منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    النصب على "الحراكة" في ورزازات    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرينة البراءة في التشريع المغربي (*)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 12 - 2009


أساس قرينة البراءة:
لقد أقر المشرع قرينة البراءة لضمان أمن الأشخاص وحماية الحرية الفردية.
المشتبه فيه أو المتهم الذي يستفيد من مبدأ قرينة البراءة يتعين أن يخضع لنظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب
حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه او اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والامن العام ذلك.
- إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن ان يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الادانة والتشكك.
- إن قرينة البراءة أقرها المشرع لمواجهة كل اتهام كاذب او اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
- إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة. فالحقوق المضمونة للدفاع تكون غير تامة دون مبدأ مساواة الجرائم والعقوبات الذي ترجع حقيقته الى مبدأ قرينة البراءة المضمون لكل متهم.
المحور الثاني: الآثار المترتبة عن قرينة البراءة:
أخذ المشرع المغربي كغيره من التشريعات المعاصرة بمبدأ افتراض البراءة بالنسبة لكل متهم او مشتبه فيه بارتكاب جريمة، مستعملا لأول مرة عبرة «مشتبه فيه»، وهو الشخص الذي يكون محل شبهة بارتكاب جريمة ويكون من جراء ذلك حاسما لبحث تجربة السلطات المخصصة في المرحلة السابقة عن توجيه الاتهام (مرحلة البحث التمهيدي) 1.
وتترتب عن قرينة البراءة، باعتبارها قرينة قانونية، عدة آثار تخص مجال الإثبات ومجال الحرية الفردية.
لذلك سنتناول هذه الآثار بعد بحث موضوع امتداد فردية البراءة.
اولا: امتداد قرينة البراءة:
- ونعني بذلك الاشخاص الذين يستفيدون من قرينة البراءة وتطبيقها على جميع الجرائم أم تقتصر على الجرائم البسيطة دون الخطيرة، وهل يطبق المبدأ خلال جميع مراحل المسطرة ام يقتصر على مرحلة دون أخرى.
- بالرجوع الى المادة الاولى من قانون المسطرة الجنائية، نجد هذه الاخيرة تتحدث عن كل متهم او مشتبه فيه، أي سواء كان فاعلا أصليا او مساهما او شريكا طبقا لمقتضيات الفصول 128 و129 و130 من القانون الجنائي. وبذلك يستفيد من قرينة البراءة كل من الفاعل الاصلي والمساهم والمشارك في الجريمة.
- يستفيد من قرينة البراءة كل متهم او مشتبه فيه، سواء كان مجرما جديدا او مجرما عائدا له سوابق قضائية او مجرما بالصدفة.
- لا تأثير لخطورة الجريمة وشخصية المجرم على مبدأ قرينة البراءة، بحيث يفترض هذا الاخير بالنسبة لجميع الجرائم سواء كانت بسيطة او تكتسي خطورة اولها مساس بالامن العام، دون الاخذ بعين الاعتبار شخص مرتكبها.
- يستفيد من مبدأ قرينة البراءة حسب القانون المغربي كل من المشتبه فيه او المتهم او المتابع او المدان ابتدائيا، طوال مراحل القضية ومنذ توافر شكوك تفيد ارتكاب الجريمة الى حين صدور حكم في القضية قضى بإدانته اكتسب قوة الشيء المقضى به.
ثانيا: تأثير قرينة البراءة على قواعد الاثبات:
- إن المستفيد من قرينة البراءة لايقع عليه عبء إثبات براءته، بحيث يصبح هذا العبء على عاتق النيابة العامة او الضحية في إطار الشكاية المباشرة اللذين يتعين عليهما كل فيما يخصه، إثبات ارتكاب الجريمة من طرف المشتبه فيه و المتهم.
فافتراض البراءة يقلب قواعد الاثبات. وهذا لايعني أن المشتبه فيه او المتهم يتعين عليه ان يختار السكوت وعدم الجواب عن اسئلة المكلف بالبحث او النيابة العامة عند استجوابه او قاضي التحقيق او المحكمة عند الاستماع إليه تحت ذريعة الاستفادة من مبدأ قرينة البراءة، لأن سكوته والامتناع عن الجواب قد يفسر ضد مصلحته.
- إذا كان الاثبات مقيدا في الميدان المدني، فإنه على خلاف ذلك في الميدان الزجري يكون حرا كما ذهب الى ذلك العميد Bouzat، لذا فإن قاعدة افتراض البراءة لاتهدف الى ضمان عدم معاقبة المجرم الحقيقي.
(يتبع)
(*) مداخلة الأستاذ رشيد تاشفين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات خلال الندوة الدولية حول: »الولوج إلى العدالة والحقوق» المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 23 و24 نونبر 2009


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.