تقرير رسمي يرصد تطور أسعار الاستهلاك في مدن شمال المغرب خلال أكتوبر 2024    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    تقرير إخباري: العدالة الدولية تلاحق "أصدقاء الغرب" وتكسر حصانة الكيان الصهيوني    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    أسباب الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف الحرب!    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السكر يتسبب في 800 حادثة سير كل سنة
نشر في التجديد يوم 22 - 09 - 2010

عزا الأستاذ محمد أنيس، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، غالبية حوادث السير إلى السرعة المفرطة، وللرعونة المبالغ فيها من طرف السائقين، على اعتبار أن نسبة مهمة من حوادث السير تعود إلى تولي السائقين قيادة مركباتهم وهم في حالة سكر أو تخدير. وأوضح أنيس، في مداخلة له أول أمس الإثنين، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل، أن معدل حوادث السير التي يرتكبها السائقون في حالة سكر تبلغ 800 حادثة كل سنة، وأن 780 سائقا في حالة سكر تسبب في حادثة سير سنة ,2003 وارتفع هذا العدد ليبلغ 800 شخص سنة .2004 وفي سنة ,2005 تورط 977 سائق في حالة سكر في حوادث السير.
وحصر الأستاذ أنيس مبررات تجريم سلوك السياقة في حالتي السكر والتخدير في تحريم الشرع أولا، وإلى المبررات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن السائق المتأثر بالمشروبات الكحولية وبالمخدرات والأدوية المحظور تناولها، يكون عاجزاً عن التركيز في الوضعيات الخطيرة، ومؤهلا أكثر لارتكاب حوادث سير بدنية بشعة، تنجم عنها وفايات وتشوهات وعاهات مستديمة.
من جانبه، أكد الأستاذ محمد عبد المحسن البقالي الحسني، وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش، أن خطر الموت نتيجة حادثة سير على الطرقات بالمغرب، يفوق ست مرات نظيره بفرنسا، وتسع مرات ما عليه الحال ببريطانيا، وثلاث مرات ما يسجل بتونس. وأوضح الأستاذ الحسني، أن من أهم مستجدات المدونة، كونها سعت إلى توزيع المسؤولية بين جميع المتدخلين في منظومة النقل، كل حسب درجة تدخله (مالك المركبة، السائق - إن لم يكن هو المالك - الشاحن، الناقل، الآمر بالشحن، مراكز المراقبة التقنية للمركبات، مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية، وباقي الفئات من مستعملي الطريق...).
وتناول الأستاذ رشيد تاشفين، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، موضوع توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز، مشيرا إلى أن المشرع قبل أن يتولى تحديد المقصود من توقيف المركبة، أشار بصفة صريحة إلى أن توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز، لا يمكن أن يتم إلا في الحالات المحددة، على سبيل الحصر، في القانون رقم ,5205 ووفق الشروط التي تم تحديدها فيه (المادة 101)، واضعا بذلك حدا لكل تعسف أو تأويل أو تفسير للنصوص القانونية، التي كان العمل جاريا بها في السابق.
يذكر أن مدونة السير على الطرق، التي أثارت جدلا كبيرا؛ ستدخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر القادم.ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 5آلاف إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛ كل شخص تناول الخمر ويسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه علامات سكر بين، تثبتها الإدارة من خلال الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجود نسبة من الكحول في دمه، أو يسوق مركبة ذات محرك مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها، وتأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة. وفي حالة العود، ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف - حسب المادة 183 من مدونة السير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.