واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    اعتقال موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية لتزوير وثائق تسجيل سيارات مهربة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شؤون مهنية .. النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 01 - 2009

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو المرسوم الذي حدد الإطارين اللذين تتكون منهما هيئة الحراسة والأمن، ومهام كل فئة ودرجاتها والأرقام الاستدلالية لها وطرق التوظيف، بالإضافة الى هيئة إعادة الإدماج وكيفية الترقية والتعويضات الشهرية التي ستحتسب لكل موظف حسب درجته بخصوص التعويض عن التأهيل وعن الأعباء وعن الأخطار، ابتداء من فاتح يناير 2009، والجزء الثاني ابتداء من شهر يوليوز 2009.
ونعتقد أن هذا المرسوم جاء ليرفع الحيف الذي عانى منه العديد من موظفي إدارة السجون لعدة سنوات، والمتمثل في ظروف العمل والوضعية الادارية والمالية، إذ يعتبر حراس السجون وموظفو الإطفاء والوقاية المدنية هم الموظفون الذين يحصلون على أدنى الرواتب بالادارة المغربية، والحال أنهم يستحقون أكثر من ذلك.
اليوم ندرج الجزء الأول من هذا المرسوم حتى يطلع عليه المعنيون بالأمر ويعلم به الرأي العام.
شهادة الماستر في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية.
احدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2,04,23 الصادر في 14 من ربيع الاول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 21
يعين في درجة قائد سجن اقليمي عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن ممتاز طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.
ويحتفظ المعنيون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
تتم الترقية من رتبة إلى رتبة من درجة قائد سجن اقليمي مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 22
يمكن أن يعين في منصب قائد سجن عام، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن اقليمي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لدرجة قائد سجن اقليمي.
ويتم التعيين باقتراح من المندوب العام ل لإدارة السجون وإعادة الادماج وفقا للاجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه ترسيم في منصب قائد سجن عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.
المادة 23
يتم لولوج درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة المرشحون البالغون من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة.
وتفتح المباريات الخاصة بالتوظيف في إطار قائد سجن في وجه المرشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 24
يجب أن تتوفر في المرشحين للتوظيف في هيئة الحراسة والأمن الشروط الخاصة التالية:
ان يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، ولاسيما الاصابات المزمنة في الجهاز العصبي أو المرض، أو الاضراب العقلي التي تطلب علاجا في إحدى مؤسسات الامرض العقلية، أو كل اصابة في الحلق قد تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب
ان يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة أمتار
ان يتمتعوا بحدة بصر تبلغ نسبتها 15/10 على الأقل دون استعمال النظارات بالنسبة لإطار حارس سجن ومع استعمالها بالنسبة لإطار قائد سجن.
ان يتوفروا على قامة لا تقل عن 1,75 متر من غير حذاء فيما يخص الذكور و1,65 متر فيها يخص الاناث ويجوز للمندوب العام في حالات استثنائية مخالفة الشروط المتعلقة بالطول لفائدة المترشحين والمترشحات لمزاولة المهام الخاصة طبقا لما تقتضيه المصلحة الادارية.
المادة 25
يلزم موظفو هيئة الحراسة والامن بارتداء الزي النظامي، ولا تستثنى إلا الحالات التي يمنح بشأنها ترخيص بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج إذا اقتضت طبيعة بعض المهام ذلك.
وتحدد الخصائص الميزة للزي النظامي وشكله ومكوناته بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج.
المادة 26
يلزم موظفو هيئة الحراسة والامن بحمل السلاح اثناء مزاولتهم لمهامهم في مراكز معينة، وبالامتثال لقواعد النظام شبه العسكري المحددة في النظام الداخلي للمؤسسات السجنية.
الفرع الثاني
هيئة إعادة الادماج
المادة 27
تشتمل هيئة إعادة الادماج على الاطر التالية:
1 - رؤساء الاشغال
2 - اساتذة التكوين المهني
3 - المنشطون في الشؤون الاجتماعية
4 - الممرضون
5 - النفسانيون
6 - الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان.
إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني
المادة 28
تناط بإطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني مهام التأهيل والتكوين المهني للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
تنفيذ مختلف برامج التكوين المهني لفائدة المعتقلين.
الإشراف على الأوراش والمعامل داخل المؤسسات السجنية.
السهر على تنفيذ برامج التعليم ومحو الأمية لفائدة المعتقلين.
المادة 29
يعين في إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم الأحكام الواردة فيه.
إطار المنشطين
في الشؤون الاجتماعية
المادة 30
تسند لإطار المنشطين في الشؤون الاجتماعية مهام تأطير الأنشطة الاجتماعية لفائدة المعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
السهر على تنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفائدة السجناء.
العمل على تسهيل اتصال المعتقلين بالعالم الخارجي والحفاظ على الروابط الأسرية.
تتبع برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني داخل المؤسسات السجنية.
تقديم المساعدة الاجتماعية للمعتقلين، وكشف وحصر احتياجاتهم الخاصة.
المادة 31
يعين المنشطون في الشؤون الاجتماعية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.88.292 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليوز 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.
إطار الممرضين
المادة 32
تناط بإطار الممرضين تحت مسؤوليتهم وتحت إشراف ومراقبة الأطباء وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية على الخصوص المهام التالية:
المساهمة في أعمال الوقاية والعلاج ومحاربة الأمراض المعدية في حدود اختصاصاتهم.
توعية وتربية المعتقلين فيما يتعلق بالصحة وقواعد النظافة.
تحضير المعدات والمنتجات اللازمة للفحوص والتحليلات والعلاجات الطبية أو الجراحية والتعهد بتلك المعدات.
تنفيذ وتطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج.
المساهمة في تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية.
مساعدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية فيما يتعلق بالعلاجات والتقنيات الخاصة التي تستلزمها حالة السجناء المرضى ولاسيما المتعلقة منها بالنظافة والتغذية والتوعية.
القيام بالحراسة والمداومة الطبية خارج أوقات العمل.
المادة 33
يعين الممرضون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة وتسري عليهم مقتضياته.
إطار النفسانيين
المادة 34
تسند لإطار النفسانيين مهام تتبع الحالة النفسية للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
العناية بالصحة النفسية للسجناء.
تنظيم وعقد جلسات ومقابلات للإصغاء للسجناء المرضى وتشخيص وضعهم النفسي.
التعاون والتنسيق مع الطاقم الطبي والمنشط الاجتماعي لوصف العلاج المناسب لكل حالة.
المادة 35
يعين النفسانيون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المقررة في المرسوم الملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.
إطار الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة
المادة 36
تسند للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين بالمؤسسات السجنية مهام تتبع الحالة الصحية للسجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويقومون على الخصوص بما يلي:
فحص وتتبع الحالة الصحية للمعتقلين.
السهر على تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية.
السهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية.
على اتخاذ التدابير الوقائية لفائدة المعتقلين.
السهر على قواعد النظافة والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية.
التأكد من احترام شروط وكيفية تخزين المواد الغذائية والحفاظ عليها.
مراقبة جودة وطرق تهييء الوجبات الغذائية.
السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية.
تأطير الأطر الشبه الطبية.
تنظيم ومراقبة تزويد مصحات المؤسسات السجنية بالأدوية الضرورية لتقديم الإسعافات والعلاجات لفائدة المعتقلين.
الإشراف على تدبير شؤون المصحات بالمؤسسات السجنية.
المادة 37
يعين الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وتسري عليهم الأحكام الواردة فيه.
الباب الثاني
مقتضيات مشتركة
المادة 38
تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 39
تحدث لجنة طبية مختصة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يعهد إليها بإجراء فحص أولي لأهلية المترشحين البدنية والنفسية قصد ولوج أسلاك ودرجات المندوبية العامة مع مراقبة لاحقة لحالتهم الصحية ورفع تقرير بشأنها للجن الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة.
المادة 40
يعين المرشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 10 و 19 و 20 من هذا المرسوم متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين الذي يشتمل وجوبا على تكوين شبه عسكري طبقا للشروط التي تحدد بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.