سؤال: مواطن يود توضيحا للحالة التي تحدث عنها وزير العدل في منشوره الأخير، والخاصة بإعفاء الشخص المحكوم عليه بالإكراه البدني في وضع تعاقدي. جواب: الإكراه البدني هو وسيلة لجبر المدين المحكوم عليه بأداء مبلغ مالي، وحبسه لمدة معينة من أجل حمله على الإيفاء بالتزامه، وقد نظم ظهير فبراير 1961 الإكراه البدني في الديون المدنية والحالات التي ترد عليه. وقد جاء في منشور وزير العدل الأخير أن حالة الإكراه البدني بالنسبة للديون التي يكون منشأها عقدا، وأثبت المعني بالأمر عسره، فلا ينبغي تنفيذ هذا المقتضى عليه. ودعا منشور وزير العدل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلأى إحالة الأشخاص المعتقلين حاليا للإكراه البدني بشأن ديون تعاقدية على المحكمة المختصة فورا قصد وضع حد لأكراههم. ومعنى ذلك أنه لا يجوز بعد هذا المنشور وضع أي شخص تحت الإكراه البدني بسبب ديون تعاقدية عليه. وقد علل السيد الوزير قراره بناء على المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي صادق عليه المغرب بمقتضى ظهير 186 79 1، بتاريخ 8 نونبر 1979، والتي جاء فيها: "لا يجوز سجن إنسان فقط على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي". وقد سار القضاء المغربي على هذا المنحى، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 26 شتنبر 2001 ما يلي: " إن مصادقة المغرب على المعاهدة تعني التزامه بتنفيذ وسريان مقتضياتها داخل التراب الوطني، لكونها تعبير منه عن إرادته"، وهكذا قرر المجلس نقض قرار استئنافي كان قد قضى بتطبيق الإكراه البدني بشأن دين منشأه عقد كرائي. سؤال: كيف أتمكن من الدخول بزوجتي التي امتنعت عن ذلك؟ جواب: في الحالة التي يعقد فيها الرجل على زوجته عقدا صحيحا، وتم تمكينها من حال صداقها، وتمنعه بعد ذلك من حقه في الدخول بها، يجوز له أن يقدم دعوى إلى المحكمة، بواسطة محام، إلى المحكمة المختصة، من أجل الحصول على حقه.