إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شؤون مهنية .. النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 01 - 2009

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو المرسوم الذي حدد الإطارين اللذين تتكون منهما هيئة الحراسة والأمن، ومهام كل فئة ودرجاتها والأرقام الاستدلالية لها وطرق التوظيف، بالإضافة الى هيئة إعادة الإدماج وكيفية الترقية والتعويضات الشهرية التي ستحتسب لكل موظف حسب درجته بخصوص التعويض عن التأهيل وعن الأعباء وعن الأخطار، ابتداء من فاتح يناير 2009، والجزء الثاني ابتداء من شهر يوليوز 2009.
ونعتقد أن هذا المرسوم جاء ليرفع الحيف الذي عانى منه العديد من موظفي إدارة السجون لعدة سنوات، والمتمثل في ظروف العمل والوضعية الادارية والمالية، إذ يعتبر حراس السجون وموظفو الإطفاء والوقاية المدنية هم الموظفون الذين يحصلون على أدنى الرواتب بالادارة المغربية، والحال أنهم يستحقون أكثر من ذلك.
اليوم ندرج الجزء الأول من هذا المرسوم حتى يطلع عليه المعنيون بالأمر ويعلم به الرأي العام.
شهادة الماستر في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية.
احدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2,04,23 الصادر في 14 من ربيع الاول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 21
يعين في درجة قائد سجن اقليمي عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن ممتاز طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.
ويحتفظ المعنيون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
تتم الترقية من رتبة إلى رتبة من درجة قائد سجن اقليمي مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 22
يمكن أن يعين في منصب قائد سجن عام، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن اقليمي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لدرجة قائد سجن اقليمي.
ويتم التعيين باقتراح من المندوب العام ل لإدارة السجون وإعادة الادماج وفقا للاجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه ترسيم في منصب قائد سجن عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.
المادة 23
يتم لولوج درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة المرشحون البالغون من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة.
وتفتح المباريات الخاصة بالتوظيف في إطار قائد سجن في وجه المرشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 24
يجب أن تتوفر في المرشحين للتوظيف في هيئة الحراسة والأمن الشروط الخاصة التالية:
ان يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، ولاسيما الاصابات المزمنة في الجهاز العصبي أو المرض، أو الاضراب العقلي التي تطلب علاجا في إحدى مؤسسات الامرض العقلية، أو كل اصابة في الحلق قد تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب
ان يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة أمتار
ان يتمتعوا بحدة بصر تبلغ نسبتها 15/10 على الأقل دون استعمال النظارات بالنسبة لإطار حارس سجن ومع استعمالها بالنسبة لإطار قائد سجن.
ان يتوفروا على قامة لا تقل عن 1,75 متر من غير حذاء فيما يخص الذكور و1,65 متر فيها يخص الاناث ويجوز للمندوب العام في حالات استثنائية مخالفة الشروط المتعلقة بالطول لفائدة المترشحين والمترشحات لمزاولة المهام الخاصة طبقا لما تقتضيه المصلحة الادارية.
المادة 25
يلزم موظفو هيئة الحراسة والامن بارتداء الزي النظامي، ولا تستثنى إلا الحالات التي يمنح بشأنها ترخيص بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج إذا اقتضت طبيعة بعض المهام ذلك.
وتحدد الخصائص الميزة للزي النظامي وشكله ومكوناته بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج.
المادة 26
يلزم موظفو هيئة الحراسة والامن بحمل السلاح اثناء مزاولتهم لمهامهم في مراكز معينة، وبالامتثال لقواعد النظام شبه العسكري المحددة في النظام الداخلي للمؤسسات السجنية.
الفرع الثاني
هيئة إعادة الادماج
المادة 27
تشتمل هيئة إعادة الادماج على الاطر التالية:
1 - رؤساء الاشغال
2 - اساتذة التكوين المهني
3 - المنشطون في الشؤون الاجتماعية
4 - الممرضون
5 - النفسانيون
6 - الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان.
إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني
المادة 28
تناط بإطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني مهام التأهيل والتكوين المهني للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
تنفيذ مختلف برامج التكوين المهني لفائدة المعتقلين.
الإشراف على الأوراش والمعامل داخل المؤسسات السجنية.
السهر على تنفيذ برامج التعليم ومحو الأمية لفائدة المعتقلين.
المادة 29
يعين في إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم الأحكام الواردة فيه.
إطار المنشطين
في الشؤون الاجتماعية
المادة 30
تسند لإطار المنشطين في الشؤون الاجتماعية مهام تأطير الأنشطة الاجتماعية لفائدة المعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
السهر على تنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفائدة السجناء.
العمل على تسهيل اتصال المعتقلين بالعالم الخارجي والحفاظ على الروابط الأسرية.
تتبع برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني داخل المؤسسات السجنية.
تقديم المساعدة الاجتماعية للمعتقلين، وكشف وحصر احتياجاتهم الخاصة.
المادة 31
يعين المنشطون في الشؤون الاجتماعية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.88.292 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليوز 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.
إطار الممرضين
المادة 32
تناط بإطار الممرضين تحت مسؤوليتهم وتحت إشراف ومراقبة الأطباء وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية على الخصوص المهام التالية:
المساهمة في أعمال الوقاية والعلاج ومحاربة الأمراض المعدية في حدود اختصاصاتهم.
توعية وتربية المعتقلين فيما يتعلق بالصحة وقواعد النظافة.
تحضير المعدات والمنتجات اللازمة للفحوص والتحليلات والعلاجات الطبية أو الجراحية والتعهد بتلك المعدات.
تنفيذ وتطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج.
المساهمة في تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية.
مساعدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية فيما يتعلق بالعلاجات والتقنيات الخاصة التي تستلزمها حالة السجناء المرضى ولاسيما المتعلقة منها بالنظافة والتغذية والتوعية.
القيام بالحراسة والمداومة الطبية خارج أوقات العمل.
المادة 33
يعين الممرضون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة وتسري عليهم مقتضياته.
إطار النفسانيين
المادة 34
تسند لإطار النفسانيين مهام تتبع الحالة النفسية للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
العناية بالصحة النفسية للسجناء.
تنظيم وعقد جلسات ومقابلات للإصغاء للسجناء المرضى وتشخيص وضعهم النفسي.
التعاون والتنسيق مع الطاقم الطبي والمنشط الاجتماعي لوصف العلاج المناسب لكل حالة.
المادة 35
يعين النفسانيون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المقررة في المرسوم الملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.
إطار الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة
المادة 36
تسند للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين بالمؤسسات السجنية مهام تتبع الحالة الصحية للسجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويقومون على الخصوص بما يلي:
فحص وتتبع الحالة الصحية للمعتقلين.
السهر على تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية.
السهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية.
على اتخاذ التدابير الوقائية لفائدة المعتقلين.
السهر على قواعد النظافة والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية.
التأكد من احترام شروط وكيفية تخزين المواد الغذائية والحفاظ عليها.
مراقبة جودة وطرق تهييء الوجبات الغذائية.
السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية.
تأطير الأطر الشبه الطبية.
تنظيم ومراقبة تزويد مصحات المؤسسات السجنية بالأدوية الضرورية لتقديم الإسعافات والعلاجات لفائدة المعتقلين.
الإشراف على تدبير شؤون المصحات بالمؤسسات السجنية.
المادة 37
يعين الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وتسري عليهم الأحكام الواردة فيه.
الباب الثاني
مقتضيات مشتركة
المادة 38
تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 39
تحدث لجنة طبية مختصة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يعهد إليها بإجراء فحص أولي لأهلية المترشحين البدنية والنفسية قصد ولوج أسلاك ودرجات المندوبية العامة مع مراقبة لاحقة لحالتهم الصحية ورفع تقرير بشأنها للجن الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة.
المادة 40
يعين المرشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 10 و 19 و 20 من هذا المرسوم متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين الذي يشتمل وجوبا على تكوين شبه عسكري طبقا للشروط التي تحدد بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.