الملك يعين الأعضاء الجدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي    من بينهم إذاعة إلياس العماري.. الهاكا تجدد تراخيص أربع إذاعات خاصة    اثنان بجهة طنجة.. وزارة السياحة تُخصص 188 مليون درهم لتثمين قرى سياحية    ضبط شخص متورط في الذبيحة السرية بطنجة وحجز أكثر من 100 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة    شاب ثلاثيني ينهي حياته في ظروف مأساوية بطنجة    "القسام" تنشر أسماء 4 مجندات إسرائيليات ستفرج عنهن السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار    السكوري: برنامج "وفيرة" نموذج للإندماج والتنقل المهني الدائري    بوتين يقول إنه مستعد للتفاوض مع ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا    إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة في إطار كأس العالم 2030    ترامب يطلق أكبر عملية طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين    أرقام فظيعة .. لا تخيف أحدا!    التعاون المغربي الموريتاني يُطلق تهديدات ميليشيات البوليساريو لنواكشوط    توقيع عقد مع شركة ألمانية لدراسة مشروع النفق القاري بين طنجة وطريفة    كرسي الآداب والفنون الإفريقية يحتفي بسرديات "إفا" في أكاديمية المملكة    بالصدى .. بايتاس .. وزارة الصحة .. والحصبة    الدرك الملكي يحجز طن من الحشيش نواحي اقليم الحسيمة    الذكاء الاصطناعي.. (ميتا) تعتزم استثمار 65 مليار دولار خلال 2025    دوامة    معرض فني جماعي «متحدون في تنوعنا» بالدار البيضاء    الفنانة المغربية زهراء درير تستعد لإطلاق أغنية « جاني خبر »    رواية "المغاربة".. نفسانيات مُركبة    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    على خلفية مساعي ترامب لزيادة حجم الإنتاج...تراجع أسعار النفط    محاكمة بعيوي في قضية "إسكوبار" تكشف جوانب مثيرة من الصراع الأسري لرئيس جهة الشرق السابق    الصيد البحري : تسليم 415 محركا لقوارب تقليدية لتحسين الإنتاجية والسلامة البحرية    ترامب يرفع السرية عن ملفات اغتيالات كينيدي ولوثر كينغ    مهدي بنسعيد يشيد بحصيلة الحكومة ويدعو لتعزيز التواصل لإبراز المنجزات    اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس: خطوة أولى نحو السلام أم محطة مؤقتة في طريق الصراع؟    تركيا..طفلان يتناولان حبوب منع الحمل بالخطأ وهذا ما حدث!    العطلة المدرسية تبدأ مع طقس مستقر    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة والمعهد المتخصص في الفندقة والسياحة بالحوزية يحتفيان بالسنة الأمازيغية    إضراب عام يشل حركة جماعات الناظور ليوم كامل احتجاجا على تغييب الحوار    السلطات البلجيكية تحبط محاولة استهداف مسجد في مولنبيك خلال صلاة الجمعة    تراجع التلقيح ضد "بوحمرون" إلى 60%.. وزارة الصحة في مرمى الانتقادات    "الطرق السيارة" تنبه السائقين مع بدء العطلة المدرسية    عمدة المدينة: جماعة طنجة لن تدخر أي جهد لجعل المدينة في مستوى التظاهرات الدولية وتطلعات المواطنين    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى: مشروع قانون الإضراب غير عادل    تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا    بورصة البيضاء تفتتح التداول بارتفاع    الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة…انتشار حاد لفيروس الحصبة وفقدان أرواح الأطفال    السكوري: مناقشة مشروع قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية    نادي أحد كورت لكرة السلة يحتج على قرار توزيع الفرق في البطولة الجهوية    تنفيذا لتعهدات ترامب .. أمريكا ترحل مئات المهاجرين    لقجع ينفي ما روجه الإعلام الإسباني بخصوص سعي "فيفا" تقليص ملاعب المغرب خلال مونديال 2030    العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تعقد اجتماع مكتبها المديري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مايك وان" يُطلق أغنية "ولاء"بإيقاع حساني    رقم قياسي .. أول ناد في العالم تتخطى عائداته المالية مليار أورو في موسم واحد    سيفعل كل شيء.. سان جيرمان يريد نجم ليفربول بشدة    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام    تألق نهضة بركان يقلق الجزائر    الحكومة تحمل "المعلومات المضللة" مسؤولية انتشار "بوحمرون"    عبد الصادق: مواجهة طنجة للنسيان    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد امتناعه عن التنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية ضد رئيس الجماعة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 07 - 2011

أكد القاضي الإداري حمايته الحقيقية للمواطنين من كل شطط في استعمال السلطة، وأصدر أحكاما يحق لنا الاعتزاز بها لكونها حققت المساواة الفعلية وأنصفت المظلومين بكل موضوعية، منها الحكم رقم 114 الصادر في 10 - 04 - 08 في الملف الإداري الاستعجالي رقم 103 - 1 - 08 س الذي قضى ضد رئيس المجلس البلدي بالجديدة ب :تحديد الغرامة التهديدية لتنفيذ القرار عدد 642 بتاريخ 5 - 9 - 07 في الملف الإداري عدد 2 - 4 - 06 الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى في مبلغ خمسمئة (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وتحميل المدعى عليه الصائر.
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم إلى كاتبة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2008/03/25 يعرضون فيه أنهم استصدروا قرارا صادرا عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى تحت عدد: 642 بتاريخ 2007/9/5 في الملف الاداري رقم 2006/1/4/2 والرامي إلى تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2005/11/7 في الملف عدد 2005/603 غ والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه. وان رئيس المجلس الجماعي المدعى عليه امتنع عن تنفيذ القرار المذكور بالرغم من حيازة القرار لقوة الشيء المقضي به، وظل يعرقل بناء المشروع السكني رغم صدور قرار نهائي من طرف المجلس الأعلى مما تسبب له في خسارة كبيرة جدا.
والتمسوا تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 100,000 درهم يوميا إلى حين التنفيذ بدءا من تاريخ الامتناع.
وأرفقوا مقاله بالوثائق التالية: (....).
وعليه، فإن قاضي الأمور المستعجلة علل قراره كالتالي:
«حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بتحديد غرامة تهديدية قدرها 100,000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بدءا من تاريخ الامتناع في حق الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة في شخص رئيسها الممتنع عن تنفيذ القرار الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد: 642 بتاريخ 2007/9/5 في الملف الاداري 2 - 4 - 1 - 2005 الرامي إلى إلغاء القرار المطعون فيه مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث إن إشفاع الأحكام بالغرامة التهديدية من طرف رئيس المحكمة الادارية منوط بتوافر ثلاثة شروط أساسية أولها الامتناع الصريح للمحكوم عليه عن التنفيذ وثانيهما كون الحكم موضوع الطلب يتعلق بأداء التزام يعمل من طرف المحكوم عليه أو مخالفته بالامتناع عنه وثالثهما أن يكون الحكم المطلوب إشفاعه بالغرامة حائزا لقوة الشيئ المقضي به.
وحيث إنه بالرجوع إلي ظاهر وثائق الملف المعتمدة في الملف يتبين كون طالبي التغريم أسسوا طلبهم على قرار نهائي صادر عن الغرفة الإدارية غير قابل للرد وأصبح بموجبه سندا تنفيذيا نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به وامتناع صريح للمنفذ للأحكام وتعلق القرار موضوع التنفيذ بالقيام بعمل وهي الأركان الأساسية المجتمعية لتبرير اللجوء إلى الغرامة التهديدية وفق الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية من أجل إجبار المحكوم عليه للقيام بالتنفيذ.
وحيث إنه لاشيء في القانون يمنع من إقرار الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو المسؤول الإداري نتيجة امتناعهما غير المبرر عن التنفيذ طبقا للاجتهاد القضائي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وإن إصرار المسؤول الإداري على عدم التنفيذ ينطوي على مخالفته لقوة الشيء المقضي به.
وحيث انه في غياب أية وسيلة لإرغام المحكوم عليه من أجل الرضوخ لمقتضيات القرار وتنفيذه فإننا نرى أن طلب تحديد الغرامة التهديدية وجيها ويتعين الاستجابة له وتحديدها في مبلغ 500 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.