أساس قرينة البراءة: لقد أقر المشرع قرينة البراءة لضمان أمن الأشخاص وحماية الحرية الفردية. المشتبه فيه أو المتهم الذي يستفيد من مبدأ قرينة البراءة يتعين أن يخضع لنظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه او اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والامن العام ذلك. - إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن ان يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الادانة والتشكك. - إن قرينة البراءة أقرها المشرع لمواجهة كل اتهام كاذب او اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية. - إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة. فالحقوق المضمونة للدفاع تكون غير تامة دون مبدأ مساواة الجرائم والعقوبات الذي ترجع حقيقته الى مبدأ قرينة البراءة المضمون لكل متهم. المحور الثاني: الآثار المترتبة عن قرينة البراءة: أخذ المشرع المغربي كغيره من التشريعات المعاصرة بمبدأ افتراض البراءة بالنسبة لكل متهم او مشتبه فيه بارتكاب جريمة، مستعملا لأول مرة عبرة «مشتبه فيه»، وهو الشخص الذي يكون محل شبهة بارتكاب جريمة ويكون من جراء ذلك حاسما لبحث تجربة السلطات المخصصة في المرحلة السابقة عن توجيه الاتهام (مرحلة البحث التمهيدي) 1. وتترتب عن قرينة البراءة، باعتبارها قرينة قانونية، عدة آثار تخص مجال الإثبات ومجال الحرية الفردية. لذلك سنتناول هذه الآثار بعد بحث موضوع امتداد فردية البراءة. اولا: امتداد قرينة البراءة: - ونعني بذلك الاشخاص الذين يستفيدون من قرينة البراءة وتطبيقها على جميع الجرائم أم تقتصر على الجرائم البسيطة دون الخطيرة، وهل يطبق المبدأ خلال جميع مراحل المسطرة ام يقتصر على مرحلة دون أخرى. - بالرجوع الى المادة الاولى من قانون المسطرة الجنائية، نجد هذه الاخيرة تتحدث عن كل متهم او مشتبه فيه، أي سواء كان فاعلا أصليا او مساهما او شريكا طبقا لمقتضيات الفصول 128 و129 و130 من القانون الجنائي. وبذلك يستفيد من قرينة البراءة كل من الفاعل الاصلي والمساهم والمشارك في الجريمة. - يستفيد من قرينة البراءة كل متهم او مشتبه فيه، سواء كان مجرما جديدا او مجرما عائدا له سوابق قضائية او مجرما بالصدفة. - لا تأثير لخطورة الجريمة وشخصية المجرم على مبدأ قرينة البراءة، بحيث يفترض هذا الاخير بالنسبة لجميع الجرائم سواء كانت بسيطة او تكتسي خطورة اولها مساس بالامن العام، دون الاخذ بعين الاعتبار شخص مرتكبها. - يستفيد من مبدأ قرينة البراءة حسب القانون المغربي كل من المشتبه فيه او المتهم او المتابع او المدان ابتدائيا، طوال مراحل القضية ومنذ توافر شكوك تفيد ارتكاب الجريمة الى حين صدور حكم في القضية قضى بإدانته اكتسب قوة الشيء المقضى به. ثانيا: تأثير قرينة البراءة على قواعد الاثبات: - إن المستفيد من قرينة البراءة لايقع عليه عبء إثبات براءته، بحيث يصبح هذا العبء على عاتق النيابة العامة او الضحية في إطار الشكاية المباشرة اللذين يتعين عليهما كل فيما يخصه، إثبات ارتكاب الجريمة من طرف المشتبه فيه و المتهم. فافتراض البراءة يقلب قواعد الاثبات. وهذا لايعني أن المشتبه فيه او المتهم يتعين عليه ان يختار السكوت وعدم الجواب عن اسئلة المكلف بالبحث او النيابة العامة عند استجوابه او قاضي التحقيق او المحكمة عند الاستماع إليه تحت ذريعة الاستفادة من مبدأ قرينة البراءة، لأن سكوته والامتناع عن الجواب قد يفسر ضد مصلحته. - إذا كان الاثبات مقيدا في الميدان المدني، فإنه على خلاف ذلك في الميدان الزجري يكون حرا كما ذهب الى ذلك العميد Bouzat، لذا فإن قاعدة افتراض البراءة لاتهدف الى ضمان عدم معاقبة المجرم الحقيقي. (يتبع) (*) مداخلة الأستاذ رشيد تاشفين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات خلال الندوة الدولية حول: »الولوج إلى العدالة والحقوق» المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 23 و24 نونبر 2009