تقنين استغلال منشآت إحراق النفايات بالمناطق الصناعية الحرة صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يخص تطبيق المادتين 52 و83 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، إذ بموجب هذا المرسوم سيتم تحديد المواصفات التقنية الواجب مراعاتها عند تجهيز واستغلال منشآت الإحراق التي يكون نشاطها الأساسي هو التخلص من النفايات وكذا الشروط والمتطلبات الواجب احترامها بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتثمين النفايات بالإحراق بغرض استرداد الحرارة أو توليد الطاقة منها. هذا المرسوم رقم 2.12.172، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يعد مبادرة ترنو نحو تجاوز بعض الثغرات والنقائص التي تكتنف التشريع البيئي، والحرص على تطبيق القوانين خاصة تلك التي اعتمدها المغرب قبل سنوات قليلة من أجل حماية البيئة وحفظ الصحة العامة وبالتحديد قانون 28.00 المرتبط بتدبير النفايات والتخلص منها. وأبرز رئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات والبيئة، حسن اشواوطة، في تصريح لبيان اليوم، أن تحديد المواصفات بالنسبة للمنشآت التي تقوم بمعالجة النفايات عبر الحرق يعد أمرا إيجابيا لكونه من جهة سيضع الأسس الضرورية التي من شأنها الحد والحيلولة دون حدوث الأضرار التي تكون آثارها جد كبيرة على البيئة وصحة الناس، ومن جهة أخرى بما أنه يهم المنشآت التي تقوم بتثمين النفايات بالإحراق بغرض استرداد الحرارة أو توليد الطاقة منها، فإنه سيتيح إمكانية استغلال النفايات في إنتاج مواد ذات عائد اقتصادي. وفيما يخص مشروع قانون 23.12 الذي يغير بموجبه القانون رقم28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الذي أحالته الحكومة خلال هذا الشهر على مجلس النواب، فمن المنتظر أن يتم بمقتضاه إدخال تعديل فريد يخص أحكام المادة 42 والتي تنص على منع استيراد النفايات الخطرة، إذ سيتم إدخال عدد من الاستثناءات ترتبط بالأساس بمنح الترخيص بهذا الشأن بالنسبة للمستثمرين بالمناطق الصناعية الحرة. وأوضح حسن شواوطة في هذا الجانب أن المشرع، من خلال هذا التعديل، حدد بشكل دقيق مختلف المعايير التي على ضوئها يتم منح الترخيص، خاصة وأن مسألة النفايات بالمناطق الحرة كانت تطرح العديد من الإشكاليات. ونص التعديل الجديد على أنه يمكن للإدارة المختصة الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة المحدثة، وأن هذا الترخيص لا يسلم إلا مرة واحدة عن كل عملية استيراد وعن كل صنف من أصناف النفايات الخطرة، وتحدد مدة صلاحية ترخيص الاستيراد المذكور في شهرين ابتداء من تاريخ تسلميه، ويعتبر باطلا إذا لم تنجز عملية الاستيراد داخل الأجل . ومن الشروط التي وضعها هذا التعديل الجديد، ضرورة التزام صاحب طلب الترخيص بمعالجة هذه النفايات أو العمل على معالجتها قصد التخلص منها أو تثمينها في إحدى المنشآت، والتي تكون استنادا للمادة 29 من قانون 28.00 منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة . هذا فضلا عن اشتراطها أن يكون صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات والموارد البشرية والمادية التي تمكنه من تدبير عملية الاستيراد وفق طرق معقلنة من الناحية البيئية وذلك طبق شروط تحدد بنص تنظيمي. هذا وزيادة في الضمانات والرفع من الرقابة للحيلولة دون حصول تجاوزات، أكد المشرع على ربط عبور النفايات الخطرة للتراب الوطني بالحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي. ويشار إلى أن العديد من الخبراء والباحثين في المجال البيئي أكدوا مرارا وفي العديد من الملتقيات على أن الدور الأساسي في مجال حماية البيئة يقع على عاتق الجهاز الحكومي، لكن ذلك يجب أن يقترن بنهج مقاربة تشاركية تنبني على التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات والوزارات والمنظمات غير الحكومية ومختلف المؤسسات والهيئات الدولية المعنية، مبرزين أن إهمال تطبيق الإجراءات الضرورية والشروط المفروضة لحماية البيئة يجعل من الصعب ضبط الوضع البيئي وإيقاف تدهوره وترديه.