حث الوزير الوكلاء العامين ووكلاء الملك في المنشور عدد 90 س 3، على التقيد بنص القانون رقم 30.06، الذي ينص على تطبيق الإكراه البدني وفق الكيفيات والقواعد المحددة في قانون المسطرة الجنائية، اعتبارا لأن الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ لا تمنع تطبيق الإكراه البدني، بل عدم قدرته على الوفاء بالالتزام. وذكر الوزير في المنشور، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "لاحظ أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية، بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي". وأوضح أن "الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والمعدل بمقتضى القانون رقم 30.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.169 الصادر في 22 نونبر 2006 نص في فصله الأول على أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط". وأضاف أن "الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام"، على اعتبار أن "القانون رقم 30.06 ينص في فصله الثاني على أن تطبيق الإكراه البدني يتم وفق الكيفيات والقواعد المحددة في قانون المسطرة الجنائية". وطالب الوزير الوكلاء العامين ووكلاء الملك ب"التقيد بنص الفصل المذكور، بعدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي، إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام، وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة شهادة عوز، يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه"، كما حثهم على إشعاره "بكل الصعوبات، التي تعترضهم في هذا الصدد".