أكد القاضي الاداري موضوعيته ونزاهته من خلال العديد من الاوامر والاحكام والقرارات التي أصدرها بصفة استعجالية او في الموضوع ضد الدولة او بعض الوزراء او بعض كبار الموظفين الموكول إليهم تدبير الشأن العام ان محليا او جهويا او وطنيا، منها أحكام ضد وزير العدل نفسه وضد بعض رؤساء كتابة الضبط لدى نفس المحكمة، وهذه قمة العدالة التي ينتظرها الشعب قاطبة. وحتى نعطي مثالا عن ذلك ليقتنع المواطن أنه مازال بالقضاء شرفاء، ندرج اليوم الحكم عدد 397 الصادر في الملف الاداري عدد 06/351 س بتاريخ 06/7/4 عن الاستاذ عبد العتاق فكير نيابة عن رئيسة المحكمة الادارية بالبيضاء وبصفته قاضيا للمستعجلات،ندرجه دعما لمجهودات القضاة الورعين الذين لايخشون في الحق لومة لائم، ولا يطيعون سوى الله وضمائرهم، فتحية صادقة لهم. رجوعا الى معطيات الملف نجد أن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الادارية بالبيضاء،قدم لرئاستها محضرا يثير من خلاله صعوبة التنفيذ المتمثلة في كون مأمور إجراءات التنفيذ، يثير وجود صعوبة في تنفيذ الامر القضائي (عدد 237) الصادر في 06/03/29 والقاضي بالموافقة على سحب مبلغ 898969,12 درهما من طرف الاستاذ (...) الفائدة (- -) ومن معه في إطار ملف التنفيذ (عدد 06/118) وأضاف العارض بأن الشركة الوطنية (...) سبق وأن أودعت لدى كتابة الضبط مبالغ تتعلق بالتعويض عن قيمة الارض، وعن قيمة البناء، ثم بتكملة قيمة الارض. إلا أن القرار الصادر عن الغرفة الادارية بتاريخ 03/09/11 في الملف الاداري (عدد 02/4/2112) والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الملف (عدد 00/127) تَعَارض مع الحكم الابتدائي عدد 432 الصادر عن إدارية البيضاء في 05/04/28 في الملف (عدد 04/331 ت)، لكون الحكم الاخير لم ينص على التعويضات المستحقة عن البنايات، وأنه من شأن سحب المبالغ المطلوبة تسرب إخلال ونقص في المبالغ المتبقية لفائدة أطراف آخرين، ملتمسا التصريح بوجود صعوبة من عدمه. وبالنسبة لتعليل هذا الحكم، فقد جاء على النحو التالي: «حيث أحال السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الادارية بالبيضاء على رئاسة هذه المحكمة محضر إثارة صعوبة تعترض تنفيذ الامر القضائي عدد 237 الصادر بتاريخ 29 مارس 06 في الملف (عدد 06/232 - أ) والقاضي بالوافقة على سحب مبالغ في إطار الملف التنفيذي (عدد 06/118). وحيث إنه وبعد ضم الملف التنفيذي المذكور،تبين بأن مستصدر الامر القضائي المذكور هو الاستاذ (-) قد تسلم مبلغ 783.689,26 درهما من أصل مبلغ 998.815,26 درهما الذي كان يطالب به وبالتالي فلا محل للصعوبة المثارة بهذا الخصوص. وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، ولهذه الاسباب: نحن قاضي الامور المستعجلة نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا بعدم وجود أية صعوبة تعترض الملف التنفيذي عدد 06/118 .