تثير قضية التنصت على المرشحين جدلا متزايدا في المغرب، لاسيما الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية الذي نظم عملية التنصت والتقاط المكالمات وتسجيلها وحجزها، حيث منعها بشكل عام، وأجاز من خلال الفقرة الثانية اللجوء إلى هذه المسطرة بناء على أمر كتابي مباشر من قبل قاضي التحقيق، إذا تعلق الأمر بقضايا الأمن العام أوالأسلحة والاختطاف.. وبالنسبة للقضايا المرتبطة بالانتخابات فإن الإجراء المنصوص عليه في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية وإن كان إجراء استثنائيا فإن المشرع منح قاضي التحقيق سلطة مطلقة في اللجوء إليه كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك، ودون التقيد بنوع الجريمة أو خطورتها طالما أن التقييد الوارد على ذلك الإجراء في إطار الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه يتعلق بالتقاط المكالمات الذي يأمر به الوكيل العام للملك، ولا ينطبق على الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في الموضوع. وفي قضية اليوم، لجأ قاضي التحقيق إلى التنصت على لحسن خلال فترة الحملة الانتخابية، وتمت متابعته قضائيا، حيث قضت المحكمة الابتدائية بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، وبحرمانه من التصويت والترشيح لمدتين انتخابيتين اثنين متواليتين، بتهمة المشاركة في محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة من الناخبين بفضل هدايا وتبرع نقدي أو عيني؛ قصد التأثير بها على تصويتهم، والقيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم. لم يستسغ لحسن هذا القرار، واستأنف الحكم، إلا أن القرار الجنحي الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي، فلجأ إلى الطعن بالنقض. فماهي الإثباتات الجديدة التي استند عليها لحسن للطعن في القرار الاستئنافي؟ قانونية التنصت على المكالمات ناقش المجلس الأعلى وسائل النقض التي حاول لحسن من خلالها إثبات براءته، ففي شأن وسيلة النقض الأولى، والمتخذة من خرق الفصل 11 من الدستور، والمادة 108 من قانون المسطرة الجنائي، أكد المجلس الأعلى أن الفصل 11 من الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين التي يجب على الجميع الامتثال لها، يمنع منعا كليا انتهاك حرمات المراسلات بجميع أشكالها، وأن التقاط المكالمات الذي يسمح به استثنائيا المشرع في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية جاء مقيدا بصفة دقيقة، ومنحصرا في جرائم وجنح محصورة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، وأن اللجوء إلى الحل الاستثنائي لهذه العملية قيده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 108 ولم يسمح به إلا في حالة ما إذا دعت ضرورة التحقيق إليه. وأشار لحسن في مقال النقض إلى أن قاضي التحقيق والمحكمة لم يعللا سبب لجوئهما إلى الطريقة الاستثنائية، وأن الجنح التي توبع بها لحسن لا تدخل ضمن الجنح المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل الأمر بالتقاط المكالمات بشأنها مخالفا لتعاليم الدستور، فضلا عن أنها لم تصدر عن قاضي التحقيق مباشرة، وإنما عن التماس من الوكيل العام للملك، ودون أن يقدم بشأنها طلبا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. وقد ردت المحكمة على هذه الدفوع بتعليل لا يستند على أساس سليم حينما اعتبرته من إجراءات التحقيق التي يلزم الطعن فيها أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف. من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه صدر مؤيدا للحكم الابتدائي، ومتبينا لعلله وأسبابه، وهذا الأخير حسب ما يتجلى من تنصيصاته ناقش الدفوع الشكلية ورد عليها بتفصيل، والقرار المطعون فيه تبنى في صفحته 41 تعليل الحكم الابتدائي بأن هذا الحكم جاء في هذا الصدد معللا تعليلا كافيا. سلطة قاضي التحقيق من جهة ثانية أثبت المجلس الأعلى أنه عملا بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية؛ فإن إجراء التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها، وإن كان إجراء استثنائيا، فإن المشرع منح قاضي التحقيق سلطة مطلقة في اللجوء إليه كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك، وأن التقييد الوارد على الإجراء المذكور إنما يتعلق بالتقاط المكالمات الذي يأمر به الوكيل العام للملك في إطار الفقرة الثالثة من المادة 108 المذكورة، ولا يتعلق بالإجراء الذي يأمر به قاضي التحقيق في إطار الفقرة الثانية من نفس المادة، والذي يعتبر مقيدا بنوع الجريمة أو خطورتها. وبذلك أثبت المجلس الأعلى أن أمر قاضي التحقيق بالتقاط مكالمات الطاعن الهاتف التي أجراها عبر هاتفه النقال خلال الحملة الانتخابية التي كان يقوم بها المرشح لحسن وتسجيلها وحجزها هو أمر صدر في إطار قانوني سليم، وأنجز طبقا للمادة 108 وما بعدها من نفس القانون. وبذلك فإن الإمكانية التي خولها المشرع لقاضي التحقيق بشأن التقاط المكالمات وتسجيلها وحجزها جاءت عامة، وتخضع لسلطته التقديرية لما اقتضت ضرورة البحث ذلك دون اشتراط كون الجريمة تتعلق بنوع ما من الجرائم، الأمر الذي كانت معه الوسيلة على غير أساس. في شأن وسيلة النقض الثانية التي اتخذها لحسن لإثبات براءته، فتتمثل في محاولته إثبات خرق القانون من قبل الجهات المعنية، -خرق مقتضيات الفصل 364 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 114 من القانون الجنائي-، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن جنحة المحاولة في القانون الجنائي بالنسبة للجنح والجنايات لا تقوم إلا على العناصر التالية: تولد الفكرة في ذهن الجاني، التحضير لارتكابها ، البدء بتنفيذها، أو العدول الإرادي عنها- يعني القصد الجنائي. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أنه لم يعلل قضاءه بأي وسيلة تكون قد أثبتت بواسطتها توفر العناصر التي يفرضها القانون،حسب مقال النقض، وأن جميع الاتصالات والمكالمات التي أجراها الطاعن لحسن عبر هاتفه النقال كانت كلها موجهة إلى أشخاص ليسوا ناخبين، وإنما كانوا مساعدين له في الحملة الانتخابية، وأنه لكي تكون عناصر المحاولة تامة في الجنح الانتخابية لابد من توفر عنصر أساسي وهو الناخب المراد الحصول أو محاولة الحصول على صوته عن طريق تقديم هدايا أو تبرعات، وأن المحكمة لم تعلل قرارها فيما يخص الأسباب التي اعتمدتها لتأييد الحكم الابتدائي، الأمر الذي جاء معه قضاؤها معرضا للنقض والإبطال. قرار المجلس الأعلى كان قرار محكمة الاستئناف مبنيا على مقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو ناخبين بفضل تبرعات نقدية أو عينية إذا لم يوقف، وهو ما ينطبق على الأفعال التي ارتكبها الطاعن لحسن، و المتمثلة في مكالمته الهاتفية الملتقطة، والتي جاء فيها: عيطت لواحد فأولاد عيسى قالي راه تخلصنا حنا لبارح قالي تفاهم معاهم الناس: لا لا هادو وحدين آخرين...، وحينما اتفق مع أحدهم قال بالحرف: قالي أنا نمشي راه بغيت نرد ليك الأمانة ديالك إلى مضمون راه بيت نعطيه اللي ما مضمون ماكاين شاي..، وهو ما استخلصت منه المحكمة عناصر المشاركة في محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرع نقدي أو عيني قصد التأثير بها على تصويتهم بعد تغير التكييف، والقيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير في تصويت هيئة الناخبين أو بعض منهم، الأمر الذي كانت معه الوسيلة غير ذات أساس لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض، بتأييد الحكم الاستئنافي في حق لحسن. **** تعليق على القرار: المجلس الأعلى اعتمد عناصر المحاولة المبدأ القانوني: عناصر المحاولة في جرائم الانتخابات تستخلص من القانون الخاص بقضايا الانتخابات وليس من المادة 114 من القانون الجنائي، الوارد في القانون العام، ذلك أن مقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي لمجلس النواب: تعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب بفضل تبرعات نقدية أو عينية إذ لم يوقف، وهو ما ينبثق عن الأفعال التي ارتكبها لحسن، والمتمثلة في مكالمته الهاتفية الملتقطة. أصدر المجلس الأعلى في الغرفة الجنائية بالقسم الثالث القرار عدد 07/03/06/7269 وتاريخ 2007/07/1 الذي قضى برفض طلب النقض المرفوع من الطاعن لحسن ضد القرار الجنحي الاستئنافي الذي قضى بتأييد حكم ابتدائي محكوم بمقتضاه على الطاعن من أجل جنحة المشاركة في محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين؛ بفضل هدايا وتبرع نقدي أو عيني قصد التأثير بها على تصويتهم بعد إعادة التكييف والقيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين؛ بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 80 ألف درهم وبحرمانه من التصويت والترشح لمدتين انتخابيتين متواليتين. الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات المادة 366 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 114 من القانون الجنائي، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن جنحة المحاولة في القانون الجنائي بالنسبة للجنح والجنايات لا تقوم إلا على العناصر المتمثلة في تولد الفكرة في ذهن الجاني بالتحضير لارتكابها، والبدء في تنفيدها ثم العدول الإرادي عنها، والقصد الجنائي، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أنه لم يعلل قضاءه بأي وسيلة تكون قد أثبتت بواسطتها توفر العناصر التي يفرضها القانون، وأن جميع الاتصالات والمكالمات التي أجراها الطاعن عبر هاتفه النقال كانت كلها موجهة إلى أشخاص ليسوا ناخبين، وإنما كانوا مساعدين له في الحملة الانتخابية، وأنه لكي تكون عناصر المحاولة تامة في الجنح الانتخابية لابد من توافر عنصر أساسي وهو الناخب المراد الحصول أو محاولة الحصول على صوته. المجلس الأعلى هنا للرد على الوسيلة المشار إليها اعتبر أن الطاعن متابع بمقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛ التي تعاقب كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو ناخبين بفضل تبرعات نقدية أو عينية إذا لم يوقف، وهو ما ينطبق على الأفعال التي ارتكبها الطاعن، والمتمثلة في مكالمته الهاتفية الملتقطة. وعلى هذا الأساس يمكن ملاحظة ما يلي: ميز المشرع هنا بين عناصر المحاولة طبقا للمادة 114 الواردة في القانون العام، وهو القانون الجنائي وبين توفرها طبقا للمادة 56 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي هو قانون خاص، وبالطبع فالقانون الخاص مقدم على القانون العام. ذلك أن المحاولة طبقا للفصل 56 من القانون التنظيمي تعتبر جريمة تامة العناصر، وتتحقق بمجرد تحقق إرادة المتهم بالحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين باحدى الوسائل المحددة في المادة، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير، ولو لم يحصل الناخب على صوت الناخب. وبذلك فالمبدأ الذي أقره المجلس هو اعتماده عناصر المحاولة الواردة في المادة 56 من القانون التنظيمي لمجلس النواب كلما تعلق الأمر بجرائم الانتخابات وليس العناصر التكوينية للمادة 114 من القانون الجنائي.