الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي عددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها، وبالنسبة للمواد الجنائية فإن المقصود بالإثبات هو إقامة الأدلة على وقوع جريمة معينة، وعلى أن شخصا معينا قد ارتكبها باعتباره فاعلا أصليا، أو تدخل في ارتكابها بصفته شريكا، أي كل ما يؤدي إلى ثبوت إجرام المتهم. تقدير الأدلة.. وقناعة القاضي والأدلة في المواد الجنائية وفي موضوع حساس كالإرهاب هي بالأساس أدلة إقناعية، ومعنى هذا أن القاضي الجنائي غير مُقيد بأدلة معينة قانونا، بل له أن يُكوِّن اعتقاده وقناعته من جميع الظروف والملابسات، وفقا لما اقتنع به واطمأن إليه ضميره أيا كانت الوسيلة أو الدليل الذي أدى إلى هذا الإقناع، فحريته مطلقة في تقدير الأدلة، وفي ترجيح بعضها على البعض الآخر، أيا كان نوعها أو مصدرها، وأيا كان نوع الجريمة، أو خطورتها، غير أن هذه الحرية ليس معناها أن القاضي يحكم بشعوره ووجدانه، بل يجب أن يُكوِّن اقتناعه بعمل ينطوي على البحث والتفكير ويخضع فيه هو نفسه لقواعد المنطق والاستنتاج الطبيعي. وهذا المبدأ مشروط بشرطين: الأول هو أن يكون الدليل قد طرح على المحكمة وتناوله الخصوم، والثاني أن يكون الدليل قد حصلت المحكمة عليه بطريق مشروع وهذا الشرط (الثاني) ضروري لأن القاضي ليس حرا في تكوين قناعته من دليل تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة ولو كان هذا الدليل صادقا كما إذا كان قد صدر الاعتراف عن المتهم إثر ضغط أو إكراه أو بناء على تفتيش باطل. وقد نصت في هذا السياق المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: (لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة)، وكذا الشأن في المادة السابعة من العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن السؤال المطروح في هذا الصدد هو: ما هي حجية محاضر الضابطة القضائية في قضايا الإرهاب؟ على اعتبار أن أول جهاز يضع يده على سير محاكمة المتورطين في مثل هذه القضايا هو جهاز الأمن من خلال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مستوى البحث التمهيدي. والكل يعلم ما تعنيه الضابطة القضائية في القضايا العادية فما بالنا في زمن محاربة الإرهاب الذي أصبحت فيه الضابطة القضائية تعني مجموعة من الألغاز بالنظر إلى الاعترافات التي تنتزع لديها تكون تحت التعذيب المادي والنفسي والجنسي أحيانا، حسب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. حدود هشة بين الجانب الأمني وقضايا حقوق الانسان وينبغي التحفظ في مسألة مكافحة الإرهاب تفاديا للمس بحقوق الإنسان حينما تمارس الشرطة والقضاء لمهامهما، فهناك حدود جد هشة بين الشؤون الأمنية والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، لأن المجتمعات التي كانت ضحية عمليات إرهابية، غالبا ما تأخذ بالمبدأ القائل «الغاية تبرر الوسيلة» فهذا المبدأ هو حجر الزاوية للطرح الذي يروج له الإرهابيون، وبالتأكيد لا ينبغي إدخال الريبة في أي إجراء لمكافحة الإرهاب، لأن ذلك يخلخل لا محالة «دولة الحق والقانون»، بل أنه في الحالات الاستثنائية يجب استخدام التدابير الاستثنائية، فالطابع الاستثنائي يمكن أن يكون مناقضا لدولة الحق والقانون، فالقول مثلا «ينبغي ترهيب الإرهابيين» كما قال شارل باسكوا وزير الداخلية الفرنسي الأسبق مردود لأن العنف لا يأتي بخير. وفي نفس السياق فالقضاء المغربي تفهم الوضع في العديد من الملفات وقضى فيها بالبراءة رغم أنها تتضمن محاضر تتحدث عن وقائع لو تم الإقتصار فيها عليها لكنا اليوم أمام عشرات الآلاف من المعتقلين في إطار الإرهاب، وهذا ما يجعلنا نشكك في مدى مصداقية هذه المحاضر ومدى خضوعها للشكليات المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية. لايمكن الأخذ فقط بمحاضر الشرطة ومن المعلوم أن المشرع جعل تصريحات المتهمين بمحاضر الضابطة القضائية في مادة الجنايات مجرد بيانات أومعلومات حسب مقتضيات المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن تبعا لذلك للقاضي الجنائي الأخذ بها وحدها للقول بالإدانة، وموقف المجلس الأعلى صريح حيث أنه قيد القاضي إذا أراد أن يتبنى ما جاء في محضر الضابطة القضائية، أو أن يؤسس عليه قناعته أن يأتي بقرائن التي تعزز ما جاء من اعترافات المتهم أثناء البحث التمهيدي، مع احترام الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية تحت طائلة بطلان هذه المحاضر التي لم تحترم الضمانات، والتي قننها المشرع في إطار الحراسة النظرية، وبالتالي اعتبار وسائل الإثبات المنحدرة منها لاغية. تقييدات المجلس الأعلى وفي هذا الصدد نقض المجلس الأعلى عدة قرارات بنت تعليلها على محاضر الضابطة القضائية، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر القرار رقم 9/1498 المؤرخ في 2007/7/25 في الملف الجنائي عدد 2007/9/6/16، ومما جاء فيه أنه بمقتضى المادة 287 فإنه: «لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه وكذا القرار الابتدائي المؤيد به أن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه اعتمدت على اعترافه أمام الضابطة القضائية مما يكون معه القرار المطعون فيه والحالة هذه معرضا للنقض والإبطال)، وكذلك القرار عدد 1/237 المؤرخ في 2007/2/28 في الملف الجنائي عدد 2006/5049. ومن جهة أخرى فإن المشرع ولغاية ما صاغ أحكام الوضع تحت الحراسة النظرية بشكل دقيق ومتشدد، وذلك لإظهار أهمية الإجراء وخطورته، ومن ذلك استعمال المشرع لعبارات (لا يمكن أن تتجاوز) و(لزوما)، بل أن المشرع حدد فترة الوضع تحت الحراسة النظرية بالساعات لا بالأيام وألزم ضابط الشرطة القضائية بتبيان وقت ابتدائها بدقة في محضر استجواب الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. وذهب المشرع أكثر من هذا عندما نص على بطلان المسطرة التي تخل بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية، إذ أنه يعتبر كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز حسب مقتضيات الفصل 751 من قانون المسطرة الجنائية، واعتبر أن محضر الضابطة القضائية لا يتوفر على قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل، وأن الإخلال بشكليات الوضع تحت الحراسة النظرية من شأنها أن تنال من قيمة المحضر كوسيلة إثبات قانونية. وبالنسبة للمحكمة يتعين عليها أن تعتبر المحضر باطلا، ولو لم يثر ذلك المتهم لأن عناصر جمعت في وضع غير مشروع، وبالتالي تستبعد أي المحكمة ما تضمنه المحضر من أدلة ضد المتهم، وفي مقدمتها الاعترافات التي سجلت عليه خلال هذه المرحلة. ضرورة تفعيل دور النباية العامة أما بالنسبة للنيابة العامة فيمكنها من جهة، أن تقرر حفظ المسطرة إذا لم توجد ضد الظنين أدلة إثبات غير تلك التي يتضمنها المحضر، ومن ناحية ثانية يمكنها أن تحرك مسطرة المسؤولية التأديبية أو الجنائية، ضد ضابط الشرطة القضائية الذي يباشر البحث التمهيدي عند الاقتضاء. ولا يمكن ذلك أن يتأتى إلا بقيام النيابة العامة بزيارات مفاجئة لمراكز الشرطة والدرك قصد مراقبة سجلات الحراسة النظرية، ومدى مطابقة ما تضمنته من معلومات بحالة الأشخاص الذين هم موضوع الحراسة. ضرورة تدخل المشرع وما يلاحظ هو أن المنحى الذي ينحوه المجلس الأعلى بخصوص عدم اعتبار تجاوز مدة الحراسة النظرية خرقا لحقوق الدفاع، أو مسا بحريات الأشخاص هو منحى غريب يمس بالحريات والضمانات التي يخولها الدستور وقانون المسطرة الجنائية للأشخاص. لذلك كان حريا بالمشرع المغربي أن يحدد بدقة قواعد نظام الحراسة النظرية وآثاره، لاسيما فيما يتعلق ببطلان محضر الضابطة القضائية في حالة ثبوت تجاوزات خلال البحث التمهيدي لأنه من شأن هذا الوضوح والدقة أن يؤدي كذلك إلى توحيد الاجتهاد القضائي، وتكوين رؤية ونظرية مستقرة من شأنها أن تنعش مفهوم حقوق الإنسان الذي يعمل المغرب على ترسيخه. وإلى حين تدخل المشرع فإن من شأن وجود رقابة فعالة ومستمرة ومنظمة تمارس من طرف النيابة العامة، على اعتبار أن ذلك من الواجبات الملقاة على عاتقها بمقتضى النصوص التشريعية، أن يؤدي إلى تحقيق النتيجة التي لم يحققها المشرع، بسكوته المتواصل حيال آثار خرق قواعد الحراسة النظرية. وللإشارة فإنه من خلال تدبير الأجهزة الأمنية لقضايا بهذا الحجم يتضح أن هناك عدة خروقات في مجال حقوق الإنسان على اعتبار الطريقة التي يعامل بها المتورطون في هذه الملفات لأن هناك شبه تسليم بحق الأجهزة الأمنية في التصرف بحرية وفعل ما تشاء، على أن يبقى لمن تعرضت حقوقه للمس أن يطالب بإنصافه لاحقا من القضاء، وهذا منطق خطير لا يتماشى مع منطق دولة الحق والقانون الذي تنشده جميعا، فالأصل أن تنضبط كل الممارسات لقيود والتزامات تلك الدولة، أما القضاء فيتعين أن يكون الملجأ الأخير فهناك حالات يمكن أن نتدارك فيها آثار الخروقات والتجاوزات، وحالات لا نستطيع فيها ذلك. والتعذيب إذا كان قد مورس على بعض المتورطين في قضايا مكافحة الإرهاب فإنهم قد يعترفون بتدبير 11 شتنبر 2001 رغم أنهم لم يغادروا التراب الوطني، ولهذا من حقنا أن نكون حذرين إزاء اعترافاتهم أمام الضابطة القضائية. بل إن عددا ممن أفرج عنهم بعد فصول من التعذيب المرير الذي طال معتقلي 16 ماي 2003 تحولوا بعد ذلك إلى انتحاريين، لأن ما عانوه داخل المعتقل السري بتمارة كان له دور في دفعهم إلى ممارسة (رد فعل انتقامي) بل إن شبح التعذيب قد يدفع أعضاء شبكات إرهابية إلى حمل أحزمة ناسفة طول الوقت للحيلولة دون اعتقالهم أحياء، وبذلك قد تضيع سبل الوصول إلى أعضاء آخرين. وفي كل الأحوال يتعين أن يتمتع جميع المتابعين بشروط المحاكمة العادلة، وخصوصا قرينة البراءة التي تظل هي الأصل، وأن تنجح المرحلة القضائية في تدارك الأخطاء التي ارتكبت في المرحلة السابقة.