ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ عدم تجريم الذات و حقيقة التواجد في التشريع الجنائي المغربي
نشر في أخبارنا يوم 15 - 04 - 2015

يعتبر مبدأ عدم تجريم الذات – المعبر عنه باللغة الفرنسية le principe / le privilège contre l'auto-incrimination- من المبادئ المتأصلة في الأنظمة القانونية الأنجلوساكسونية حيث ظهر هذا المبدأ في بريطانيا بعد أفول نجم المحاكم السرية و اللجان العليا قبل أن يستقر في صميم الفقه الأنجلوساكسوني فيما بعد ، فعلى الرغم من عدم المعرفة التاريخية لأصول هذا المبدأ أو المصادر التي انبثق منها و الإختلاف الذي صاحب معرفة جذوره التاريخية ، حيث أن هناك من يرجعه إلى القرن الثالث عشر أثناء محاكمة البروتستانت في إنجلترا ، و هناك من يرجعه إلى القرن السابع عشر ، في حين البعض الأخر يرجع الأصل التاريخي لهذا المبدأ إلى الكتاب المقدس " الإنجيل" و الذي ينص على عدم اعتبار الشخص مذنبا بناء على إقراره الذاتي أو الشخصي ، لكن الأكيد أن التطور التاريخي لهذا المبدأ مرتبط بالجهود التي بذلت على صعيد حماية الأفراد من أي تعسف في استعمال السلطة أثناء مختلف الإجراءات الجنائية من بحث و تحقيق و محاكمة .
كما أن مبدأ عدم تجريم الذات كان حاضرا بقوة في الأنظمة الأنجلوساكسونية منذ ظهور إرهاصاته الأولى ، و نذكر هنا الوثيقة الدستورية الإسكتلندية للمطالبة بالحقوق لعام 1689 ، و كذا في الإعلان الأمريكي لولاية فرانك لاند للحقوق لعام 1783 ، قبل أن يتم تضمينه كأحد الحقوق الدستورية في التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية ، كما تعتبر كندا من بين أكثر الدول تنصيصا على هذا المبدأ سواء من خلال القسم الأول المعنون بالميثاق الكندي للحقوق و الحريات من دستور 1982 الكندي من خلال ما نصت عليه المواد 11c و 13 منه و أيضا من خلال القانون المتعلق بالإثبات لسنة 1985 و ما نصت عليه المادة الخامسة منه.
فمبدأ عدم تجريم الذات يقوم على أساس عدم قانونية إجبار الشخص على أن يكون شاهدا ضد نفسه أو إجباره على تجريم نفسه ، فالمشتبه فيه أو المتهم يكون غير ملزم بالإدلاء بأية إفادة قد تستخدم ضده لاحقا في الإدانة ، سواء أثناء مرحلة البحث التمهيدي أو مرحلة التحقيق الإعدادي أو أثناء المحاكمة ، فهذا المبدأ يعتبر من أهم القواعد التي تضمن للفرد كرامته في أن لا يجبر على تجريم ذاته ، على اعتبار أن المشتبه فيه أو المتهم يكون دائما الحلقة الأضعف في نظام العدالة الجنائية ، فهو يهدف إلى حماية المشتبه فيهم أو المتهمين من إجبارهم على كشف حقائق تؤدي إلى إدانتهم ، ويمنع كذلك استخدام الأساليب غير القانونية كالتعذيب و غيره من وسائل الإكراه لإنتزاع الإعترافات منهم ، فعلى الرغم من أن هذا المبدأ واجه جدلا قانونيا كبيرا في بداية تطبيقه ، إلا أنه أصبح من بين أهم المبادئ التي أقرتها مجموعة من المعايير الدولية وتبنته مجموعة من الدول في تشريعاتها الداخلية- كما رأينا التجربة الكندية من خلال دستورها لسنة 1982 ، و أيضا التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية- ، فقد نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 من خلال البند 3ز من المادة 14 و الذي جاء فيه" لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية...... ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب." ، و أيضا ما تضمنه البند الأول من المبدأ21 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسنة 1988 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و الذي نص على أنه "يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى ...."
كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت مجموعة من القرارات اعتبرت فيها على أنه رغم عدم التنصيص الصريح على مبدأ عدم تجريم الذات من خلال المادة السادسة من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، إلا أن هذا المبدأ يبقى ضمن المعايير الدولية المعترف بها بشكل عام و يدخل ضمن مفهوم الحق في المحاكمة العادلة المضمن في المادة السادسة من الإتفاقية .
فالثابت أن المشرع المغربي لم يأخذ بمبدأ عدم تجريم الذات بشكل صريح ، حيث لا يوجد نص دستوري أو تشريعي في قانون المسطرة الجنائية يشير بشكل صريح إلى هذا المبدأ ، لكن هذا لا ينفي أن المشرع المغربي أقر مجموعة من المبادئ و الحقوق و الضمانات القريبة من هذا المبدأ ، لذلك فإن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد هو مدى إمكانية القول بأن التشريع الجنائي المغربي من خلال مختلف المبادئ و الحقوق و الضمانات القانونية التي أقرها يؤسس لمبدأ عدم تجريم الذات ؟
يتفرع عن هذا الإشكال المركزي ، الإشكاليين الفرعيين التاليين :
ما مدى ارتباط مبدأ عدم تجريم الذات بقرينة البراءة؟
وما حدود العلاقة التي تجمع مبدأ عدم تجريم الذات بباقي الحقوق و الضمانات القانونية الآخرى ؟
لمعالجة كل هذا ، سيتم الإنطلاق من فرضية مفادها أن التشريع الجنائي المغربي من خلال مختلف المقتضيات القانونية التي أقرها في قانون المسطرة الجنائية سواء أكانت مبادئ أو حقوق أو ضمانات فإنها توحي ضمنيا بالتأسيس لمبدأ عدم تجريم الذات .
لذلك ارتأينا مقاربة موضوعنا وفق التصميم التالي :
أولا : مدى ارتباط مبدأ عدم تجريم الذات بقرينة البراءة
ثانيا: حدود علاقة مبدأ عدم تجريم الذات بباقي الحقوق و الضمانات القانونية الآخرى
أولا : مدى ارتباط مبدأ عدم تجريم الذات بقرينة البراءة
من المعلوم أن حق الإنسان في عدم تجريم ذاته يستند في تطبيقه القانوني إلى مبدأ قرينة البراءة ، لذلك فقد احتل مبدأ قرينة البراءة مكانة مهمة في دساتير العديد من الدول و قوانينها الإجرائية سعيا لضمان حرية الأفراد وصون كرامتهم ، كون أن البراءة هي الأصل إلى أن يثبت العكس بمحاكمة جنائية عادلة تحترم فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.
و يعتبر مبدأ قرينة البراءة من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية انسجاما مع ما أقرته المواثيق الدولية و نخص بالذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966، فقد نصت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية ، و هو أيضا ما تجسد من خلال دستور يوليوز 2011 حيث جعل المشرع المغربي من مبدأ قرينة البراءة مبدأ دستوريا و ذلك من خلال الفصول 23و 119منه.
فالمشرع الجنائي أعفى من يتمتع بقرينة البراءة من إقامة الدليل على براءته، وهو ما أدى إلى قلب عبء الإثبات الذي أصبح على عاتق النيابة العامة والطرف المتضرر ، لذلك فإن مبدأ قرينة البراءة يعتبر اختبارا حقيقيا لمدى احترام أجهزة العدالة للمشتبه فيه أو المتهم حيث يجب أن تستحضر دائما فرضية براءته إلى أن يتم إدانته بمقرر يصدر عن المحكمة المختصة بصورة عادلة و نزيهة ، فمتى توافر الشك فإنه يفسر لفائدة المتهم و بالتالي تبرئته من التهم المنسوبة إليه ، لذلك فإن قرينة البراءة تعتبر الضمانة الأساسية التي يتشبت بها الشخص طوال سير الإجراءات الجنائية و هي مرتبطة بشكل رئيسي بمبدأ عدم تجريم الذات لذلك فكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى القانون و أي إجبار للشخص على تجريم نفسه يشكل خرقا لمبدأ قرينة البراءة.

ثانيا: حدود علاقة مبدأ عدم تجريم الذات بباقي الحقوق و الضمانات القانونية الآخرى
سنحاول مقاربة علاقة مبدأ عدم تجريم الذات بباقي الحقوق و الضمانات التي أقرها المشرع المغربي من زاويتين ، الأولى متعلقة بالحق في الصمت و الثانية بمختلف الضمانات التي أحاط بها المشرع الإعتراف الصادر عن الشخص.
• على مستوى الحق في إلتزام الصمت
حق الصمت في عدم البوح بأي اعتراف أو إنكار للمشتبه فيه أمام أجهزة العدالة ، أو حق التمسك بالتزام الصمت هو حق مقرر كحق شخصي لمن اختاره ، ولا يمكن إجباره عن التراجع عن هذا الموقف و قد أورده المشرع في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية حيث جاء في المادة المذكورة على أنه: "يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه، أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا ، أو بكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت".
كما أن التنصيص على الحق في الصمت في دستور يوليوز 2011 من خلال الفصل23 جعل المشرع المغربي من هذا المقتضى قاعدة دستورية ، حيت أصبح لزاما على ضباط الشرطة القضائية مراعاته، ليس فقط ضمانا للمحاكمة العادلة بل من أجل تنزيل حقيقي لمضامين الدستور الجديد.
وما تجدر الإشارة إليه، هو أن كل التشريعات التي نصت على حالة التمسك بالصمت، أكدت على وجوب تسجيلها بالمحضر، سواء أمام الشرطة القضائية أو في مرحلة التحقيق أو عند إجراء المحاكمة.
فالمشرع من خلال تنصيصه على هذا الحق من خلال مقتضيات المادة 66 يمنع على أية سلطة_ سواء شرطية أو قضائية_ من إجبار الشخص المستجوب على الكلام، لأنه قد يرى أن في الصمت خير وسيلة للدفاع أو الاحتجاج حتى، فقد يتكلم ويكون كلامه وبالا عليه أو على غيره.
و لتفعيل الحق في الصمت لا يجوز الإستناد في إدانة المشتبه فيه بشكل أساسي على صمته أو رفضه للإجابة على الأسئلة الموجهة إليه ، لذا لا يجوز تجريد المشتبه فيه أو المتهم من ممارسة حقه في إلتزامه الصمت خصوصا إذا كانت الأسئلة الموجهة له إيحائية و تنطوي على طبيعة تجريمية.
• على مستوى الضمانات القانونية التي أحاطها المشرع بالإعتراف
لما كان الإعتراف هو شهادة المتهم على نفسه ، يعترف بواسطته بالأفعال المنسوبة إليه إما بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا فيها ، فهو يتخذ شكل تصريح يدلي به المتهم أمام الجهات المختصة ، فلكي يعتد بالإعتراف كدليل من أدلة الإثبات يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط لصحته ، فإذا توافرت اعتبر الإعتراف وسيلة تخضع لتقدير السلطة التقديرية للقاضي ، لذلك يجب أن يكون الإعتراف الصادر عن المتهم -سواء كان قضائيا أو غير قضائي - دالا على الحقيقة و صادرا عن المتهم شخصيا.
فبالرجوع إلى المقتضيات الجنائية يتضح أن المشرع حرص في مواد متعددة ، وفي كل مراحل الإجراءات الجنائية على ضرورة تمكين الشخص المستوجب من كل الضمانات القانونية ودون إكراه - معنوي كان أو مادي – تحت طائلة مساءلة من قام ضده الإكراه، مع بطلان الإجراء الناتج عنه ، حيث نص من خلال المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية على عدم الإعتداد بكل اعتراف ثبت إنتزاعه بالعنف أو الإكراه ، وعلاوة على ذلك ، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، و هي العقوبات التي حددتها الفصول231 و 225 من القانون الجنائي .
فكل هذه الحقوق و الضمانات القانونية التي أقرها المشرع الجنائي يتبين و بوضوح أنه جرم كل الممارسات و أبطل كل الإجراءات التي ترمي إلى حرمان أي شخص من حق يكفله له القانون أو إكراهه على الإعتراف على نفسه بطرق غير مشروعة من أجل أفعال معينة و هي من هذا المنظور تنسجم و مفهوم مبدأ عدم تجريم الذات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.