد سيرها. وأضاف أن المجلس صادق أيضا على مشروع قانون رقم 12-43 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل٬ موضحا أن مقتضيات هذا المشروع٬ الذي تقدم به٬ تنص على تعزيز استقلالية مجلس القيم المنقولة وتوسيع مهام الهيئة إلى مراقبة كل أقسام سوق الرساميل وتقوية مسؤولية الهيئة المغربية لسوق الرساميل بوضع آليات لمراقبتها من طرف الدولة. وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.12.172 بتطبيق المادتين 52 و83 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. ويهدف هذا المشروع٬ الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري٬ إلى تحديد المواصفات التقنية الواجب مراعاتها عند تجهيز واستغلال منشآت الإحراق التي يكون نشاطها الأساسي هو التخلص من النفايات٬ وكذا الشروط والمتطلبات الواجب احترامها بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتثمين النفايات بالإحراق بغرض استرداد الحرارة أو توليد الطاقة منها. إلى ذلك،صادق مجلس الحكومة٬ أيضا٬ على عدد من الاتفاقيات الدولية تتعلق باتفاق فيينا المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات٬ ومعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات٬ واتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية. وفي هذا السياق،أوضح الأزمي الإدريسي ٬ أن المجلس صادق على مشروع قانون رقم 32.12 يوافق بموجبه على اتفاق فيينا المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات٬ الموقع بفيينا في 12 يونيو 1973 والمعدل في فاتح أكتوبر 1985. وينص هذا الاتفاق٬ الذي تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج عبد اللطيف معزوز٬ نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ على إنشاء لجنة خبراء من دول الاتحاد الخاص يعهد إليها بتعديل وإتمام التصنيف٬ وكذا توجيه التوصيات لدول الاتحاد الخاص من أجل تسهيل استخدام التصنيف وتشجيع تطبيقه بشكل موحد. ويقضي الاتفاق أيضا بتكوين جمعية الاتحاد الخاص التي يعهد إليها بمعالجة جميع المسائل المتعلقة بتنمية الاتحاد وتطبيق هذا الاتفاق٬ وتزويد المكتب الدولي للاتحاد بالتوجيهات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات التعديل٬ وتنظر كذلك في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة المتعلقة بالاتحاد وتزويده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص هذا الاتحاد. كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 48.12 يوافق بموجبه على معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات٬ الموقعة بسنغافورة في 27 مارس 2006. وتهدف هذه المعاهدة٬ التي تقدم بها معزوز نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ إلى وضع قواعد قانونية تحدد طبيعة العلامات التجارية وعلامات الخدمة وكيفية تسجيلها والانتفاع بها والسبل الكفيلة بحمايتها من التلاعب أو التقليد. وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون رقم 49.12 يوافق بموجبه على اتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية٬ الموقع بلوكارنو في 8 أكتوبر 1968 والمعدل بتاريخ 28 سبتمبر 1979٬ والملحق به. وقد أنشئ بموجب هذا الاتفاق٬ الذي تقدم به معزوز٬ اتحاد من أجل نظام موحد للتصنيف الدولي لأغراض حماية الرسوم والنماذج الصناعية٬ وهو ذو طابع إداري بحث.