ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية.. الجمعية المغربية للمصدرين تدعو إلى تنويع أسواق التصدير    في الذكرى السنوية لطوفان غزة: مسيرة مليونية في الرباط تطالب بإسقاط التطبيع    الملك محمد السادس يشارك الأسرة الفنية في حزنها لفقدان نعيمة المشرقي    رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد كافاخال حتى عام 2026    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالجديدة نهائي النسخة السابعة من الجائزة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس للتبوريدة    النمسا تكشف عن موقفها من قرار محكمة العدل الأوروبية    إثر تهجمه على ماكرون.. الإليزيه: تصريحات نتنياهو "مبالغ فيها"    فخ "الموساد" القاتل .. هكذا تحولت أجهزة اتصالات "حزب الله" إلى قنابل موقوتة    زراعة الفستق تزدهر في إسبانيا بسبب "تكيّف" الأشجار مع التغير المناخي    استقرار سعر صرف الدرهم مقابل الأورو وتراجعه أمام الدولار    كارفاخال يخضع لعملية جراحية بعد إصابته الخطيرة    موكوينا: غياب الجمهور غير مقبول بالمغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية يقتل مجندة إسرائيلية ويصيب 9 آخرين في بئر السبع    الملك يعزي أسرة الفنانة نعيمة المشرقي    أستاذ جامعي يلجأ للقضاء بعد تعرض حساباته ومجلته الأكاديمية للقرصنة والاختراق الإلكتروني    استبعاد شخصيات ريفية من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يثير الجدل    تصفيات "كان" 2025.. نفاذ تذاكر مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى بعد يوم من طرحها        إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني    الآلاف يخرجون في مسيرة في الرباط تضامنا مع غزة وبيروت    مشروع لغرس 500 هكتار من الاشجار المثمرة ب 6 جماعات باقليم الحسيمة    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يكشف تفاصيل لقائه مع وزارة الصحة لتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024    غوتيريش يدعو إلى وقف "سفك الدماء" في غزة ولبنان        الجزائر تكشف تورطها في ملف الصحراء بدعم قرار محكمة العدل الأوروبية ضد المغرب    منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة…أسعار الغذاء تسجل أعلى زيادة شهرية    أنفوغرافيك | بالأرقام .. كيف هو حال إقتصاد غزة في الذكرى الأولى ل "طوفان الأقصى" ؟        افتتاح المسبح المغطى السومي أولمبي بتاوريرت    أمام "سكوت" القانون.. "طروتينيط" تغزو شوارع الحسيمة    الجامعة المغربية لحقوق المستهلك…تأكد صحة وثيقة تلوث مياه "عين أطلس"    المغرب يحاصر هجرة ممرضيّه إلى كندا حماية لقطاعه الصحي    انتخابات رئاسية باهتة في تونس يغيب عنها التنافس    23 قتيلا في غارات اسرائيلية على لبنان    جولة المفاجآت.. الكبار يسقطون تباعا وسطاد المغربي يتصدر الترتيب    معرض الفرس الدولي في نسخته 15.. غاب عن فعالياته رواق وعروض ال DGSN    ترامب يعود لمكان محاولة اغتياله: "لن أستسلم أبداً"    أمن طنجة يحقق مع سيدة هددت شابة بنشر فيديوهات جنسية لها    بين أعالي الجبال وقلب الصحراء .. تفاصيل رحلة مدهشة من فاس إلى العيون    ENSAH.. الباحث إلياس أشوخي يناقش أطروحته للدكتوراه حول التلوث في البيئة البحرية    وفاة الفنانة المغربية نعيمة المشرقي عن 81 عاما    الفنانة المغربية نعيمة المشرقي تغادرنا إلى دار البقاء    في عمر ال81 سنة…الممثلة نعيمة المشرقي تغادر الحياة    وفاة الممثلة القديرة نعيمة المشرقي بعد مسار فني حافل بالعطاء    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)            دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″        وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارة قانونية
نشر في التجديد يوم 15 - 05 - 2003

سؤال: مواطن يود توضيحا للحالة التي تحدث عنها وزير العدل في منشوره الأخير، والخاصة بإعفاء الشخص المحكوم عليه بالإكراه البدني في وضع تعاقدي.
جواب: الإكراه البدني هو وسيلة لجبر المدين المحكوم عليه بأداء مبلغ مالي، وحبسه لمدة معينة من أجل حمله على الإيفاء بالتزامه، وقد نظم ظهير فبراير 1961 الإكراه البدني في الديون المدنية والحالات التي ترد عليه. وقد جاء في منشور وزير العدل الأخير أن حالة الإكراه البدني بالنسبة للديون التي يكون منشأها عقدا، وأثبت المعني بالأمر عسره، فلا ينبغي تنفيذ هذا المقتضى عليه. ودعا منشور وزير العدل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلأى إحالة الأشخاص المعتقلين حاليا للإكراه البدني بشأن ديون تعاقدية على المحكمة المختصة فورا قصد وضع حد لأكراههم. ومعنى ذلك أنه لا يجوز بعد هذا المنشور وضع أي شخص تحت الإكراه البدني بسبب ديون تعاقدية عليه. وقد علل السيد الوزير قراره بناء على المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي صادق عليه المغرب بمقتضى ظهير 186 79 1، بتاريخ 8 نونبر 1979، والتي جاء فيها: "لا يجوز سجن إنسان فقط على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي". وقد سار القضاء المغربي على هذا المنحى، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 26 شتنبر
2001 ما يلي: " إن مصادقة المغرب على المعاهدة تعني التزامه بتنفيذ وسريان مقتضياتها داخل التراب الوطني، لكونها تعبير منه عن إرادته"، وهكذا قرر المجلس نقض قرار استئنافي كان قد قضى بتطبيق الإكراه البدني بشأن دين منشأه عقد كرائي.
سؤال: كيف أتمكن من الدخول بزوجتي التي امتنعت عن ذلك؟
جواب: في الحالة التي يعقد فيها الرجل على زوجته عقدا صحيحا، وتم تمكينها من حال صداقها، وتمنعه بعد ذلك من حقه في الدخول بها، يجوز له أن يقدم دعوى إلى المحكمة، بواسطة محام، إلى المحكمة المختصة، من أجل الحصول على حقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.