إن ما يسيء للقاضي ويعرقل عمله، ويشكك في مدى سلطته، إقدام البعض مواطنين وموظفين معينين ومنتخبين يوكل إليهم تدبير الشأن العام محليا أو وطنيا على عدم احترام أحكام وقرارات القاضي وتنفيذها طبقا للقانون. في إطار اجتهاد القاضي لحماية الوطني والمواطنين المستفيدين من أحكامه، توصل الى إصدار أحكام بالغرامة التهديدية على الجهة الممتنعة عن التنفيذ كوسيلة ضغط للتنفيذ، لكن مع الأسف هناك دوائر مازالت تحارب سلطة القاضي الذي أقره الله في القرآن قبل أن يقره القانون الإنساني. الأستاذ عبد الله لعلج بصفته قاضيا للمستعجلات بالمحكمة الادارية بالدارالبيضاء أصدر الحكم رقم 148 في الملف عدد 08/1/134 بتاريخ 08/5/20 يقضي: في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة الرئيس بصفته الشخصية. بقبوله شكلا في مواجهة الجماعة الحضرية في شخص رئيسها. في الموضوع: الحكم على الجماعة الحضرية في شخص رئيسها بغرامة تهديدية قدرها (4000) عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدارالبيضاء عدد 649 الصادر في 08/4/4 والمطلوب تنفيذه بتاريخ 08/4/7 وذلك بناء على الحيثيات التالية: ».... وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: 1 في الاختصاص: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بغرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم عدد 649 الصادر عن المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 2008/4/4 القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي () المؤرخ في 2008/3/18 القاضي بإزالة اللوحة الإشهارية الكائنة ( ) الى حين البت في الطعن بالإلغاء. وحيث نصت المادة 448 من قانون المسطرة المدنية على أنه إذا رفض الملف عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها. ويمكن التنفيذ من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته. وحيث إن الطلب لا يرمي الى طلب التعويض إنما يرمي الى تحديد غرامة تهديدية عن الامتناع من تنفيذ الحكم من طرف المحكوم عليه وهو الامتناع عن القيام بإزالة اللوحة. وحيث إن رئيس المحكمة يختص بطلب تحديد الغرامة التهديدية طبقا لمقتضيات المادة 448 المشار إليها أعلاه الشيء الذي يكون معه الدفع بعدم الاختصاص غير مبني على أساس ويتعين رده. 2 في الشكل: حيث إن الطلب يرمي الى تحديد غرامة تهديدية عن الامتناع من تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه في مواجهة رئيس الجماعة الحضرية () في شخص رئيسها وفي مواجهة السيد () رئيس المجلس بصفته الشخصية. وحيث ان الغرامة التهديدية تحدد في مواجهة المنفذ عليه المحكوم عليه في الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وهو رئيس المجلس الجماعي ()، بصفته هذه وليس بصفته الشخصية الشيء الذي تكون مع الدعوى الموجهة في حق السيد () شخصيا موجهة على غير ذي صفة ويتعين عدم قبولها في مواجهته. 3 في الموضوع: حيث ثبت من وثائق الملف وخاصة الحكم الاداري عدد 649 الصادر بتاريخ 2008/04/04 أنه قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي () عدد 213 المؤرخ في 2008/3/18 القاضي بإزالة اللوحة الإشهار الكائنة برقم () الدارالبيضاء الى حين البت في الطعن بالإلغاء. وحيث تم تنفيذ الحكم المذكور حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 2008/4/7 والذي بمقتضاه تسلم رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالجماعة () نسخة تنفيذية من الحكم وتمت مطالبته بتنفيذه وذلك لإيقاف تنفيذ القرار. وحيث إنه بمقتضى المحضر المؤرخ في 2008/4/22 انتقل مأمور التنفيذ الى عين المكان للتأكد من تنفيذ الحكم فعاين مجموعة من العمال تقوم بإزالة اللوحة والجدار الحديدي الذي كانت مثبتة عليه. وحيث يتبين من الوثائق المذكورة أن المدعى عليها الجماعة الحضرية () بلغت بالحكم قصد تنفيذه بتاريخ 2008/4/7 في حين تبين أنها تواصل التنفيذ بتاريخ 2008/4/2 الشيء الذي يشكل امتناعا عن تنفيذ الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ إزالة اللوحة. وحيث إن فعل المدعى عليها الجماعة الحضرية () يعتبر مخالفة لالتزام بالامتناع عن عمل ويبرر الحكم على المجلس الجماعي المذكور في شخص رئيسه بغرامة تهديدية قدرها 4000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2008/4/7.