بعد سلسلة من القوانين التي غطت العديد من مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.... والتي همت حقوق وواجبات مختلف الفئات الشعبية.. وهي القوانين التي عملنا على نشرها حتى يتسنى لأكبر عدد من المواطنين الاطلاع عليها خاصة وان الجريدة الرسمية التي تصدر بها تبقى ليس فقط غير معروفة ولكن كذلك محدودة التوزيع. بعد هذه السلسلة يصدر بالعدد 5681 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.08.64 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا، المختصة دستوريا في محاكمة الوزراء. هكذا إذن لم يبق أحد من المغاربة فوق القانون وأصبح الجميع يمكن أن يراقب، ويتابع ويحاكم سواء ارتكب عملا مخالفا للقانون بصفته الشخصية أو بصفته الادارية المرحلية. في انتظار تحضير الوسائل البشرية والمالية وغيرها لأن يقوم أعضاء هذه المحكمة بدورهم يبقى أهم شيء، هو نوعية العناصر البشرية التي ستتكون منها وشروط النزاهة والتجرد والموضوعية والولاء للوطن المفروض توفرها فيهم حتى لا تتحول المحكمة العليا إلى إطار فارغ.قد يشكك لذى البعض في خلفيات وجودهاكغيرها من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وهذا ما لانريده لوطننا. هادن الصغير ظهير شريف رقم 1.08.64 صادر في (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا الحمد لله وحده، الطابع الطريف بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف، هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه. وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 698.08 بتاريخ (21 ماي 2008) الذي صرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا ليس فيها ما يخالف الدستور. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف، هذا القانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالدار البيضاء في (20 أكتوبر 2008). وقعه بالعطف. الوزير الأول. الإمضاء: عباس الفاسي قانون تنظيمي رقم 24.07 يتعلق بالمحكمة العليا الباب الأول أحكام عامة > المادة الأولى تختص المحكمة العليا طبقا لأحكام الفصلين 88 و89 من الدستور، في محاكمة أعضاء الحكومة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. > المادة 2 تتألف المحكمة العليا، طبقا للفصل 91 من الدستور، علاوة على رئيسها الذي يعين بظهير شريف، من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجةلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين، وفق الشروط المحددة في هذا القانون التنظيمي. تساعد القضاة البرلمانيين، لأجل مباشرة مسطرة المتابعات والحكم لجنة للتحقيق ونيابة عامة وكتابة ضبط يحدد تكوينها وكيفيات تعيينها واختصاصاتها بعده. الباب الثاني تنظيم المحكمة العليا وتعيين أعضائها ووضعيتهم الفرع الأول التنظيم والتكوين > المادة 3 تتألف المحكمة العليا، علاوة على رئيسها ونائبه الذي يعين بظهير شريف، من اثني عشر قاضيا نائبا ينوبون عن القضاة الرسميين وفق الشروط المحددة في المادة 17 أسفله. يحل نائب الرئيس محل الرئيس إذا تغيب أو عاقه عائق لأي سبب من الاسباب. > المادة 4 تتألف لجنة التحقيق لدى المحكمة العليا من أربعة قضاة من قضاة الحكم بالمجلس الاعلى، مرتبين على الاقل من الدرجة الاولى، ومن أربعة أعضاء يمثلون مناصفة مجلس النواب ومجلس المستشارين. يعين رئيس لجنة التحقيق ونائبه بظهير شريف من بين قضاة المجلس الاعلى الاعضاء في اللجنة. يحل نائب رئيس لجنة التحقيق محل رئيس لجنة التحقيق إذا تغيب أو عاقه عائق لأي سبب من الاسباب. يعين قضاة الحكم أعضاء لجنة التحقيق المنتمون للمجلس الاعلى بظهير شريف. يعين علاوة على ذلك وفق نفس الشروط أربعة من قضاة الحكم بالمجلس الاعلى قضاة نوابا. > المادة 5 يمارس مهام النيابة العامة لدى المحكمة العليا الوكيل العام العام للملك لدى المجلس الاعلى بمساعدة المحامي العام الاول لدى المجلس الاعلى وعضوين من أعضاء البرلمان ينتخب كل واحد منهما على التوالي من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين. > المادة 6 يتولى رئيس كتابة الضبط بالمجلس الاعلى بقوة القانون مهام كتابة ضبط المحكمة العليا. الفرع الثاني تعيين أعضاء المحكمة العليا. > المادة 7 يقوم مجلس النواب، بعد كل تجديد لأعضائه بانتخاب ستة قضاة رسميين وستة قضاة نواب من بين أعضائه قضاة بالمحكمة العليا. وينتخب المجلس أيضا عضوين رسميين وعضوين نائبين لعضويةة لجنة التحقيق، وعضوا رسميا وعضوا نائبا لمساعدة النيابة العامة. يقوم مجلس المستشارين، بعد كل تجديد جزئي أو كلي لأعضائه، بانتخاب ستة قضاة رسميين وستة قضاة نواب من بين أعضائه. وينتخب أيضا عضوين رسميين وعضوين نائبين لعضوية لجنة التحقيق وعضوا رسميا وعضوا نائبا لمساعدة النيابة العامة. > المادة 8 ينتخب قضاة المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق وأعضاء المساعدون للنيابة العامة لدي المحكمة العليا بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يكونون كل مجلس من مجلسي البرلمان. يتم تبعا لنفس الشكليات إحلال قضاة رسميين أو نواب بالمحكمة العليا وأعضاء منتخبين في لجنة التحقيق أون النيابة العامة، محل القضاة أو الاعضاء الذين انتهت مهامهم قبل انتهاء لأجل العادي المحدد لنيابتهم، لأي سبب من الاسباب. الفرع الثالث وضعية الاعضاء > المادة 9 يؤدى قضاة المحكمة العليا الرسميون والنواب وأعضاء لجنة التحقيق وأعضاء النيابة العامة المنتخبون اليمين بمجرد انتخابهم، أمام مجلس البرلمان الذي انتخبهم بالصيغة التالية: »أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على سر المداولات والتصويت وأن أسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص«. > المادة 10 يجب على القضاة المنتخبين أعضاء المحكمة العليا ولجنة التحقيق والنيابة العامة ان يحضروا الجلسات والمداولات التي يستدعيهم لحضورها رئيس المحكمة العليا أو رئيس لجنة التحقيق أو الوكيل العام الملك كل في نطاق اختصاصه. في حالة التغيب الذي لا يبرره سبب مشروع، تبث المحكمة العليا في الامر وتصرح بإقالة المغيبين إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة. ويشعر المجلس الذي انتخبهم بالإقالة ويقوم هذا المجلس بإحلال أعضاء آخرين محلهم، سواء خلال الدورة التي وقعت فيها الاقالة، أو في بداية الدورة التالية لفترة ما بين الدورات التي جرت خلالها الإقالمة. > المادة 11 يمكن تجريح كل عضو من أعضاء المحكمة العليا أو من أعضاء لجنة التحقيق، لأحد أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية. وجها ضد عضو أو عدة أعضاء من لجنة التحقيق وبمجرد افتتاح المناقشات، إذا كان موجها ضد عضو أو عدة أعضاء من المحكمة العليا. يقدم طلب التجريح كتابة، ويجب تحت طائلة البطلان، أن يبين فيه سبب التجريح المستدل به وأن يكون مرفقا بكل الحجج المفيدة. ويوقعه المتهم أو وكيله الخاص. يرفع طلب التجريح الى رئيس المحكمة العليا الذي يطلب تفسيرات العضو أو الاعضاء المقدم ضدهم طلب التجريح، وللرئيس إذا رأى ذلك ضروريا، أن يطلب تفسيرات إضافية من طالب التجريح. عندما يقدم طلب التجريح ضد رئيس المحكمة العليا، فإن الطلب يوجه الى المحكمة العليا التي تجتمع تحت رئاسة نائب الرئيس للاستماع الى تفسيرات الرئيس المقدم ضده طلب التجريح، والتفسيرات الاضافية لطالب التجريح. يصدر أمر الرئيس أو قرار المحكمة، حسب الحالة، داخل أو ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم إيداع الطلب. > المادة 13 يتم البت في التجريح: بأمر صادر عن رئيس المحكمة العليا، إذا كان التجريح موجها ضد عضو أو عدة أعضاء من هذه المحكمة، أو ضد عضو أو عدة أعضاء من لجنة التحقيق. بقرار من المحكمة العليا، إذا كان التجريح موجها ضد رئيس هذه المحكمة أو ضد رئيس لجنة التحقيق. لا يقبل أمر رئيس المحكمة العليا، الذي يصدر بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك ولا قرار المحكمة العليا أي طعن. يترتب عن قبول التجريح تخلي العضو أو الاعضاء الذين وقع تجريحهم فورا عن القضية. > المادة 14 يجب على على كل عضو من أعضاء المحكمة العليا أو أعضاء لجنة التحقيق، يعلم أنه قابل للتجريح، لأحد الاسباب المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية، أن يصرح بذلك لرئيس المحكمة العليا أو لرئيس اللجنة. غير أنه إذا تعلق الامر برئيس المحكمة العليا، فإن تصريحه يوجه الى المحكمة العليا التي تجتمع تحت رئاسة نائب رئيس المحكمة. وإذا تعلق الامر برئيس لجنة التحقيق، فإن تصريبحه يوجه الي المحكمة العليا التي تجتمع تحت رئاسة رئيسها. تقرر المحكمة العليا أو اللجنة بعد تلقي التصريح ما إذا كان على العضو التخلي أم لا. > المادة 15 يجب على كل عضو يرغب في الامتناع عن المشاركة، حتى في غير حالات التجريح المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية، أن يصرح بذلك لرئيس المحكمة العليا قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الاقل الذي يبث في طلبه ويمكنه، بناء على المبررات التي قدمها الطالب، أن يقرر قبول امتناعه عن المشاركة. > المادة 16 توجه الاستقالة الارادية لأحد الاعضاء المنتخبين بالمحكمة العليا أو لجنة التحقيق أو النيابة العامة الى رئيس المحكمة العليا الذي يحيلها على مجلس البرلمان الذي ينتمي إليه العضو المعني. ويسرى محل العضو المستقيل. > المادة 17 يحل محل كل عضو رسمي من أعضاء المحكمة العليا تغيب أو عاقه عائق عن المشاركة في هيئة المحكمة، خاصة بسبب التجريح، عضو نائب يتم سحب اسمه عن طريق القرعة من بين الاعضاء النواب المنتخبين من طرف نفس المجلس، ويكون سحب القرعة علنيا. يحل محل المحامي العام الاول لدى المجلس الاعلى إذا تغيب أو عاقه عائق، عضو من أعضاء النيابة العامة للمجلس الاعلى، يعينه الوكيل العام للملك. يحل محل كل عضو رسمي من الاعضاء المساعدين للنيابة العامة المنتخبين من طرف البرلمان، إذا تغيب أو عاقه عائق عضو نائب ينتمي الى نفس المجلس. إذا تغيب عضو رسمي من أعضاء لجنة التحقيق المنتخبين من طرف البرلمان أو عاقه عائق، فإن رئيس لجنة التحقيق يكلف عضونا نائبا ينتمي الى نفس المجلس ليحل محله. إذا تغيب قاض من قضاة المجلس الاعلى عضو في لجنة التحقيق أو عاقه عائق، فإن رئيس المحكمة العليا يكلف أحد القضاة النواب بأن يحل محله. > المادة 18 تنتهي مهام قضاة المحكمة العليا الرسميين والنواب أو أعضاء لجنة التحقيق الرسميين أو النواب أو أعضاء النيابة العامة الرسميين أو النواب، المنتخبين من طرف مجلس النواب في نفس الوقت الذي تنتهي فيه الفترة النيابية لهذا المجلس. وتنتهي مهام قضاة المحكمة العليا الرسميين أو النواب أو أعضاء لجنة التحقيق الرسميين أو النواب أون أعضاء النيابة العامة الرسميين أو النواب الذين انتخبهم مجلس المستشارين عند كل تجديد جزئي أو كلي للمجلس. كل قاض عضو في المحكمة العليا رسميا كان أو نائبا، وكل عضو من أعضاء لجنة التحقيق أو النيابة العامة رسميا كان أو نائبا لم يعد ينتمي الى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، يتوقف في نفس الوقت عن الانتماء للمحكمة العليا أو للجنة التحقيق أو النيابة العامة ويتم إحلال عضو أخر محله. الباب الثالث المسطرة. الفرع الأول توجيه الاتهام. > المادة 19 يشتمل قرار مجلسي البرلمان، الذي يتم التصويت عليه طبق الشروط المقررة في الفصل 90 من الدستور والذي يتضمن توجيه الاتهام والاحالة على المحكمة العليا، على أسماء المتهمين، وموجز الوقائع المنسوبة إليهم، والاشارة الى التكييف القانوني والاحكام التشريعية الجنائية المعمول بها وقت ارتكاب الافعال التي بنيت عليها المتابعة. > المادة 20 لا يمكن طبقا لمقتضيات الفصل 90 من الدستور، للقضاة أعضاء المحكمة العليا الرسميين أو النواب، الذين يعهد إليهم بالحكم في الوقائع وكذا للأعضاء الرسميين أو النواب المكلفين بالمتابعة أو التحقيق، أن يشاركوا في المناقشات أو في التصويت بشأن توجيه الاتهام. > المادة 21 يقوم رئيسي المجلس الذي صدر عنه التصويت المؤدي الى المصادقة النهائية على قرار توجيه الاتهام، بتوجيه القرار الى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العليا، داخل أربع وعشرين ساعة من تاريخ التصويت عليه ويشعر بتوجيه القرار رئيس المجلس الآخر والوزير المعني. ويسلم الوكيل العام للملك إشهادا بالتوصل في الاربع والعشرين ساعة التالية لذكل. > المادة 22 يقول الوكيل العام للملك لدى المحكمة العليا داخل الاربع والعشرين ساعة الموالية لتوصله بقرار توجيه الاتهام بتبليغه الى رئيس المحكمة العليا والى رئيس لجنة التحقيق. الفرع الثاني التحقيق. > المادة 23 تستدعي لجنة التحقيق في أقرب الآجال، بأمر من رئيسها. يمكن لرئيس اللجنة، الى غاية تاريخ اجتماعها، أن يقوم بكل أعمال التحقيق المفيدة لإظهار الحقيقة ويمكنه أن يصدر الاوامر ضد المتهم أو المتهمين طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية المطبقة في هذا الشأن أو لقواعد المساطر الخاصة المطبقة على الجناية أو الجنحة موضوع التحقيق. تؤكد اللجنة في اجتماعها الاول، الأوامر الصادرة عن رئيسها أو تعدلها أو تلغيها. > المادة 24 تجري لجنة التحقيق جميع الاعمال التي تراها مفيدة لإظهار الحقيقة، تبعا للقواعد المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو القواعد الخاصة المطبقة على الجناية أو الجنحة موضوع التحقيق وخاصة المتعلق منها بضمان حقوق الدفاع ما لم ينص هذا القانون التنظيمي على أية مقتضيات استثنائية. وإذا وجد تعارض بين قواعد المسطرة الجنائية أو قواعد المساطر الخاصة المقررة للتحقيق أو المتابعة في الجناية أو الجنحة موضوع التحقيق وقواعد هذا القانون النظيمي، فإن هذه الاخيرة هي التي تطبق. تتوفر لجنة التحقيق على جميع السلط التي يخولها القانون لقاضي التحقيق وتقبل قراراتها الطعن أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى، خلال الآجال وحسب الشكيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة مقتضيات المادة 27 بعده. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الاعضاء المكونين لها، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات. > المادة 25 تحال على لجنة التحقيق الافعال المكونة لجنايات وجنح، المشار إليها في أحكام القانون الجنائي والمضمنة في قرار توجيه الاتهام. يمكن للجنة ان تعيد تكييف الافعا المعروضة عليها. إذا كشف التحقيق عن وقائع جديدة في حق المتهم أو المتهمين تختلف عن الوقائع الواردة في قرار توجيه الاتهام، فإن اللجنة تأمر بإبلاغ الملف الى النيابة العامة، التي تحيل القضية على رئيس المجلس الذي وجه إليها القرار البرلمان. إذا تمت الإحالة خلال الدورة، ولم يصادق المجلسان أثناء الخمسة عشر يوما الموالية للإحالة الصادرة عن النيابة العامة، أو أثناء الخمسة عشر يوما الموالية لافتتاح الدورة، على ملتمس يرمي الى تمديد توجيه الاتهام، فإن اللجنة تستأنف التحقيق على أساس قرار الاتهام الاول. > المادة 26 لا تحال على لجنة التحقيقة إلا قضايا الاشخاص المذكورين في قرار توجيه الاتهام. تطبق أحكام المادة 25 أعلاه، إذا كشف التحقيق عن وجود مساهمين أو مشاركين خاضعين للمحكمة العليا، طبقا للفصل 88 من الدستور. تفصل المتابعة إذا كشف التحقيق عن وجود مساهمين أو مشاركين غير خاضعين للمحكمة العليا، وتحال القضية بالنسبة لهم، بمبادرة من النيابة العامة على المحكمة الزجرية المختصة، حيث يتم التحقيق والحكم فيها طبقا لقواعد المسطرة العادية. > المادة 27 إذا ارتأينا اللجنة أن إجراءات التحقيق قد انتهت، فإنها تأمر بالإحالة على المحكمة العليا الزجرية ولا جنحا، أو لعدم كفاية الأدلة ضد المتهم. يمكن أن يكون مقرر اللجنة موضوع طعن بالنقض خلال الآجال وحسب الشكليات المنصوص عليها في اقنون المسطرة الجنائية، يتقدم به الوكيل العام للملك لدى المحكمة العليا او المتهم أمام المجلس الاعلى الذي يبت بغرفة مجتمعة. > المادة 28 لا تقبل المطالبة بالحق المدني أمام لجنة التحقيق ولا أمام المحكمة العليا. تختص المحاكم العادية بالبت في دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن الجنايات والجنح المتابع عليها أمام المحكمة العليا. الفرع الثالث المناقشات والحكم. > المادة 29 بمجرد ما يصبح قرار الإحالة نهائيا، يحدد رئيس المحكمة العليا تاريخ افتتاح المناقشات بناء على ملتمس من النيابة العامة. > المادة 30 يبلغ قرار الإحالة وتاريخ افتتاح المناقشات الى المتهم، بمبادرة من النيابة العامة، ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاح المناقشات. > المادة 31 يستدعي كاتب الضبط القضاة الرسميين والنواب بأمر من رئيس المحكمة العليا. يحضر القضاة النواب المناقشات، ويحلون محل الرسميين عند الاقتضاء، وفق الشروط المقررة في المادة 17 أعلاه. > المادة 32 تكون مناقشات المحكمة العليا علنية. يمكن للمحكمة العليا بصفة استثنائية ان تصدر مقررا بجعل الجلسة سرية. المادة 33 تتقيد المحكمة العليا بتعريف الجنايات والجنح وبتحديد العقوبات كما ورد في القوانين الجنائية المطبقة وقت ارتكاب الافعال. تطبق أمام المحكمة العليا القواعي التي حددها قانون المسطرة الجنائية أو الاحكام التشريعية الخاصة المطبقة على الحكم في الجنائية أو الجنحة المعنية، والتي تتعلق بعقد جلسات مختلف المحاكم وبالمناقشات وبالحكم في مادة الجنح أو الجنايات، مع مراعاة التغييرات الواردة في هذا القانون التنظيمي، خاص في المواد الآتية بعده. > المادة 34 يمكن بقرار من الرئيس، أن يضم الى الجوهر كل طلب عارض أثير أثناء مناقشات المحكمة العليا. > المادة 35 تتداول المحكمة العليا وتصدر حكما مباشرة بعد اختتام المناقشات. يتم التصويت بشكل منفصل بالنسبة لكل متهم وعلى كل فعل من الافعال المنسوبة إليه وعلى وجود ظروف التخفيف أو عدمها. يكون التصويت سريا وبالأغلبية المطلقة. > المادة 36 إذا وقع التصويت بإدانة المتهم، يتم التصويت فورا على تحديد العقوبة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 35 (الفقرة 3) أعلاه. غير أنه إذا وقع التصويت مرتين دون أن تحصل أية عقوبة على الاغلبية المطلقة، فتستبعد من التصويت اللاحق العقوبة الاشد التي اقترحت وهكذا يستمر استبعاد العقوبة الاشد من التصويت الى أن يتم التصريح بعقوبة بالاغلبية المطلقة. يقع التصويت ضمن نفس الشروط، قصد تطبيق التدابير الوقائية عند الاقتضاء. > المادة 37 يجب أن تكون قرارات المحكمة العليا معللة وهي قابلة للطعن من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة العليا أو من طرف المتهم، أمام المجلس الاعلى الذي يبت بغرفة مجتمعة. إذا أبطل المجلس الاعلى قرارا صادرا عن المحكمة العليا، فإنه يحيل القضية على هذه المحكمة، مويجب على المحكمة العليا مراجعة قرارها مع احترام مقرر المجلس الاعلى. > المادة 38 تطبق أمام المحكمة العليا قواعد المسطرة الغيابية. يباشر تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحكمة العليا وفقا لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. الباب الرابع أحكام مختلفة. > المادة 39 يضع وزير العدل رهن إشارة رئيس المحكمة العليا الموظفين الاداريين والتقنيين الضروريين لسير هذه المحكمة. > المادة 40 تقيد الاعتمادات الضرورية لسير المحكمة العليا في الميزانية العامة. تكون مهام القضاة وأعضاء لجنة التحقيق وأعضاء النيابة العامة مجانية. > المادة 41 تودع ملفات المساطر المنتهية بمحفوظات بالمجلس الأعلى > المادة 42 ينسخ الظهور الشريف رقم 1.77.278 الصادر بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا.