21 أكتوبر, 2015 - 05:16:00 بعث وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تعليمات لوكلاء الملك بمحاكم المملكة، يحثهم فيها ب"إلزام تطبيق مسطرة الإكراء البدني، في حق المحكومة عليهم بها، وعدم حفظ ملفاتهم"، وذلك حسب رسالة موجهة، لوكلاء الملك بالمغرب، حصل "لكم"، على نسخة منها، يوم الاربعاء 21 أكتوبر الجاري. وأوضح الرميد، في مراسلته، حول موضوع "تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية"، ان مصالح وزارته، لاحظت أن "بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي". وشدد على ضرورة تقيد وكلاء الملك، بمسطرة قانون الإكراء البدني، وحث على عدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة شهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه". وطلب الرميد، من رجالات القضاء الواقف، مده بالصعوبات التي تعترضهم في تنفيذ المسطرة. ويستند الرميد، في مراسلته، إلى الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والمعدل بمقتضى القانون رقم 30.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.169 الصادر في 22 نوفمبر 2006 الذي نص في فصله الأول على أنه "لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط". ويعد "الإكراه البدني"، من الوسائل والأليات القانونية التنفيذية، تلجأ لها الدولة، من أجل إستخلاص غراماتها، عبر زج المدين، في السجن، لفرض إنصياعه للقانون، وتلبية المستحقات سواء للدولة أو للأشخاص.