هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    يتسع ل5000 طالب.. أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة تصل مراحلها النهائية    جمارك بني انصار تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    مدرب شباب قسنطينة يشكر المغاربة على حسن الاستقبال قبل مواجهة بركان    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجباري: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتعارض مع مبادئ دستورية
نشر في هسبريس يوم 16 - 02 - 2025

وجه عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، انتقادات حادة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية، داعيا المشرع إلى تدارك مجموعة من التجاوزات والتناقضات التي سجل سقوط النص فيها، وأكد أن المشروع بعدد من المبادئ الكلية والأساسية في السياسة الجنائية.
كلام الجباري جاء في مداخلة له مساء السبت، خلال ندوة علمية وطنية حول "مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان"، نظمها المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بمدينة القصر الكبير.
وقال الجباري إن مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية فيها مس واضح بمبدأ كلي في السياسة الجنائية وفي منظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي، هو مبدأ "فصل السلط الذي يتفرع عنه مبدأ آخر لا يقل أهمية وملازم له، هو مبدأ استقلال القضاء".
وسجل رئيس نادي قضاة المغرب أن المادة الثالثة من المشروع تبين بالملموس المس باستقلال القضاء، إذ تقول: "لا يجوز للنيابة العامة أن تفتح أبحاثا تمهيدية بخصوص جرائم المس بالمال العام إلا بطلب من رئيس النيابة العامة وبناء على إحالة من طرف بعض الجهات"، مضيفا أنها "تغل يد القضاء وتخالف الفصل الأول من دستور المملكة، الذي ينص على فصل السلط وتوازنها وتعاونها".
ومضى الجباري منتقدا هذه المادة، إذ قال إنها "لا تشي بأي تعاون أو توازن بين السلط، وتخالف الفصل 107 من الدستور، الذي ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية"، مبرزا أن "ما يزيد من تعميق هذه الإشكالية أن الهيئات، التي يتعين على رئيس النيابة العامة أن ينتظر حتى تطلب منه أن يبحث في أحد الملفات، سنجدها إما جهات إدارية أو مفتشية من المفتشيات، وهذا يقيد يد القضاء".
وزاد موضحا أن هذه الهيئات يمكن أن تكون إحدى مؤسسات الحكامة، وتساءل "كيف يعقل أن نرهن قيام القضاء بواجبه الدستوري بطلب صادر عن هيئة من هيئات الحكامة؟، فشتان بين هيئات الحكامة والسلطة القضائية، التي تبقى سلطة رقابة تملك سلطة القضاء في إطار حمايتها للحقوق والحريات، فيما مؤسسات الحكامة تقوم بدور رقابي لا يتعدى حدود إصدارها توصيات معينة في مجال معين"، داعيا المشرع إلى مراجعة هذه المادة.
ولم تقف انتقادات الجباري عند هذا الحد، بل ذهب إلى المطالبة بمراجعة وتعديل المادة 51، التي قال إنها جعلت من رئيس النيابة العامة منفذا للسياسة الجنائية، وهو ما عده "أمرا غير صائب وفيه خلط للمفاهيم"، لافتا إلى أن النيابة العامة "لا تنفذ السياسة الجنائية وإنما تطبقها، والقضاء يطبق القانون ولا ينفذه، وللأسف المشروع جانب الصواب في هذه المسألة".
كما سجل رئيس نادي القضاة أن مشروع قانون المسطرة الجنائية خالف بعض المعايير الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن المادة 3 من المشروع تمنع ضمنيا جمعيات المجتمع المدني والأفراد من المساهمة في محاربة الفساد، وهو ما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، التي تنص في المادة 13 منها على ضرورة إتاحة الدول الأطراف للمجتمع المدني والأفراد المشاركة في منع الفساد ومحاربته، وذكر بأن المغرب صادق على هذه الاتفاقية وملتزم بهذا المقتضى الدولي.
وتابع الجباري مبينا أن المشروع فيه خرق ل"معيار تقييد الحرية إلا بقرار قضائي"، إذ أفاد أن "الحرية عندما نجنح إلى تقييدها لا بد أن يكون ذلك تحت غطاء قضائي وبأمر من القضاء، لأن القضاء هو الضمانة الأساسية لحقوق وحريات الأفراد"، في الوقت الذي تمنح المادة 66 من المشروع "سلطة تقديرية لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بأن يقرر بنفسه إذا كان يتطلب الأمر الاحتفاظ بالشخص ووضعه تحت الحراسة النظرية من عدمه".
وتابع قائلا: "أعتقد أن هذا المقتضى ينبغي على المشرع أن يعيد فيه النظر أو على الأقل يقيده بضرورة إصدار أمر من النيابة العامة، وألا يترك الأمر لضابط الشرطة القضائية في إطار سلطته التقديرية"، مؤكدا أن هذا المقتضى يخالف "المادة الأولى من المشروع، التي تقول: "لا يمكن اتخاذ أي تدبير أو إجراء مقيد أو سالب لحرية الأشخاص إلا بمقتضى القانون وتحت مراقبة السلطة القضائية". إذن عندما نعطي السلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية، دون أن يرجع إلى النيابة العامة لاستصدار قرار بهذا الخصوص، ربما سيقع المشروع في تناقض بين مواده وفصوله".
كما أكد الجباري في مداخلته الساخنة أن المشروع مس بمبدأ قرينة البراءة، مبرزا أن هذا المس يتمثل في طريقة تعامله مع "القوة الثبوتية في محاضر الشرطة القضائية"، إذ اقتصر فقط على "حجية المحاضر وأزال التقارير التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية، في حين ينص القانون الجاري به العمل الآن على التقارير والمحاضر".
وختم قائلا: "عندما ينظر القاضي في قضية معينة يكون محضر الضابطة القضائية حسم النقاش في الإدانة من عدمها، خصوصا في زاوية تدوين الاعتراف أو التصريحات". وتساءل "ألا يمس هذا المقتضى بقرينة البراءة؟"، قبل أن يجيب "أعتقد أنه يمس بها في العمق، وعلى المشرع أن يعيد النظر في هذه المادة ويلطف منها أو يبدع في تقييدها وتسييجها ببعض الشروط التي تنقص من حدتها حتى لا نقع في المساس بقرينة البراءة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.