ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرينة البراءة في التشريع المغربي (*)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 12 - 2009


أساس قرينة البراءة:
لقد أقر المشرع قرينة البراءة لضمان أمن الأشخاص وحماية الحرية الفردية.
المشتبه فيه أو المتهم الذي يستفيد من مبدأ قرينة البراءة يتعين أن يخضع لنظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب
حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه او اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والامن العام ذلك.
- إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن ان يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الادانة والتشكك.
- إن قرينة البراءة أقرها المشرع لمواجهة كل اتهام كاذب او اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
- إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة. فالحقوق المضمونة للدفاع تكون غير تامة دون مبدأ مساواة الجرائم والعقوبات الذي ترجع حقيقته الى مبدأ قرينة البراءة المضمون لكل متهم.
المحور الثاني: الآثار المترتبة عن قرينة البراءة:
أخذ المشرع المغربي كغيره من التشريعات المعاصرة بمبدأ افتراض البراءة بالنسبة لكل متهم او مشتبه فيه بارتكاب جريمة، مستعملا لأول مرة عبرة «مشتبه فيه»، وهو الشخص الذي يكون محل شبهة بارتكاب جريمة ويكون من جراء ذلك حاسما لبحث تجربة السلطات المخصصة في المرحلة السابقة عن توجيه الاتهام (مرحلة البحث التمهيدي) 1.
وتترتب عن قرينة البراءة، باعتبارها قرينة قانونية، عدة آثار تخص مجال الإثبات ومجال الحرية الفردية.
لذلك سنتناول هذه الآثار بعد بحث موضوع امتداد فردية البراءة.
اولا: امتداد قرينة البراءة:
- ونعني بذلك الاشخاص الذين يستفيدون من قرينة البراءة وتطبيقها على جميع الجرائم أم تقتصر على الجرائم البسيطة دون الخطيرة، وهل يطبق المبدأ خلال جميع مراحل المسطرة ام يقتصر على مرحلة دون أخرى.
- بالرجوع الى المادة الاولى من قانون المسطرة الجنائية، نجد هذه الاخيرة تتحدث عن كل متهم او مشتبه فيه، أي سواء كان فاعلا أصليا او مساهما او شريكا طبقا لمقتضيات الفصول 128 و129 و130 من القانون الجنائي. وبذلك يستفيد من قرينة البراءة كل من الفاعل الاصلي والمساهم والمشارك في الجريمة.
- يستفيد من قرينة البراءة كل متهم او مشتبه فيه، سواء كان مجرما جديدا او مجرما عائدا له سوابق قضائية او مجرما بالصدفة.
- لا تأثير لخطورة الجريمة وشخصية المجرم على مبدأ قرينة البراءة، بحيث يفترض هذا الاخير بالنسبة لجميع الجرائم سواء كانت بسيطة او تكتسي خطورة اولها مساس بالامن العام، دون الاخذ بعين الاعتبار شخص مرتكبها.
- يستفيد من مبدأ قرينة البراءة حسب القانون المغربي كل من المشتبه فيه او المتهم او المتابع او المدان ابتدائيا، طوال مراحل القضية ومنذ توافر شكوك تفيد ارتكاب الجريمة الى حين صدور حكم في القضية قضى بإدانته اكتسب قوة الشيء المقضى به.
ثانيا: تأثير قرينة البراءة على قواعد الاثبات:
- إن المستفيد من قرينة البراءة لايقع عليه عبء إثبات براءته، بحيث يصبح هذا العبء على عاتق النيابة العامة او الضحية في إطار الشكاية المباشرة اللذين يتعين عليهما كل فيما يخصه، إثبات ارتكاب الجريمة من طرف المشتبه فيه و المتهم.
فافتراض البراءة يقلب قواعد الاثبات. وهذا لايعني أن المشتبه فيه او المتهم يتعين عليه ان يختار السكوت وعدم الجواب عن اسئلة المكلف بالبحث او النيابة العامة عند استجوابه او قاضي التحقيق او المحكمة عند الاستماع إليه تحت ذريعة الاستفادة من مبدأ قرينة البراءة، لأن سكوته والامتناع عن الجواب قد يفسر ضد مصلحته.
- إذا كان الاثبات مقيدا في الميدان المدني، فإنه على خلاف ذلك في الميدان الزجري يكون حرا كما ذهب الى ذلك العميد Bouzat، لذا فإن قاعدة افتراض البراءة لاتهدف الى ضمان عدم معاقبة المجرم الحقيقي.
(يتبع)
(*) مداخلة الأستاذ رشيد تاشفين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات خلال الندوة الدولية حول: »الولوج إلى العدالة والحقوق» المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 23 و24 نونبر 2009


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.