عزا الأستاذ محمد أنيس، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، غالبية حوادث السير إلى السرعة المفرطة، وللرعونة المبالغ فيها من طرف السائقين، على اعتبار أن نسبة مهمة من حوادث السير تعود إلى تولي السائقين قيادة مركباتهم وهم في حالة سكر أو تخدير. وأوضح أنيس، في مداخلة له أول أمس الإثنين، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل، أن معدل حوادث السير التي يرتكبها السائقون في حالة سكر تبلغ 800 حادثة كل سنة، وأن 780 سائقا في حالة سكر تسبب في حادثة سير سنة ,2003 وارتفع هذا العدد ليبلغ 800 شخص سنة .2004 وفي سنة ,2005 تورط 977 سائق في حالة سكر في حوادث السير. وحصر الأستاذ أنيس مبررات تجريم سلوك السياقة في حالتي السكر والتخدير في تحريم الشرع أولا، وإلى المبررات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن السائق المتأثر بالمشروبات الكحولية وبالمخدرات والأدوية المحظور تناولها، يكون عاجزاً عن التركيز في الوضعيات الخطيرة، ومؤهلا أكثر لارتكاب حوادث سير بدنية بشعة، تنجم عنها وفايات وتشوهات وعاهات مستديمة. من جانبه، أكد الأستاذ محمد عبد المحسن البقالي الحسني، وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش، أن خطر الموت نتيجة حادثة سير على الطرقات بالمغرب، يفوق ست مرات نظيره بفرنسا، وتسع مرات ما عليه الحال ببريطانيا، وثلاث مرات ما يسجل بتونس. وأوضح الأستاذ الحسني، أن من أهم مستجدات المدونة، كونها سعت إلى توزيع المسؤولية بين جميع المتدخلين في منظومة النقل، كل حسب درجة تدخله (مالك المركبة، السائق - إن لم يكن هو المالك - الشاحن، الناقل، الآمر بالشحن، مراكز المراقبة التقنية للمركبات، مؤسسات تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية، وباقي الفئات من مستعملي الطريق...). وتناول الأستاذ رشيد تاشفين، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، موضوع توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز، مشيرا إلى أن المشرع قبل أن يتولى تحديد المقصود من توقيف المركبة، أشار بصفة صريحة إلى أن توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز، لا يمكن أن يتم إلا في الحالات المحددة، على سبيل الحصر، في القانون رقم ,5205 ووفق الشروط التي تم تحديدها فيه (المادة 101)، واضعا بذلك حدا لكل تعسف أو تأويل أو تفسير للنصوص القانونية، التي كان العمل جاريا بها في السابق. يذكر أن مدونة السير على الطرق، التي أثارت جدلا كبيرا؛ ستدخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر القادم.ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 5آلاف إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط؛ كل شخص تناول الخمر ويسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه علامات سكر بين، تثبتها الإدارة من خلال الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجود نسبة من الكحول في دمه، أو يسوق مركبة ذات محرك مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها، وتأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة. وفي حالة العود، ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف - حسب المادة 183 من مدونة السير.