جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد    جلالة الملك يهنئ عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    فاس.. توقيف خمسة عشر شخصا بتهمة خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    فاتح شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية غدا الثلاثاء 29 أبريل 2025 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)    جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل    اضطرابات على مستوى نظام تسجيل الرحلات الجوية بمطارات المملكة    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على القرار عدد 1817/3
مؤرخ في 07/07/11 ملف جنحي عدد 6638/6/3/07 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 68
نشر في التجديد يوم 19 - 03 - 2009


المبدأ القانوني: المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام للملك بشأنها، ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة، وأن حالة الضرورة مستخلصة من الوقائع والظروف والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق، وكذلك الشأن بالنسبة لأمر الإنابة القضائية. أصدر المجلس الأعلى في الغرفة الجنائية (بالقسم الثالث) القرار عدد 1817/3 وتاريخ 11/07/2007 قرارا برفض طلب النقض المرفوع من الطاعن ضد القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي للطاعن بسبب القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم الهدايا وتبرعات والوعد لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير على تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، والتوسط والمشاركة في الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية، والوعد بها بقصد التأثير على تصويتهم، وذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير كذلك، والمشاركة في القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، والحكم تصديا بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها خمسون ألف درهم والحرمان من حق الترشيح للانتخابات لمدة سنتين انتدابيتين متتاليتين. وقد أثار الطاعن في مذكرته نعيه القرار المطعون فيه اعتماده كوسيلة إثبات وحيدة للقول بإدانته على ما راج بينه وبين بعض المتهمين من مكالمات هاتفية، وتسجيلها بناء على أمر قاضي التحقيق الذي أسند تنفيذه إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على الرغم من عدم صحة هذا الإجراء حسب قوله، وعدم شرعيته لعدم توافر حالة الاستعجال أو ضرورة البحث التي تقتضي اللجوء إليه، وأن عدم إنجازه على النحو الذي يقتضيه القانون يجعله مخالفا لمقتضيات المادتين 108و109 من قانون المسطرة الجنائية المنظمة لإجراءات التقاط وتسجيل المكالمات. للرد على هذه الوسيلة اعتبر المجلس الأعلى أن المادة 108 من (ق.م.ج) خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام للملك بشأنها ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة، وأن حالة الضرورة مستخلصة من الواقع والظروف والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق. ويمكن القول هنا إن المجلس الأعلى قد تعرض لأول مرة إلى تفسير مقتضيات المادة 108 من (ق.م.ج) التي تتعلق بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، وتسجيلها أو أخذ نسخها أو حجزها، ومن هذه الوسائل استعمال المحمول أو الهاتف النقال. وباستقراء هذا النص يمكن أن نستخلص الملاحظات التالية: ذلك أن المشرع أعطى صلاحيات الأمر بالتقاط المكالمات لجهتين اثنين، هما: ـ النيابة العامة، وقد حدد لها الإطار الذي تأمر فيه وقيد صلاحياتها في هذا الباب. ـ السيد قاضي التحقيق الذي لم يقيد سلطته بأي قيد لا من حيث نوع الجريمة ولا ظروفها، وإنما كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث، وبذلك فإن مدى صلاحيته في هذا الإجراء أمر يحدده بما أوكل إليه المشرع من سلطة إجراء التحقيق واستجماع الأدلة للبحث عن مرتكبي الجرائم، دونما حاجة إلى تعليل خاص، كما أسند إليه مهمة انتداب الجهة التي ستقوم بالتقاط المكالمات، وأن الأمر الذي يصدره للشرطة القضائية بإنجاز هذا الأمر يدخل في إطار استعمال الصلاحيات المخولة له قانونا. وهكذا أحاط المشرع الصلاحية المخولة للنيابة العامة بإجراء الأمر بالتقاط المكالمات بشروط من شأنها أن تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم المخولة لهم بمقتضى الدستور. وتتحرك النيابة العامة الأمر بالتقاط المكالمات في حالتين: الحالة الأولى، بالتماس يقدمه الوكيل العامل للملك للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث، الحالة الثانية، أن يأمر به تلقائيا في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية ويشعر فورا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يصدر داخل أجل 24 ساعة، مقررا بأن يبقيه أو يلغي الأمر الصادر عن النيابة العامة. وهذا الإجراء الذي تأمر به النيابة العامة تلقائيا يتعلق بجرائم وردت على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 108 ولا يجوز تجاوزها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.