كان الكثير من المواطنين، وخاصة منهم المتقاضين يعتقدون أن الدولة ومؤسساتها وموظفيها على اختلاف درجاتهم ومراكزهم غير خاضعين للسلطة القضائيةغير أن القاضي الاداري ليس فقط بتطبيقه للقانون، ولكن كذلك باجتهاداته المحمودة، بدأ يساهم في تغيير هذه الفكرة لدى العديد من المواطنين والموظفين من خلال الأوامر والاحكام والقرارات التي أصدرها ضد الدولة ورجالاتها لصالح المواطنين والموظفين المتضررين منها كما انه قضى برفض طلبات، وعدم قبول اخرى مقدمة من طرف الدولة ومؤسساتها ضد متقاضين كما هو الشأن بالنسبة للحكم رقم 823 الصادر في الملف الاستعجالي عدد 615 - 04 س بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء الذي ندرجه دعما للقضاء الوطني الموضوعي. فبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف القابض (..) الى كتابة ضبط المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ(..) يعرض فيه انه سبق واستصدر امرا قضائيا عن نفس المحكمة بتاريخ(..) تحت عدد 27811 - 03 في الملف 27364 - 4 -03 بإجراء حجز تحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد (...) للملك المسمى(...) والكائن بالعنوان(...) بالدار البيضاء، وذلك من أجل ضمان تحصيل مبلغ الدين المترتب بذمة المسمى(...) مضيفا انه تم تسجيل الحجز التحفظي بالرسم العقاري المذكور بتاريخ(..) . وبما ان المدعى عليه عبد الرحيم لم يؤد بعد ما بذمته من ديون الى تاريخ الطلب(...)، التمس دفاع القابض تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي من أجل بيع العقار ليتسنى له تحصيل دينه مباشرة اصلا وتوابع من رئيس كتابة الضبط.وأرفَق مقاله بالوثائق الداعمة لطلبه. بالرجوع الى حيثيات قاضي المستعجلات، نجده بنى حكمه على القاعدة التالية: «- طلب تحويل حجز تحفظي مفيد على رسم عقاري الى حجز تنفيذي.. سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 469 من قانون المسطرة المدنية... نعم -استصدار امر قضائي بالتحويل... لا -عدم قبول الطلب... نعم». تعليل الحكم ،جاءت ضمنه بعض الحيثيات التالية: وحيث تبين لنا وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف كون عنوان المدعى عليه ا لوارد في المقال ناقصا، ربطا بالملاحظة الواردة في شهادة التسليم، وبالتالي يكون المقال مخالفا لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م. وحيث من جهة ثانية، فالحجز التحفظي المراد تحويله الى حجز تنفيذي صادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء، وبالتالي كان يتوجب مواصلة إجراءات التنفيذ امام نفس المحكمة لتعلق ذلك بقواعد التنفيذ الجبري. وحيث إنه وفضلا عن ذلك فإن الطلب المقدم لا يتطلب استصدار حكم بالتحويل طبقا للمادة 469 من ق.م.م تم الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.