بايتاس: عملية التسوية الجبائية تفوق التوقعات بأكثر من 127 مليار درهم    الحكومة تجدد الثقة في جمال حنفي مديرا للوكالة الحضرية بالحسيمة    كواليس قرار ال UMT بشأن "الإضراب"    البرلمان يستمع لتقرير "الحسابات"    السياحة.. المغرب يحطم رقمه القياسي باستقبال 17,4 مليون سائح في 2024    لقجع: معدل المديونية يبلغ 69 %    الشرطة الفرنسية تعتقل يوتوبرز جزائرية بتهم التحريض على القتل    عون: اليوم تبدأ لبنان "مرحلة جديدة"    إسرائيل تتجاوز 46 ألف قتيل بغزة    الجموع العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية في 13 مارس المقبل (بلاغ للجامعة)    الأهلي يعلن غياب داري 10 أيام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بحضور الوزيرة المنصوري.. مديرة الوكالة الحضرية لتطوان تلقي الضوء على برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بعمالة المضيق الفنيدق    أمن ولاية فاس…توقيف شخص ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة السلاح الابيض و تعريض حياة المواطنين للخطر    طرامواي الرباط-سلا.. توقف مؤقت للخدمة بين محطتي "قنطرة الحسن الثاني" و"ساحة 16 نونبر"    تفاصيل مثول مبدع أمام المحكمة    الفنان محمد بن عبد السلام في ذمة الله    تسجيل 41 حالة إصابة بداء بوحمرون بعدد من المؤسسات السجنية    تحليل: تصاعد التوتر بين المغرب وأوروبا يفتح الباب أمام نفوذ روسيا والصين    حصيلة التسوية الجبائية الطوعية تتجاوز 127 مليار درهم    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    الحكومة تؤجل تدارس مشروع قانون إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون    أما زال للجزائر دور تقوم به، حتى لا تزرع الفوضى؟    أخبار الساحة    وست هام يُعيّن غراهام بوتر مدربا للفريق    إقبال جماهيري غير مسبوق على تذاكر مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي في دوري أبطال إفريقيا    مارلاسكا: دعم المغرب إثر فيضانات إسبانيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع    عبد السلام الكلاعي يحكي الحب في "سوناتا ليلية"    حوض ملوية.. الإنتاج المرتقب للحوامض يفوق 192 ألف طن    وزير الداخلية الإسباني: دعم المغرب لنا في فيضانات فالنسيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    يربط إسبانيا بجنوب المملكة.. شركة ريان إير تدشن خطًا جويًا جديدًا بين مدريد والداخلة    بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان    وادي "السلسيون": كوميديا الفشل في زمن النيوليبرالية    أخذنا على حين ′′غزة′′!    جواز السفر المغربي يسجل قفزة في التصنيف العالمي لعام 2025    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    وفاة الموسيقار محمد بنعبد السلام    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    أتليتيكو يستغل غياب البارصا والريال    طوفان الأقصى: أوهام الصهيونية    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    تعيين مهدي بنعطية مديرًا رياضيًا لأولمبيك مارسيليا    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    المغرب إلى نصف النهائي في"دوري الملوك"    حصيلة حرائق لوس أنجليس ترتفع إلى خمسة قتلى    طنجة: ثلاث سنوات حبسا لطبيب وشريكه يتاجران في أدوية باهظة الثمن للمرضى    ترامب يقف أمام نعش الراحل كارتر    قريباً شرطة النظافة بشوارع العاصمة الإقتصادية    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة لانتهاء الوصاية على المندوبية العامة لإدارة السجون
نشر في ناظور24 يوم 08 - 12 - 2009

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 49-08-1 الصادر بتاريخ (29 أبريل 2008) والقاضي بإحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،دون إلغاء الباب الثالث المتعلق بتنفيذ الاعتقال الاحتياطي و العقوبات السالبة للحرية من قانون المسطرة الجنائية المتضمن لمقتضيات آمرة وردت بالمادة 608 ، والتي لم يتم إلغاؤها أبدا وهي التي تنص في فقرتها الاخيرة على أنه :"لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل".
وتأكيدا لما سبق فان مفهوم المادة 611 من ق م ج نجدها لا تقبل اعتقال أي شخص الا بناء على سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 ،وإلا اعتبر الاعتقال تحكميا.
وأبقت المادة 612 سلطة المراقبة والتأشير على سجلات الاعتقال للسلطات القضائية،لا للمندوبية العامة لادارة السجون ، كما أكدت المادة 616 على أن قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه يعملون على تفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال بما فيها تحرير المحاضر عن كل تفتيش يوجه فورا إلى وزير العدل.
وهكذا فسلطة الاستقبال ومراقبة السجناء والمعتقلين احتياطيا لازالت حسب النصوص المومأ إليها بيد وزارة العدل وحدها دون سواها .
وحيث أن وزير العدل يعتبر رئيسا للنيابة العامة في مجموع تراب المملكة وبالتالي فقانون المسطرة الجنائية يعتبر القانون الأمثل والأصلح للمتهم رغم تعطيل نصوصه في العديد من المحاكمات خاصة منها المتعلقة بمعتقلي الرأي وفاضحي الفساد ، ورغم كل ما سبق فوصاية وزارة العدل على المؤسسات السجنية لازالت قائمة وفي ذلك ضمانات أكثر .
وهكذا نحن أمام قانونين لازالا ساريا المفعول الأول يعطي الإشراف لوزير العدل والثاني للوزير الأول عن طريق المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وفي ذلك مساس باستقلال السلطة القضائية والتي يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية ، فما هو موجود حاليا فيه نسف وتعطيل لأسس دولة الحق والقانون، ومن الحزم الضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل .
ولذلك فانه لايمكن إلغاء سلسلة من النصوص ذات العلاقة بالمؤسسة السجنية لفائدة قانون 29 أبريل 2008 والذي لايمكنه بأية حال من الاحوال ، تجريد نصوص المسطرة الجنائية من قوتها الملزمة وإزالة الصفة القانونية عنها.
فالسلطة التي تملك الإلغاء هي تلك التي تملك خلقها أو خلق قاعدة أعلى منها درجة، والقاعدة القانونية لا تلغى إلا بقاعدة أخرى من نفس القوة أو بقاعدة أعلى منها.
ونظرا لعدم التنصيص على إلغاء القاعدة السابقة بشكل صريح بالقانون الصادربتاريخ 29 أبريل 2008 ،فان جهة الإشراف على المؤسسات السجنية بالمغرب ينبغي ان تعود لوزارة العدل ، لا للوزير الاول تجسيدا لاستقلال القضاء فالإشراف المسنود لمؤسسة تابعة للوزير الاول يعتبر عملا ماسا بالحرية الفردية وعملا تعسفيا ، ويمكن الجزم بأن كافة السجناء بالمغرب معتقلون اعتقالا تحكميا وتعسفيا ، لأنهم وبكل صراحة بين يدي المندوب الحالي الذي أكد في الأيام الأخيرة عدم صلاحيته كموظف عمومي ،لأنه لا تنطبق عليه القواعد الأساسية للمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 في ديسمبر 1996.
ولعدم تشبعه بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا خارقا الدستور ومعاكسا للخطب الملكية ، والتي تجعل القضاء قواما لدولة الحق، وسيادة القانون .
وجدير بالذكر أن القانون الجنائي المغربي لسنة 1953 كان ينص في الفصل 267 منه على عقوبة الحرمان من الحرية بالنسبة لأولئك الذين "ألقوا القبض على شخص أو اعتقلوه أو احتجزوه، دون أمر من السلطات العمومية وخارج إطار الحالات التي يأمر فيها القانون بحبس المتهمين"
ولكل ما سبق بيانه فالتناقض والتنافر بين الأمرين قائم ويتطلب النضال من أجل الإبقاء على الإشراف القضائي على المؤسسات السجنية .
وبالمناسبة أعلن تضامني مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأقول للسيد حفيظ بنهاشم عليك مغادرة المنصب فأنت من مواليد 1936 (73 عاما)وبدأت مشوارك المهني بالإدارة العامة للأمن الوطني ،وشرعنت لسياسة الإفلات من العقاب ولا زلت تنتهك في الصميم الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعلى الوزير الأول وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الإعلان عن انتهاء وصايته على المندوبية العامة لإدارة السجون للتعبير عن حسن نيته في دفاعه قولا وعملا عن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ويرجع فورا الأمانة إلى أهلها.
*محام وحقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.