بعدما عمم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بمختلف المدن المغربية، مراسلة يحثهم فيها على الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير المتعلق بالتجمهر في الطريق العمومي، وما خلفته من ردود فعل متباينة وسط قضاة المغرب، توصل المسؤولون القضائيون المذكورون بمراسة أخرى من الرميد نصت على ضرورة تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق المتملصين من الديون بدافع عدم قدرتهم على تسديد ما بذمتهم. وخلفت المراسلة الجديدة للرميد للقضاء الواقف ردود فعل متباينة بين قضاة المغرب بين من اعتبر أن تطبيق هذه المسطرة ورغم فعاليتها فإنها لا تنسجم مع التشريعات المدنية الحديثة، على اعتبار أن المدين يلتزم في ماله لا في شخصه، وأن جزاء الإخلال بالالتزام هو تعويض لا عقوبة، كما أنها لا تنسجم مع بعض الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ومنها اتفاقية نيويورك الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت في أحد فصولها على أنه " لا يجوز سجن إنسان فقط على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي". وبالمقابل ذهب عدد من القضاة تأييد هذه المبادرة التي قام بها الرميد، مشيرين إلى أنه من غير المنطقي أن يبقى المدين الميسور متملصا من التزامه وديونه تجاه الأشخاص أو الدولة لذلك فإن مسطرة الإكراه البدني، بنظرهم، تعد ضرورية يجب تطبيقها كإجراء تهديدي يستهدف الضغط على المدين القادر على الوفاء عن طريق حبسه لإجباره على تنفيذ التزامه. هذا، وأوضح الرميد، في مراسلته، حول موضوع "تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية"، ان مصالح وزارته، لاحظت أن "بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي". وشدد على ضرورة تقيد وكلاء الملك، بمسطرة قانون الإكراء البدني، وحث على عدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة شهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه". وطلب الرميد من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إشعاره بالصعوبات التي تعترضهم في تنفيذ المسطرة المذكورة. ويستند الرميد، في مراسلته، إلى الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والمعدل بمقتضى القانون رقم 30.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.169 الصادر في 22 نونبر 2006 الذي نص في فصله الأول على أنه "لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط".