كشفت إحصائيات لوزارة العدل و الحريات أخيرا أن نسبة 20 في المائة من الأحكام القضائية تبقى من غير تنفيذ، في إشارة إلى وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وصعوبات وإشكاليات في التبليغ مما يساهم في البطء في البت، بالإضافة إلى عجز كبير بالنسبة لقضايا التنفيذ الزجري. وبالتالي، فقد عرفت عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم تزايدا حيث بلغت 3 ملايين و372 ألف و45 قضية سنة 2011، في حين لم يبلغ عدد القضايا المحكومة سوى 2 مليون و 456 ألف و469 قضية أي بنسبة 72,85 في المائة، في حين تخلف أمام محاكم الموضوع ما مجموعه 915 ألف 305 قضية أي 27,15 في المائة من القضايا الرائجة. في قضية اليوم، نطرح ملفا عن امتناع إحدى الإدارات العمومية عن تنفيذ قرار المحكمة مما استوجب تعويض المتضرر بعد لجوءه إلى القضاء الإداري (لمحكمة الإدارية بمراكش قسم دعاوى التعويض)من أجل المطالبة بإنصافه. فما هي حيثيات هذا الملف؟ امتناع عن التنفيذ تنص القاعدة القانوني على أن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها من شأنه أن يرتب مسؤولية الدولة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، ويخول للمحكوم له الحق في الحصول على تعويض ترميما للأضرار اللاحقة به من جراء حرمانه من التعويض المحكوم له به، واضطراره إلى الإلتجاء إلى القضاء لرفع دعوى أخرى، وتكبد المصاريف في سبيل ذلك. تعود تفاصيل ملف اليوم إلى دعوى قضائية رفعها أحد المواطنين المتضررين من نزع الملكية للنفعة العامة، وبعد التقاضي بشأنها قضت المحكمة بنقل ملكية القطعة الأرضية للمنفعة العامة لفائدة الأشغال العمومية والتكوين الأطر، -المديرية الإقليمية-مقابل تعويض نهائي قدره 15 درهما للمتر المربع يدفع لورثة أحمد بن الجيلالي، وإلى المتدخل في الدعوى الذي هو العارض بنسبة حصته في العقار حسب رسم البيع، إلا أن الجهة المحكوم عليها امتنت عن تنغيذ قرار قضائي، وبالتالي حرمانه من العقار، فطالب بتعويض قدره « 20 ألف درهم. تعليل الرفض وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها، أوضحت هذه الأخيرة أن المقال معيب شكلا لعدم إدخال الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، والمفوض الملكي وكذا الطرف الثاني في الحكم المطلوب تنفيذه، وهو أحمد بن الجيلالي، وفي الموضوع أوضحت أن الطلب غامض، خاصة وأن منطوق الحكم نفسه لم يحدد المبلغ الواجب للمدعي، إذ كان على المدعي أن يحدد نصيبه، وبالتالي تحديد المبلغ الذي يستحقه، ولهذا السبب أجابت المشتكى بها أنه لا يمكنها تنفيذ الحكم إلا بعد مكاتبة المحكمة لها، وهذا الجواب ليس امتناعا عن التنفيذ ومن جهة أخرى، المندوبية الإقليمية تمثل الوزارة، وليست لها اعتمادات لتنفيذ الأحكام، وإنما الاعتمادات تكون على الصعيد الوطني، كما أن المبالغ المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية تكون مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، لذلك يتعين أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطا رفضه. خرق القانون يرمي طلب المتضرر إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 20,000 درهم كتعويض عما أصابه من ضرر من جراء موقف المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة، وقضى الحكم بنقل ملكية القطعة الأرضية رقم 90 بجدول المرسوم المعلن لمنفعة العامة المدعية (وزارة الأشغال العمومية) من أجل المنفعة العامة، مقابل تعويض نهائي قدره 15 درهما للمتر المربع يدفع لورثة المدعى عليه أحمد بن الجيلالي، وإلى المتدخل في الدعوى بنسبة حصته في العقار.وبما أن نصيب المدعي في التعويض قد حدد بشكل واضح استنادا إلى حصته في العقار حسب رسم الإراثة، ورسم البيع المشار إلى مراجعها بدقة ضمن حيثيات الحكم، وكذا منطوقه الشيئ الذي يبقى معه ما أثارته المدعى عليها في هذا الشأن في غير محله، ويتعين رده. وحيث إن جواب رئيس المصلحة بالوزارة المدعي المتضمن بالمحضر المؤرخ في 98/11/15 موضوع ملف التنفيذ عدد 216 بأنه لن ينفذ الحكم، وما على المحكمة إلا أن تكاتبه يعتبر امتناعا صريحا عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعي الشيئ الذي يشكل خرقا لمبدأ المشروعية، وهذا ما أكده العمل القضائي في العديد من الأحكام و القرارات الصادرة في هذا الصدد. الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 1985/12/16 منضور في مجلة المحاماة عدد 24 الصفحة 71 والذي جاء فيه « لا يوجد نص يستثني الدولة من التنفيذ بل إن مبدأ المشروعية الذي يعتبر من أقدس المبادئ التي أقرها الدستور المغربي، يجعل تصرفات الدولة خاضعة لمراقبة القانون، وبالتالي مقاضاتها وفق ما يرسمه القانون، ويفيد لا محالة بأنها ملزمة بتنفيذ القرارات و الأحكام الصادرة ضدها، وإلا لما كان لمبدأ المشروعية أي معنى إذا كانت الدولة تستثنى من تنفيذ الأحكام». المجلس الأعلى ذهب المجلس الأعلى في قرار صادر بتاريخ 1959/7/9 (قضية كيرا ضد كاتب الدولة في المالية)، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية 57/60 الصفحة 58، على:«يشكل امتناع السلطة الإدارية عن تنفيذ المقرر القضائي الحائز لقوة الشيئ المقضي به، والقاضي على الإدارة بأداء تعويض خرقا للقوانين الأساسية للتنظيم القضائي، و المسطرة القضائية، هذا الخرق الذي يمكن أن يصلح كأساس سواء لدعوى التعويض أو الطعن بالإلغاء». وحيث إن امتناع رئيس المصلحة بالمديرية الإقليمية لوزارة الأشغال العمومية بآسفي عن تنفيذ الحكم المعني بالأمر، يشكل خطأ من جانبه أثناء قيامه بعمله، وقد ترتب عن هذا الخطأ أضرار لحقت بالمدعي، تمثلت في حرمانه من التعويض المحكوم له به، واضطراره إلى اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية، وتكبد مصاريف في سبيل ذلك. وبما أن الدولة تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تنشأ مباشرة عن تسيير أي مرفق من مرافقها الإدارية وعن الأخطاء المصلحة لمستخدميها طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المدعي يستحق تعويضا ترميما للضرر اللاحق به من جراء الخطأ المذكور و المحكمة بمالها من سلطة تقديرية تحدد التعويض الواجب للمدعي في مبلغ عشرة آلاف درهم، وتطبيقا للفصول 1-3-32-37-38-50-124-329-333 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود، والقانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، قضت المحكمة بتعويض المدعي «ع» قدره 10آلاف درهم.