التمس وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية عدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالالتزام التعاقدي، إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة شهادة عوز، يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه، مع إشعاري بكل الصعوبات التي تعترضكم في هذا الصدد. ونبه الرميد في منشور وجهه للقضاة أنه لاحظ أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي، وزاد أن الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والمعدل بمقتضى القانون رقم 30.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.169 الصادر في 22 نوفمبر 2006 نص في فصله الأول على أنه "لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط". وتبعاً لذلك، يضيف الرميد- فإن الطبيعة التعاقدية للإلتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام، واعتباراً لكون القانون رقم 30.06 ينص في فصله الثاني على أن تطبيق الإكراه البدني يتم وفق الكيفيات والقواعد المحددة في قانون المسطرة الجنائية.