أكد القاضي الإداري حمايته الحقيقية للمواطنين من كل شطط في استعمال السلطة، وأصدر أحكاما يحق لنا الاعتزاز بها لكونها حققت المساواة الفعلية وأنصفت المظلومين بكل موضوعية، منها الحكم رقم 114 الصادر في 10 - 04 - 08 في الملف الإداري الاستعجالي رقم 103 - 1 - 08 س الذي قضى ضد رئيس المجلس البلدي بالجديدة ب :تحديد الغرامة التهديدية لتنفيذ القرار عدد 642 بتاريخ 5 - 9 - 07 في الملف الإداري عدد 2 - 4 - 06 الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى في مبلغ خمسمئة (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وتحميل المدعى عليه الصائر. بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم إلى كاتبة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2008/03/25 يعرضون فيه أنهم استصدروا قرارا صادرا عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى تحت عدد: 642 بتاريخ 2007/9/5 في الملف الاداري رقم 2006/1/4/2 والرامي إلى تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/11/7 في الملف عدد 2005/603 غ والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه. وان رئيس المجلس الجماعي المدعى عليه امتنع عن تنفيذ القرار المذكور بالرغم من حيازة القرار لقوة الشيء المقضي به، وظل يعرقل بناء المشروع السكني رغم صدور قرار نهائي من طرف المجلس الأعلى مما تسبب له في خسارة كبيرة جدا. والتمسوا تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 100,000 درهم يوميا إلى حين التنفيذ بدءا من تاريخ الامتناع. وأرفقوا مقاله بالوثائق التالية: (....). وعليه، فإن قاضي الأمور المستعجلة علل قراره كالتالي: «حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بتحديد غرامة تهديدية قدرها 100,000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بدءا من تاريخ الامتناع في حق الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة في شخص رئيسها الممتنع عن تنفيذ القرار الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد: 642 بتاريخ 2007/9/5 في الملف الاداري 2 - 4 - 1 - 2005 الرامي إلى إلغاء القرار المطعون فيه مع النفاذ المعجل والصائر. وحيث إن إشفاع الأحكام بالغرامة التهديدية من طرف رئيس المحكمة الادارية منوط بتوافر ثلاثة شروط أساسية أولها الامتناع الصريح للمحكوم عليه عن التنفيذ وثانيهما كون الحكم موضوع الطلب يتعلق بأداء التزام يعمل من طرف المحكوم عليه أو مخالفته بالامتناع عنه وثالثهما أن يكون الحكم المطلوب إشفاعه بالغرامة حائزا لقوة الشيئ المقضي به. وحيث إنه بالرجوع إلي ظاهر وثائق الملف المعتمدة في الملف يتبين كون طالبي التغريم أسسوا طلبهم على قرار نهائي صادر عن الغرفة الإدارية غير قابل للرد وأصبح بموجبه سندا تنفيذيا نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به وامتناع صريح للمنفذ للأحكام وتعلق القرار موضوع التنفيذ بالقيام بعمل وهي الأركان الأساسية المجتمعية لتبرير اللجوء إلى الغرامة التهديدية وفق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية من أجل إجبار المحكوم عليه للقيام بالتنفيذ. وحيث إنه لاشيء في القانون يمنع من إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو المسؤول الإداري نتيجة امتناعهما غير المبرر عن التنفيذ طبقا للاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وإن إصرار المسؤول الإداري على عدم التنفيذ ينطوي على مخالفته لقوة الشيء المقضي به. وحيث انه في غياب أية وسيلة لإرغام المحكوم عليه من أجل الرضوخ لمقتضيات القرار وتنفيذه فإننا نرى أن طلب تحديد الغرامة التهديدية وجيها ويتعين الاستجابة له وتحديدها في مبلغ 500 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ»