نشرة إنذارية جديدة بالمغرب        التنسيق النقابي لقطاع الصحة ببني ملال يدعو لوقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية    الصين تعزز شبكتها الفضائية بإطلاق المجموعة ال19 من أقمار الإنترنت    مفوضية الاتحاد الإفريقي تشيد بالتنظيم النموذجي للمغرب في كان 2025    القوة الهادئة للمغرب وهندسة الردع العسكري الذكي.        محامون: إدانة الغلوسي عنوان للمس الخطير ب"حماة المال العام" ومحاولة ثنيهم عن فضح الفساد    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. إنفانتينو يهنئ المغرب "المستضيف الاستثنائي" ل"بطولة رائعة"    المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير يحقق سبقا طبيا    بوانو: انتخابات 2021 أفرزت وضعا سياسيا مأزوما وحكومة أخنوش "منتهية سياسيا"    الحوض المائي اللوكوس.. 5 سدود كبرى تسجل معدل ملء 100 بالمائة    39 قتيلاً في تصادم قطارين فائقي السرعة جنوب إسبانيا    الرباط تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    حوض سبو: السدود تسجل نسبة ملء تفوق 55 في المائة    عبد النبوي: التدبير الأمثل للصفقات العمومية رافعة للوقاية من المنازعات وحماية الاستثمار        أحداث نهائي "الكان".. الكاف يفتح تحقيقًا ويُحيل الملف على الجهات المختصة    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    الذهب والفضة يسجلان قفزة قياسية    رئيس الوزراء البريطاني: الحرب التجارية بشأن غرينلاند "لن تكون في مصلحة أحد"    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    شركة نستله تسحب دفعات من حليب الأطفال عالميا لاحتوائها على سمّ قاتل    اضطرابات جوية متواصلة بالمغرب.. أمطار وثلوج وبرد قارس بعدة مناطق    طقس المغرب: هذه درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة الثلاثاء    إعطاء انطلاقة خدمات 7 منشآت صحية بجهة الشمال    تراجع أسعار النفط بعد انحسار احتجاجات إيران والمخاطر الجيوسياسية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ارتفاع قياسي لسعر الذهب والفضة    تراجع معدل المواليد في الصين إلى أدنى مستوياته التاريخية    الركراكي: "من الصعب خسارة النهائي وكرة القدم لا تخلو أحيانا من نتائج قاسية"    الانتخابات الرئاسية البرتغالية.. اليميني المتطرف فينتورا سيواجه الإشتراكي سيغورو في جولة ثانية    منظمة تكشف مؤشرات مقلقة للعنف والتشهير داخل المدرسة العمومية المغربية    ارتفاع حصيلة تصادم القطارين في إسبانيا    إبراهيم دياز هداف لكأس إفريقيا وبونو أفضل حارس في البطولة    الركراكي: كرة القدم قد تكون قاسية .. وأتحمل المسؤولية في الإخفاق    عندما تخسر الكأس وتربح الوطن .. طنجة تكتب درسًا في الوطنية        الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة يحتفي برأس السنة الأمازيغية    نشرة إنذارية .. أمطار قوية وموجة برد بهذه المدن    غرينلاند.. الدول الأوروبية المهددة برسوم ترامب تؤكد وحدة موقفها والتزامها الحفاظ على سيادتها    المشاهب ونظرية الجشطالت: حين يكون الكل أكبر من مجموع الأفراد    الدرس الافتتاحي: من صدمة التفكيك الفرنسي إلى وعود الحداثة الأمريكية.. نحو أفق مغربي متجدد    بعد ثلاثين عاما من القلق الإبداعي.. إصدار جديد يحتفي بالمرأة قضية للحياة    دراسة: تناول الجوز يومياً يحسّن الصحة النفسية لدى الطلاب    معرض تشكيلي يحتفي بالحرف العربي    سينما "الطبقة البورجوازية" تفتح الباب لفهم السلطة والمال ورغبات السيطرة    باحثون يكتشفون أهمية نوع من الدهون في تنظيم ضغط الدم    الهيئة الوطنية للشباب الملكي للدفاع عن الوحدة الترابية تحتفي بإنجازات المنتخب المغربي في الكان 25    "المغرب على رفة جناح" .. موسوعة تعرف بالطيور والمسؤوليات تجاه الطبيعة    ارتفاع تكاليف العلاج والمساطر المعقدة ترهق مرضى الضمور العضلي الشوكي وذويهم    الجمعية الإقليمية لمرضى الصرع والإعاقة بالعرائش تعقد الجمع العام    اكتشاف علمي يفتح باب علاج ارتفاع ضغط الدم عبر الدماغ    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى قيد القاضي الجنائي في اعتماد محاضر الشرطة
مناقشات : محاضر الضابطة القضائية كوسيلة إثبات في قضايا الإرهاب
نشر في العلم يوم 19 - 11 - 2008

الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي عددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها، وبالنسبة للمواد الجنائية فإن المقصود بالإثبات هو إقامة الأدلة على وقوع جريمة معينة، وعلى أن شخصا معينا قد ارتكبها باعتباره فاعلا أصليا، أو تدخل في ارتكابها بصفته شريكا، أي كل ما يؤدي إلى ثبوت إجرام المتهم.
تقدير الأدلة.. وقناعة القاضي
والأدلة في المواد الجنائية وفي موضوع حساس كالإرهاب هي بالأساس أدلة إقناعية، ومعنى هذا أن القاضي الجنائي غير مُقيد بأدلة معينة قانونا، بل له أن يُكوِّن اعتقاده وقناعته من جميع الظروف والملابسات، وفقا لما اقتنع به واطمأن إليه ضميره أيا كانت الوسيلة أو الدليل الذي أدى إلى هذا الإقناع، فحريته مطلقة في تقدير الأدلة، وفي ترجيح بعضها على البعض الآخر، أيا كان نوعها أو مصدرها، وأيا كان نوع الجريمة، أو خطورتها، غير أن هذه الحرية ليس معناها أن القاضي يحكم بشعوره ووجدانه، بل يجب أن يُكوِّن اقتناعه بعمل ينطوي على البحث والتفكير ويخضع فيه هو نفسه لقواعد المنطق والاستنتاج الطبيعي.
وهذا المبدأ مشروط بشرطين: الأول هو أن يكون الدليل قد طرح على المحكمة وتناوله الخصوم، والثاني أن يكون الدليل قد حصلت المحكمة عليه بطريق مشروع وهذا الشرط (الثاني) ضروري لأن القاضي ليس حرا في تكوين قناعته من دليل تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة ولو كان هذا الدليل صادقا كما إذا كان قد صدر الاعتراف عن المتهم إثر ضغط أو إكراه أو بناء على تفتيش باطل.
وقد نصت في هذا السياق المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه:
(لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة)، وكذا الشأن في المادة السابعة من العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن السؤال المطروح في هذا الصدد هو: ما هي حجية محاضر الضابطة القضائية في قضايا الإرهاب؟ على اعتبار أن أول جهاز يضع يده على سير محاكمة المتورطين في مثل هذه القضايا هو جهاز الأمن من خلال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مستوى البحث التمهيدي.
والكل يعلم ما تعنيه الضابطة القضائية في القضايا العادية فما بالنا في زمن محاربة الإرهاب الذي أصبحت فيه الضابطة القضائية تعني مجموعة من الألغاز بالنظر إلى الاعترافات التي تنتزع لديها تكون تحت التعذيب المادي والنفسي والجنسي أحيانا، حسب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
حدود هشة بين الجانب الأمني وقضايا حقوق الانسان
وينبغي التحفظ في مسألة مكافحة الإرهاب تفاديا للمس بحقوق الإنسان حينما تمارس الشرطة والقضاء لمهامهما، فهناك حدود جد هشة بين الشؤون الأمنية والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، لأن المجتمعات التي كانت ضحية عمليات إرهابية، غالبا ما تأخذ بالمبدأ القائل «الغاية تبرر الوسيلة» فهذا المبدأ هو حجر الزاوية للطرح الذي يروج له الإرهابيون، وبالتأكيد لا ينبغي إدخال الريبة في أي إجراء لمكافحة الإرهاب، لأن ذلك يخلخل لا محالة «دولة الحق والقانون»، بل أنه في الحالات الاستثنائية يجب استخدام التدابير الاستثنائية، فالطابع الاستثنائي يمكن أن يكون مناقضا لدولة الحق والقانون، فالقول مثلا «ينبغي ترهيب الإرهابيين» كما قال شارل باسكوا وزير الداخلية الفرنسي الأسبق مردود لأن العنف لا يأتي بخير.
وفي نفس السياق فالقضاء المغربي تفهم الوضع في العديد من الملفات وقضى فيها بالبراءة رغم أنها تتضمن محاضر تتحدث عن وقائع لو تم الإقتصار فيها عليها لكنا اليوم أمام عشرات الآلاف من المعتقلين في إطار الإرهاب، وهذا ما يجعلنا نشكك في مدى مصداقية هذه المحاضر ومدى خضوعها للشكليات المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية.
لايمكن الأخذ فقط بمحاضر الشرطة
ومن المعلوم أن المشرع جعل تصريحات المتهمين بمحاضر الضابطة القضائية في مادة الجنايات مجرد بيانات أومعلومات حسب مقتضيات المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية، ولا يمكن تبعا لذلك للقاضي الجنائي الأخذ بها وحدها للقول بالإدانة، وموقف المجلس الأعلى صريح حيث أنه قيد القاضي إذا أراد أن يتبنى ما جاء في محضر الضابطة القضائية، أو أن يؤسس عليه قناعته أن يأتي بقرائن التي تعزز ما جاء من اعترافات المتهم أثناء البحث التمهيدي، مع احترام الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية تحت طائلة بطلان هذه المحاضر التي لم تحترم الضمانات، والتي قننها المشرع في إطار الحراسة النظرية، وبالتالي اعتبار وسائل الإثبات المنحدرة منها لاغية.
تقييدات المجلس الأعلى
وفي هذا الصدد نقض المجلس الأعلى عدة قرارات بنت تعليلها على محاضر الضابطة القضائية، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر القرار رقم 9/1498 المؤرخ في 2007/7/25 في الملف الجنائي عدد 2007/9/6/16، ومما جاء فيه أنه بمقتضى المادة 287 فإنه:
«لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها، وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه وكذا القرار الابتدائي المؤيد به أن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه اعتمدت على اعترافه أمام الضابطة القضائية مما يكون معه القرار المطعون فيه والحالة هذه معرضا للنقض والإبطال)، وكذلك القرار عدد 1/237 المؤرخ في 2007/2/28 في الملف الجنائي عدد 2006/5049.
ومن جهة أخرى فإن المشرع ولغاية ما صاغ أحكام الوضع تحت الحراسة النظرية بشكل دقيق ومتشدد، وذلك لإظهار أهمية الإجراء وخطورته، ومن ذلك استعمال المشرع لعبارات (لا يمكن أن تتجاوز) و(لزوما)، بل أن المشرع حدد فترة الوضع تحت الحراسة النظرية بالساعات لا بالأيام وألزم ضابط الشرطة القضائية بتبيان وقت ابتدائها بدقة في محضر استجواب الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية.
وذهب المشرع أكثر من هذا عندما نص على بطلان المسطرة التي تخل بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية، إذ أنه يعتبر كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز حسب مقتضيات الفصل 751 من قانون المسطرة الجنائية، واعتبر أن محضر الضابطة القضائية لا يتوفر على قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل، وأن الإخلال بشكليات الوضع تحت الحراسة النظرية من شأنها أن تنال من قيمة المحضر كوسيلة إثبات قانونية.
وبالنسبة للمحكمة يتعين عليها أن تعتبر المحضر باطلا، ولو لم يثر ذلك المتهم لأن عناصر جمعت في وضع غير مشروع، وبالتالي تستبعد أي المحكمة ما تضمنه المحضر من أدلة ضد المتهم، وفي مقدمتها الاعترافات التي سجلت عليه خلال هذه المرحلة.
ضرورة تفعيل دور النباية العامة
أما بالنسبة للنيابة العامة فيمكنها من جهة، أن تقرر حفظ المسطرة إذا لم توجد ضد الظنين أدلة إثبات غير تلك التي يتضمنها المحضر، ومن ناحية ثانية يمكنها أن تحرك مسطرة المسؤولية التأديبية أو الجنائية، ضد ضابط الشرطة القضائية الذي يباشر البحث التمهيدي عند الاقتضاء.
ولا يمكن ذلك أن يتأتى إلا بقيام النيابة العامة بزيارات مفاجئة لمراكز الشرطة والدرك قصد مراقبة سجلات الحراسة النظرية، ومدى مطابقة ما تضمنته من معلومات بحالة الأشخاص الذين هم موضوع الحراسة.
ضرورة تدخل المشرع
وما يلاحظ هو أن المنحى الذي ينحوه المجلس الأعلى بخصوص عدم اعتبار تجاوز مدة الحراسة النظرية خرقا لحقوق الدفاع، أو مسا بحريات الأشخاص هو منحى غريب يمس بالحريات والضمانات التي يخولها الدستور وقانون المسطرة الجنائية للأشخاص.
لذلك كان حريا بالمشرع المغربي أن يحدد بدقة قواعد نظام الحراسة النظرية وآثاره، لاسيما فيما يتعلق ببطلان محضر الضابطة القضائية في حالة ثبوت تجاوزات خلال البحث التمهيدي لأنه من شأن هذا الوضوح والدقة أن يؤدي كذلك إلى توحيد الاجتهاد القضائي، وتكوين رؤية ونظرية مستقرة من شأنها أن تنعش مفهوم حقوق الإنسان الذي يعمل المغرب على ترسيخه.
وإلى حين تدخل المشرع فإن من شأن وجود رقابة فعالة ومستمرة ومنظمة تمارس من طرف النيابة العامة، على اعتبار أن ذلك من الواجبات الملقاة على عاتقها بمقتضى النصوص التشريعية، أن يؤدي إلى تحقيق النتيجة التي لم يحققها المشرع، بسكوته المتواصل حيال آثار خرق قواعد الحراسة النظرية.
وللإشارة فإنه من خلال تدبير الأجهزة الأمنية لقضايا بهذا الحجم يتضح أن هناك عدة خروقات في مجال حقوق الإنسان على اعتبار الطريقة التي يعامل بها المتورطون في هذه الملفات لأن هناك شبه تسليم بحق الأجهزة الأمنية في التصرف بحرية وفعل ما تشاء، على أن يبقى لمن تعرضت حقوقه للمس أن يطالب بإنصافه لاحقا من القضاء، وهذا منطق خطير لا يتماشى مع منطق دولة الحق والقانون الذي تنشده جميعا، فالأصل أن تنضبط كل الممارسات لقيود والتزامات تلك الدولة، أما القضاء فيتعين أن يكون الملجأ الأخير فهناك حالات يمكن أن نتدارك فيها آثار الخروقات والتجاوزات، وحالات لا نستطيع فيها ذلك.
والتعذيب إذا كان قد مورس على بعض المتورطين في قضايا مكافحة الإرهاب فإنهم قد يعترفون بتدبير 11 شتنبر 2001 رغم أنهم لم يغادروا التراب الوطني، ولهذا من حقنا أن نكون حذرين إزاء اعترافاتهم أمام الضابطة القضائية.
بل إن عددا ممن أفرج عنهم بعد فصول من التعذيب المرير الذي طال معتقلي 16 ماي 2003 تحولوا بعد ذلك إلى انتحاريين، لأن ما عانوه داخل المعتقل السري بتمارة كان له دور في دفعهم إلى ممارسة (رد فعل انتقامي) بل إن شبح التعذيب قد يدفع أعضاء شبكات إرهابية إلى حمل أحزمة ناسفة طول الوقت للحيلولة دون اعتقالهم أحياء، وبذلك قد تضيع سبل الوصول إلى أعضاء آخرين.
وفي كل الأحوال يتعين أن يتمتع جميع المتابعين بشروط المحاكمة العادلة، وخصوصا قرينة البراءة التي تظل هي الأصل، وأن تنجح المرحلة القضائية في تدارك الأخطاء التي ارتكبت في المرحلة السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.