صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو المرسوم الذي حدد الإطارين اللذين تتكون منهما هيئة الحراسة والأمن، ومهام كل فئة ودرجاتها والأرقام الاستدلالية لها وطرق التوظيف، بالإضافة الى هيئة إعادة الإدماج وكيفية الترقية والتعويضات الشهرية التي ستحتسب لكل موظف حسب درجته بخصوص التعويض عن التأهيل وعن الأعباء وعن الأخطار، ابتداء من فاتح يناير 2009، والجزء الثاني ابتداء من شهر يوليوز 2009. ونعتقد أن هذا المرسوم جاء ليرفع الحيف الذي عانى منه العديد من موظفي إدارة السجون لعدة سنوات، والمتمثل في ظروف العمل والوضعية الادارية والمالية، إذ يعتبر حراس السجون وموظفو الإطفاء والوقاية المدنية هم الموظفون الذين يحصلون على أدنى الرواتب بالادارة المغربية، والحال أنهم يستحقون أكثر من ذلك. اليوم ندرج الجزء الأول من هذا المرسوم حتى يطلع عليه المعنيون بالأمر ويعلم به الرأي العام. الباب الثاني مقتضيات مشتركة المادة 38 تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة. المادة 39 تحدث لجنة طبية مختصة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يعهد إليها بإجراء فحص أولي لأهلية المترشحين البدنية والنفسية قصد ولوج أسلاك ودرجات المندوبية العامة مع مراقبة لاحقة لحالتهم الصحية ورفع تقرير بشأنها للجن الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة. المادة 40 يعين المرشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 10 و 19 و 20 من هذا المرسوم متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين الذي يشتمل وجوبا على تكوين شبه عسكري طبقا للشروط التي تحدد بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. عند انصرام مدة التمرين، يتم ترسيم المعنيين في الرتبة الثانية من الدرجة التي ينتمون إليها أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين، وفي حالة عدم ترسيمهم يتم إ ما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إن كانوا منتمين الي الإدارة سابقا. لا تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي. المادة 41 إن موظفي هيئة الحراسة والأمن الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليه في المادة 42 بعده. تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الزاور المحدثة بالمرسوم رقم 2-73-722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) المشار إ ليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو الأنظمة لأساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 2-62-344 اللصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه. ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين تعتبر: - درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بمثابة سلم الأجور 6. - درجة قائد سجن بمثابة سلم الأجور 10. - درجة قائد سجن ممتاز بمثابة سلم الأجور 11. المادة 42 يتم الترقي من رتبة إلى أخرى في درجات هيئة الحراسة والأمن حسب أنساق الترقي الواردة في جدول أسفله: جدول (3) ويمكن أن يلج الرتب الاستثنائية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية الموظفون الذين قضوا سنتين علي الأقل في الخدمة بالرتبة 10 وذلك في حدود 1/10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من كل درجة. المادة 43 خلافا للأحكام المتعلقة بالترقية المشار اليها في المواد السابقة يمكن للمندوب العام القيام كل سنة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بترقية مباشرة لموظفي هيئة الحراسة والأمن الذين أبانوا عن استحقاقهم المهني وتحليهم بخصال الوفاء بالواجب ونكران الذات، وذلك في حدود 10 مناصب من درجة إلى أخرى، أو زيادة في الأقدمية لا تتجاوز مدتها 18 شهرا. ويمكن أن تتم هذه الترقيات بعد الوفاة إن اقتضى الزمر ذلك. المادة 44 تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة علي موظفي هيئة الحراسة والأمن، والمرتبة تصاعديا حسب تزايد درجة الخطورة علي ما يلي: - الإنذار - التوبيخ - التشطيب من لائحة الترقي: - النقل التأديبي علي نفقة المعني بالأمر: - التدحرج في الرتبة - التوقيف المؤقت على العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع توقف الرجوع إلى الأسلاك علي بحث حول مروءة وحسن أخلاق الموظف - التدحرج في الدرجة الإحالة علي التقاعد التلقائي - العزل مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد المادة 45 تمارس السلطة التأديبية طبقا لشروط الآتية: - تصدر العقوبات التأديبية الأربع الأولى بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإماج دون استشارة المجلس التأديبي. - تصدر العقوبات التأدبيبة الأخرى بعد استشارة المجلس التأديبي وفقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف رقم 1+58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه. المادة 46 يتعين علي الموظفين الإقامة بالمدينة التي يعملون بها والاستجابة لنداء رؤسائهم كلما احتيج إليهم ليلا ونهارا، وتحدد بمرسوم التعويضات الممنوحة لفئة موظفي المندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج عن المهام المنجزة خارج الأوقات العادية المحددة لمدة العمل الأسبوعية. المادة 47 يمنع على موظفي هيئة الحراسة والأمن تأسيس نقابة مهنية أو الانتماء إليها. المادة 48 بالاضافة إلى المهام المشار إليها في الموارد 4و14و28و30و32 و34و36 يمكن إسناد مهام واختصاصات أخرى لكل إطار من الهيئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا المرسوم بقرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج. المادة 49 بالرغم من جميع النصوص التنظيمية المنافية، يلزم جميع الموظفين العاملين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بالخضوع للالتزامات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما القانون رقم 23,98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المشار إليها أعلاه والمرسوم رقم 2,00,485 بتاريخ 3 نونبر 2000 الصادر بتطبيقه المشار إليه أعلاه. الباب الثالث نظام التعويضات المادة 50 يستفيد موظفو هيئة الحراسة والامن التابعون للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج من تعويض عن التأهيل وتعويض عن الاعباء وتعويض عن الاخطار تحدد مبالغها الشهرية على النحو التالي: ابتداء من فاتح يناير 2009 جدول 1) ابتدا من فاتح يوليوز 2009. جدول (2) تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه: باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعوض أو مكافأة مهما كان نوعها. الباب الرابع مقتضيات انتقالية المادة 51 يظل إطار المراقبين المربين الموضوع في طريق الانقراض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2,05,1368 الصادر في 29 من شوال 1426(2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه، خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2,73,688 بتاريخ 12 نونبر 1974 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون، كما وقع تغييره وتتميمه. وخلافا لمقتضيات المادة 10 أعلاه، يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المراقبين المربين، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (دجنبر 2005). المادة 52 يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون التابعون للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وفق المقتضيات التالية: 1 - التقنيون المنبثقون عن سلك المراقبين الرؤساء في إحدى درجات هيئة الحراسة والأمن التي لها نفس الارقام الاستدلالية للدرجة التي كانوا مرتبين فيها. 2 - الموظفون المنتمون لسلك المراقبين الرؤساء وسلك موظفي التسيير وإطار المراقبين العامين على النحو التالي: المراقبون الرؤساء المساعدون في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة المراقبون الرؤساء في درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة المديرون من الطبقة الثالثة في درجة حارس سجن من الطبقة الثانية المديرون من الطبقة الثانية في درجة حارس سجن من الطبقة الاولى المديريون من الطبقة الاولى في درجة قائد سجن المديرون خارج الطبقة في درجة قائد سجن ممتاز المراقبون العامون لإدارة السجون في درجة قائد سجن اقليمي المادة53 يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادة 52 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والاقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة والدرجات الاصلية كما لو أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها. المادة 54 خلافا لأحكام المادة 19 المشار إليها أعلاه، يعين بصفة انتقالية، في درجة قائد سجن المراقبون المربون المشار إليهم في المادة 51 أعلاه، والموظفون المدمجون بموجب المادة 52 أعلاه، والذين يلجون درجة حارس سجن من الطبقة الأولى، وذلك بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه. المادة 55 يتم العمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2009. وينسخ ابتداء ابتداء من نفس التاريخ مع مراعاة المادة 51 المشار إليها أعلاه. المرسوم رقم 2,73,688 الصادر في 27 من شوال 1394 (12 نونبر 1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الادماج، كما وقع تغييره وتتميمه المرسوم رقم 2,76,231 الصادر في 28 من جمادى الاولى 1396 (28 ماي 1976) بمنح بعض التعويضات والمنافع للموظفين التابعين للأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون وإعادة الادماج، كما وقع تغييره وتتميمه. المادة 56 يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج كل واحد منهم فيما يخصه.