جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 12 - 08 - 2011

إن ما يسيء للقاضي ويعرقل عمله، ويشكك في مدى سلطته، إقدام البعض مواطنين وموظفين معينين ومنتخبين يوكل إليهم تدبير الشأن العام محليا أو وطنيا على عدم احترام أحكام وقرارات القاضي وتنفيذها طبقا للقانون.
في إطار اجتهاد القاضي لحماية الوطني والمواطنين المستفيدين من أحكامه، توصل الى إصدار أحكام بالغرامة التهديدية على الجهة الممتنعة عن التنفيذ كوسيلة ضغط للتنفيذ، لكن مع الأسف هناك دوائر مازالت تحارب سلطة القاضي الذي أقره الله في القرآن قبل أن يقره القانون الإنساني.
الأستاذ عبد الله لعلج بصفته قاضيا للمستعجلات بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء أصدر الحكم رقم 148 في الملف عدد 08/1/134 بتاريخ 08/5/20 يقضي: في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة الرئيس بصفته الشخصية.
بقبوله شكلا في مواجهة الجماعة الحضرية في شخص رئيسها.
في الموضوع: الحكم على الجماعة الحضرية في شخص رئيسها بغرامة تهديدية قدرها (4000) عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء عدد 649 الصادر في 08/4/4 والمطلوب تنفيذه بتاريخ 08/4/7 وذلك بناء على الحيثيات التالية:
».... وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
1 في الاختصاص:
حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بغرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم عدد 649 الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/4/4 القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي () المؤرخ في 2008/3/18 القاضي بإزالة اللوحة الإشهارية الكائنة ( ) الى حين البت في الطعن بالإلغاء.
وحيث نصت المادة 448 من قانون المسطرة المدنية على أنه إذا رفض الملف عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها. ويمكن التنفيذ من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
وحيث إن الطلب لا يرمي الى طلب التعويض إنما يرمي الى تحديد غرامة تهديدية عن الامتناع من تنفيذ الحكم من طرف المحكوم عليه وهو الامتناع عن القيام بإزالة اللوحة.
وحيث إن رئيس المحكمة يختص بطلب تحديد الغرامة التهديدية طبقا لمقتضيات المادة 448 المشار إليها أعلاه الشيء الذي يكون معه الدفع بعدم الاختصاص غير مبني على أساس ويتعين رده.
2 في الشكل: حيث إن الطلب يرمي الى تحديد غرامة تهديدية عن الامتناع من تنفيذ الحكم المشار إليه أعلاه في مواجهة رئيس الجماعة الحضرية () في شخص رئيسها وفي مواجهة السيد () رئيس المجلس بصفته الشخصية.
وحيث ان الغرامة التهديدية تحدد في مواجهة المنفذ عليه المحكوم عليه في الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وهو رئيس المجلس الجماعي ()، بصفته هذه وليس بصفته الشخصية الشيء الذي تكون مع الدعوى الموجهة في حق السيد () شخصيا موجهة على غير ذي صفة ويتعين عدم قبولها في مواجهته.
3 في الموضوع: حيث ثبت من وثائق الملف وخاصة الحكم الاداري عدد 649 الصادر بتاريخ 2008/04/04 أنه قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي () عدد 213 المؤرخ في 2008/3/18 القاضي بإزالة اللوحة الإشهار الكائنة برقم () الدار البيضاء الى حين البت في الطعن بالإلغاء.
وحيث تم تنفيذ الحكم المذكور حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 2008/4/7 والذي بمقتضاه تسلم رئيس مصلحة الشؤون القانونية بالجماعة () نسخة تنفيذية من الحكم وتمت مطالبته بتنفيذه وذلك لإيقاف تنفيذ القرار.
وحيث إنه بمقتضى المحضر المؤرخ في 2008/4/22 انتقل مأمور التنفيذ الى عين المكان للتأكد من تنفيذ الحكم فعاين مجموعة من العمال تقوم بإزالة اللوحة والجدار الحديدي الذي كانت مثبتة عليه.
وحيث يتبين من الوثائق المذكورة أن المدعى عليها الجماعة الحضرية () بلغت بالحكم قصد تنفيذه بتاريخ 2008/4/7 في حين تبين أنها تواصل التنفيذ بتاريخ 2008/4/2 الشيء الذي يشكل امتناعا عن تنفيذ الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ إزالة اللوحة.
وحيث إن فعل المدعى عليها الجماعة الحضرية () يعتبر مخالفة لالتزام بالامتناع عن عمل ويبرر الحكم على المجلس الجماعي المذكور في شخص رئيسه بغرامة تهديدية قدرها 4000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2008/4/7.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.