وجه وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، مذكرة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية، وذلك بسبب أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي. وحث الرميد، المعنيين بالرسالة على عدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية، بواسطة شهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه، وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه، داعيا إلى إشعاره بصفته وزيرا للعدل والحريات بكل الصعوبات التي تعترضهم في هذا الصدد. وأكد في ذات الرسالة أن الظهير الشريف والقانون المتعلق باستعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية ينص في فصله الأول على أنه "لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط". موضحا أن الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام.