النقابات تطالب الحكومة باستحضار "المكتسب التاريخي" في حق الإضراب    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    إجهاض محاولة لتهريب الكوكايين بمعبر الكركارات وحجز 37 كيلوغراماً من المخدرات    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    الشيخات داخل قبة البرلمان    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرينة البراءة في التشريع المغربي

تدبيرا جديدا يمكنه تعويض تدبير الاعتقال الاحتياطي و المتمثل في المراقبة القضائية طبقا للمواد 159 وما يليها من ق.م.ج.
وتعزيزا لمبدأ قرينة البراءة وحفاظا على الحرية الفردية للشخص حدد المشرع مدة الاعتقال الاحتياطي : شهر واحد في القضايا الجنحية، قابلة للتمديد مرتين فقط ولنفس المدة (المادة 176 من ق.م.ج) وشهرين في الجنايات قابلة للتمديد 5 مرات فقط ولنفس المدة (المدة 177 من ق.م.م ج)
كما اجاز المشرع لقاضي التحقيق في جميع القضايا، وبعد استشارة النيابة العامة، ان يأمر بالافراج المؤقت عن المتهم، سواء بكفالة مالية او شخصية او بدونها او مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية (المادة 178 من ق.م.ج)
4 - حتى مرحلة المحاكمة لم تسلم من تأثير قرينة البراءة، على اعتبار ان المشرع في المادة الأولى اعتبر المتهم او المشتبه فيه بريئا الى أن تثبت ادانته بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، لذلك تتعامل المحكمة مع المتهم الماثل امامها على اساس افتراض براءته، ولممثل النيابة العامة او المتضرر في اطار الشكاية المباشرة ان يتقدم بالادلة التي تثبت ارتكابه للجريمة موضوع الدعوى العمومية.
فالمشرع حدد وسائل الإثبات وترك للقاضي الحرية للحكم حسب اقتناعه الصميم (المادة 286 من ق.م.ج) كما اعتبر الحجية التي تكتسيها المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في الجنج والمخالفات، قابلة لاثبات العكس باية وسيلة من وسائل الاثبات (المادة 290 من ق.م.ج)، وغيرها من المحاضر او التقارير لا يعتبر الا مجرد معلومات (المادة 291 من ق.م.ج) بل حتى الاعتراف الذي يعتبر سيد الادلة، يكون خاضعا كغيره من وسائل الاثبات للسلطة التقديرية للمحكمة، بحيث لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف او الاكراه (المادة 293 من ق.م.ج)
كما يمكن للمحكمة في اي مرحلة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت بمقتضي كفالة مالية او بدونها او تطبيق اجراءات المراقبة القضائية في حقه.
وهكذا نلاحظ ان المشرع المغربي اهتم باحاطة المعتقل الاحتياطي بكثير من الضمانات والحقوق تكريسا لمبدأ قرينة البراءة، بل حتى في حالة تنفيذ الاحكام نجد المادة 608 من ق.م.ج تنص على انه لا يمكن حرمان شخص من حريته الا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية بأمر باعتقاله احتياطيا.
كما تلزم المادة 615 من ق.م.ج بايداع المتهمين المعتقلين بصفة احتياطية بسجن محلي قريب من المحكمة المختصة.
وبالاضافة الى الدور الذي منحه المشرع المغربي للنيابة العامة لحماية الاشخاص المستجوبين من خلال مراقبتها وتنظيم وتقنين الاستجواب وكذا الضمانات الممنوحة للمتهم سواء عند استنطاقه من طرف النيابة العامة او خلال مرحلة التحقيق، فإن المشرع المغربي عزز دور قاضي تطبيق العقوبات في مراقبة قانونية الاعتقال ( المادة 596 من ق.م.ج)، كما خول للجان الاقليمية المنصوص عليها في المادتين 620 و 621 من ق.م.ج والتي تزور السجون الموجودة في تراب الولاية او العمالة او الاقليم، مهمة رفع الملاحظات والانتقادات وما وقفت عليه من انوع الشطط، الى وزير العدل.
ونظرا لتنصيص المشرع المغربي على الاخذ صراحة بمبدأ قرينة البراءة واحاطته بعدة تدابير لتعزيزه و تقويته بغاية التعامل مع كل شخص موضوع شبهة او متابعة جنائية كبرى، نناشد كممارسين الجهات المسيرة للبحث والتحقيق والمحاكمة ان تتعامل مع المشتبه فيه أو المتهم أو المتابع أو المدان ابتدائيا، وخاصة الموضوع رهن الاعتقال الاحتياطي، معاملة تمس بحريته الفردية، لان الاعتقال الاحتياطي يمس بصفة مباشرة بحرية الشخص الذي يكون الى حين صدور حكم نهائي في نظر القانون بريئا، وان كان هناك من يرى ان الاعتقال الاحتياطي قد تكون فيه مصلحة كبرى للمتهم تقي من انتقام عائلة الضحية او المجني عليه او انتقام الجمهور الذي شاهد الحدث.
كما قد يكون الاعتقال الاحتياطي في مصلحة المتهم الذي اصيب باضطراب نفسي عقب ارتكاب الجريمة، او باعتباره الضمانة الوحيدة لتنفيذ الحكم او باعتباره وسيلة للتحقيق او اجراء أمنيا.
وخلاصة القول يبقى الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا ويتعين على مختلف الفاعلين القضائيين، من نيابة عامة وقضاة وقضاة تحقيق التعامل معه على هذا الاساس وعدم اللجوء اليه اذا توافرت شروطه، لتطبيق غاية المشرع من سن مبدأ قرينة البراءة الذي استهل به قانون المسطرة الجنائية الجديد ولترشيد الاعتقال الاحتياطي الذي يرهق كاهل الدولة.
(*) مداخلة الأستاذ رشيد تاشفين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات خلال الندوة الدولية حول: »الولوج إلى العدالة والحقوق» المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 23 و24 نونبر 2009


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.