الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب "رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي"    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    لجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية تدعم 29 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 6 ملايين و770 ألف درهم    توماس مولر يعلن رحليه عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاما    كيوسك السبت | الحكومة معبأة لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خلال غشت المقبل    بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الدولار    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    المغرب فرنسا.. 3    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إمتناع الإدارات عن تنفيذ القرارات القضائية
نشر في التجديد يوم 14 - 12 - 2012

أكد وزير العدل و الحريات أخيرا بمجلس المستشارين أن الدولة تفقد حوالي 6 ملايير درهم بسبب عدم تنفيذ الأحكام الزجرية، معتبرا أن هذه المسالأة أكبر معيق للعدالة الجنائية.
وحسب إحصائيات رسمية، بلغت الملفات الرائجة برسم سنة 2011(357337) ملفا، نفذ منها 261175 ملف وتخلف منها 9662 ملفا آخر، هذا بالرغم من أن الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أو المشمولة بالنفاذ المعجل تسمو على القاعدة القانونية وعلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية، وباقي الإجراءات الإدارية الأخرى. إلا أن الكثير من الجهات الرسمية تمتنع عن تنفيذ القرارت القضائية دون مبرر وهو ما يعتبر تجاوزاللسلطة القضائية.
فالقاعدة أنه من شأن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها أن يرتب مسؤولية الدولة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، ويخول للمحكوم له الحق في الحصول على تعويض ترميما للأضرار اللاحقة به من جراء حرمانه من التعويض المحكوم له به، واضطراره إلى الاتجاء إلى القضاء لرفع دعوى أخرى، وتكبد مصاريف في سبيل ذلك، وهو ما حدث مع أحد المواطنين الذي رفع دعوى قضائية لمواجهة وزارة الأشغال العمومية و التكوين المهني وتكوين الأطر في شخص الوزير، المديرية الإقليمية للأشغال العمومية، الدولة المغربية التي استحوذت على أرض في ملكه في إطار المنفعة العامة دون وجه حق.
امتناع عن التنفيذ
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش قرارا يقضي بنقل ملكية قطعة الأرضية للمنفعة العامة لفائدة الأشغال العمومية و تكوين الأطر، -المديرية الإقليمية-مقابل تعويض نهائي قدره 15 درهما للمتر المربع يدفع لورثة أحمد بن الجيلالي، وإلى المتدخل في الدعوى الذي هو العارض بنسبة حصته في العقار حسب رسم البيع، إلا أن الجهة المعنية المتمثلة في وزارة الأشغال العمومية وتكوين الأطر امتنعت عن التنفيذ.
وقضت المحكمة بأداء مبلغ 20,000 درهم للطرف المتضرر، كتعويض عما أصابه من ضرر من جراء موقف المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17 أبريل 1996 تحت رقم 210 في الملف عدد 95/621 .
وبالرغم من وجود نص صريح صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 1985/12/16 منضور في مجلة المحاماة عدد 24 الصفحة 71 والذي جاء فيه «لا يوجد نص يستثني الدولة من التنفيذ بل إن مبدأ المشروعية الذي يعتبر من أقدس المبادئ التي أقرها الدستور المغربي، يجعل تصرفات الدولة خاضعة لمراقبة القانون، و بالتالي مقاضاتها وفق ما يرسمه القانون، ويفيد لا محالة بأنها ملزمة بتنفيذ القرارات و الأحكام الصادرة ضدها، وإلا لما كان لمبدأ المشروعية أي معنى إذا كانت الدولة تستثنى من تنفيذ الأحكام»، إلا أن الإدارة رفضت التنفيذ، وأبلغته بمحضر إلى الجهة المعنية مما يشكل خرقا للقانون.
المجلس الأعلى
ذهب المجلس الأعلى في قرار صادر بتاريخ 1959/7/9 (قضية كيرا ضد كاتب الدولة في المالية)، منشور بمجموعة قرارات المجلس
الأعلى الغرفة الإدارية 57/60 الصفحة 58، أنه «يشكل امتناع السلطة الإدارية عن تنفيذ المقرر القضائي الحائز لقوة الشيئ المقضي به، و
القاضي على الإدارة بأداء تعويض خرقا للقوانين الأساسية للتنظيم القضائي، و المسطرة القضائية، هذا الخرق الذي يمكن أن يصلح كأساس سواء لدعوى التعويض أو الطعن بالإلغاء».
وحيث إن امتناع رئيس المصلحة بالمديرية الإقليمية لوزارة الأشغال العمومية بآسفي عن تنفيذ الحكم المعني بالأمر، يشكل خطأ من جانبه أثناء قيامه بعمله، وقد ترتب عن هذا الخطأ أضرارا لحقت بالمدعي، تمثلت في حرمانه من التعويض المحكوم له به، واضطراره إلى الالتجاء إلى القضاء لرفع الدعوى الحالية، وتكبد مصاريف في سبيل ذلك.
وبما أن الدولة تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تنشأ مباشرة عن تسيير أي مرفق من مرافقها الإدارية، وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، فالمتضرر يستحق تعويضا ترميما للضرر اللاحق به من جراء الخطأ المذكور، و المحكمة بمالها من سلطة تقديرية تحدد التعويض الواجب للمدعي في مبلغ عشرة آلاف درهم، وذلك تطبيقا للفصول 1-3-32-37-38-50-124-329-333 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود و القانون رقم
41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وبالتالي فقد قضت المحكمة بتعويض قدره 10.000.000 .
***
توفيق مساعف ، محامي بهيئة الرباط
الدولة ملزمة باحترام وتنفيذ القوانين و الأحكام القضائية بحسن نية وبفعالية، تحت طائلة مقاضاتها أمام القضاء الإداري
ان القضية موضوع التعليق تفتح الباب لمناقشة أحد المعضلات الكبرى لمبدأ المشروعية وحجية الأحكام القضائية، وحرمة القضاء قيمة والقرارات الصادرة عن المحاكم، ثم موقف السلطة التنفيذية من الجهاز القضائي.
إن القرار رقم 105 الصادر بتاريخ 23 اكتوبر 1999 يعرض الموقف السلبي للإدارة العمومية المغربية من الأحكام القضائية الصادر في مواجهتها، والتي تتنوع من خلق عدة عراقيل في التنفيذ إلى عدم المبالاة بها، ثم إلى الامتناع الصريح عن تنفيذها .
فبالرجوع إلى وقائع النازلة سيتبين أن وزارة الاشغال العمومية استفادت من نزع ونقل ملكية من أجل المنفعة العامة، والتزمت بأداء التعويض المستحق للمتضرر المنزوعة منه الملكية، فأصبح تبعا لذلك مجبرة بتنفيذ التزاماتها، وكان من الأولى لها أن تبادر بوضع مبلغ التعريض رهن إشارة المتضرر لسحبها، ودون أن يكلف نفسه متابعتها واستصدار محضر يتبت امتناعها عن الأداء.
وإن تملصها عن تمكين المتضرر من حقوقه المادية، بدعوى أن الحكم لم يحدد نصيب المتضرر على سبيل الحصر، ثم تارة أخرى بأنه يتعين على رئيس المحكمة أن يوجه إليها كتابا بالأداء، لا يعدو عن كونه تماطلا عن الأداء وتسويفا غير مبرر عن تنفيذ التزاماتها.
إن رئيس المصلحة بالمديرية الإقليمية بوزارة الأشغال العمومية، بسلوكه هذا، يكون قد ارتكب خطأ مرفقي جسيم، ووضع المرفق العمومي الذي يسيره في مأزق قانوني فادح، أضر بشكل مباشر بالمركز القانوني للدولة المغربية و الادارة العمومية خصوصا، فنسب اليها خرق مبدأ المشروعية، بل وأسقط عنها الهبة والاحترام و التقدير و المصداقية التي يتعين عليها التحلى بها، فجعل القانون الذي يعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة و المرجع الوحيد المعتمد في البت في المنازعات غير معتبر ولا حرمة له ولا نفاذ له ولا سلطان له، ثم جعل القضاء و الأحكام الصادر عنه دون قيمة ودون اقتدار ودون فاعلية، وكانها سلطة ادبية تصدر توصيات اخلاقية غير ملزمة، وهيئة استشارية يلجأ اليها لتقديم وجهة نظرها على سبيل الاستئناس و المشورة.
وحيث إن الدولة ملزمة باحترام وتنفيذ القوانين والأحكام القضائية بحسن نية وبفعالية، تحت طائلة مقاضاتها أمام القضاء الاداري المنتدب لهذه الغاية فقط حتى لا تتجاوز وتعلو عن القانون وتخرق القواعد الاساسية للتنظيم القضائي و المساطر القضائية، وإلا فإننا سنصبح امام الدولة « الصعلوكة «،»l'etat voyou «التي تسخر الأمة لمصالحها الضيقة وتستبيح الأرواح والأموال و الأعراض ... بدعوى السيادة والمصلحة العليا للبلد وحماية المال العام ... وغيرها من المبررات الواهية .
والموظف الممتنع عن التنفيذ والوكيل القضائي الذي دافع عنه بسذاجة في هذه النازلة، يستحقان حسب فريق من الفقهاء الإداريين المتابعة التأديبية وخاصة الموظف الذي يتعين تحميله اداء التعويض عن الضرر اللاحق بالمتضرر لكونه مسؤول عن تسيير مرفق عمومي، وبالتالي كان يتعين عليه أن يحافظ على سمعته وذمته المالية ويمتتل للقانون والأحكام القضائية الموجهة ضده بكل انضباط وعفوية، بدل تحميل الدولة اخطائه طبقا لاحكام الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، وخاصة أنه كان من المستطاع تفادي هذا الخطأ لأن الذمة المالية للدولة كافية لتغطية هذه المصاريف، وبالتالي المحافظة على المال العام وعدم تعريضه للتبديد غير المشروع.
وبالرغم من صدور هذا الحكم لجبر الدولة عن الوفاء بالتزاماتها واحترام القانون، فإنه لا توجد أية آلية للتنفيذ الجبري على الدولة لحملها على تنفيذ هذا الحكم، فيمكنها أن تمتنع وبدون مبرر ولا يمكن الحجز على اموالها وعقاراتها أو أعمال مسطرة الإكراه البدني على الموظف، أو الشخص الممتنع. وبالتالي نتواجد داخل حلقة مفرغة لا طائل منها، وتبقى نسخة الحكم بيد المتضرر، أو القضاء جسد بدون روح لن تدب فيه الحياة ويكون له أثر إلا إذا حققنا دولة الحق والقانون، وهذا هو مصير عشرات الآلاف من القضايا المركونة في مستودعات وأرشيفات المحاكم و الادارات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.