بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاعه السابق    البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (الدورة 11): "ديربي صامت" بدون حضور الجماهير بين الرجاء والوداد!    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية        "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    دراسة: تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسائل هاتفية من نوع خاص!
نشر في المساء يوم 24 - 07 - 2008

عادت قضية تنصت الأجهزة الاستخباراتية على المكالمات الهاتفية لتطرح نفسها هذه الأيام.
فعلى الصعيد الوطني، أُذيع خبر تعرض العمارة التي يوجد بها مكتب الأستاذ مصطفى الرميد لمحاولة تفتيش ليلي من طرف عناصر قدمت نفسها كمنتمية إلى سلك الأمن، وجرى طرح احتمال أن تكون العناصر المذكورة قد خططت لعملية زرع أجهزة تنصت في مكتب المسؤول الوطني لحزب العدالة والتنمية ورئيس الفريق النيابي للحزب. كما تم إعداد مقترح قانون بمجلس المستشارين من طرف أربعة فرق للأغلبية بغاية إدخال تعديلات على المقتضيات المتعلقة بالتنصت على المكالمات الهاتفية والواردة بقانون المسطرة الجنائية المغربي. وصرح رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بوقوع سرقة طالت بعض محتويات الحواسيب الخاصة بالفريق.
وعلى الصعيد العالمي، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً على نص جديد يتضمن أحكاما مثيرة للجدل بخصوص قضية التنصت على المكالمات والمراسلات. ومن المعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي سيدة العالم في مجال التنصت بدون منازع، وتشرف أجهزتها على أكبر عملية تنصت شهدتها البشرية حتى الآن، وتراقب اتصالات الناس ببعضهم في مختلف ربوع الدنيا. فإذا كان القانون الأمريكي يخضع عملية التنصت على الأمريكيين لإذن قضائي خاص من محكمة خاصة، فإن المرحلة التي أعقبت تفجيرات 11 شتنبر قد شهدت تنفيذ برنامج شامل للتنصت شمل أمريكيين وأجانب، ولم يخضع للقيود التقليدية. وجاء القانون الجديد ليجنب شركات الاتصالات التي ساعدت الأجهزة الحكومية أي أثر للدعاوى المرفوعة ضد تلك الشركات، بمجرد إدلائها بمستندات مكتوبة تفيد تلقيها من طرف الإدارة الأمريكية لضمانات بخصوص شرعية الإجراءات ذات العلاقة بالتنصت. مع الإشارة إلى أن التعويضات التي يطالب بها المدعون بناء على خرق الحقوق الخاصة تبلغ مليارات الدولارات.
إن دولاً ديمقراطية متعددة أقرت قوانين للتنصت كالسويد وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا. وكان الفيلسوف المعاصر ميشال فوكو قد أشار إلى أن عصر الأنوار اعترف للإنسان بالحقوق والحريات، ولكن تطور تكنولوجيا الضبط والتنظيم الذي حمله إلينا عالم اليوم، وضع ذلك الإنسان في النهاية تحت المراقبة وتحت نفوذ قوة إبصار من علٍ تباشرها السلطة القائمة. فقوانين التنصت تقتطع أجزاء من مساحة الحرية وتعرض الحياة الخاصة للاعتداء، ولذلك تنتصب السلط المضادة من صحافة وهيئات مدنية وحقوقية أمام بعض ملامح الدولة البوليسية التي تتحين الفرصة للانبعاث من جديد من تحت الرماد. ولهذا أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مثلاً حكما ضد نص إنجليزي يهم التنصت في 1 يونيو 2008. وأسفرت المناقشات التي خيضت حول عمليات التنصت عن ظهور جملة من الاحترازات العامة منها مثلاً:
* التنصت إجراء استثنائي لا يمكن أن يبرره إلا تعرض مصالح وطنية عليا للتهديد.
* لا يسمح بالتنصت إلا في قضايا بعينها تتسم بدرجة من الخطورة عالية (الجريمة المنظمة – الإرهاب - الفساد...).
* لابد من الإذن القضائي الذي يُبنى على تقدير وجود ضرورة حتمية وحاسمة وحاجة ماسة إلى اعتماد التنصت في الحالة القائمة.
* إخضاع التنصت لإجراءات دقيقة ومعقدة تقلص إلى أدنى حد ممكن آثاره الضارة، كتحديد زمن الإجراء.
* إفراد عقوبات شديدة للموظفين العموميين الذين يخالفون مساطر التنصت.
* تدمير الأشرطة والتسجيلات التي تتضمن معطيات لا علاقة لها بالقضية موضوع البحث، وليس من شأنها أن تؤثر في مجرى القضية.
بل إن مسار التشريع اليوم، ربما يكون قد تحرر من بعض توابع المرحلة الأولى في «الحرب ضد الإرهاب»، وبدأ يستعيد عناصر تثمينه للحياة الخاصة وحريات الأفراد. وهكذا نلاحظ مثلاً أن مشروع قانون إيطالي طرح في يونيو 2008 جاء ليضيف المزيد من التقييدات كاشتراط صدور الإذن المسبق من هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة عوض قاض واحد.
ولما صدر قانون المسطرة الجنائية المغربي في 1959، لم يكن هناك دستور ولا برلمان، ولم يتم التعرض لقضية التنصت. ومع ذلك فالانطباع السائد دائما لدى الناس أن مختلف الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تمارس بكل راحة بال عمليات التنصت على مكالمات المغاربة، فلا يكاد يجادل اثنان مثلاً في كون المكالمات التي تجريها بعض الشخصيات تطالها المراقبة وتوضع تحت سمع الأجهزة، مثل مكالمات الموظفين السامين والشخصيات العمومية والنشطاء الحقوقيين والنقابيين والسياسيين والعناصر المشتبه في صلتها بتنظيمات دينية أو أصولية...
وأثبتت المعلومات التي أُذيعت بخصوص اختطاف الشهيد المهدي بنبركة، أن الأجهزة المغربية استعانت بالوسائل التقنية الأمريكية في الستينات لتتبع مكالمات المعارض المغربي التي كان يجريها وهو بالخارج.
وفي بداية السبعينات، كشف أستاذ منتم إلى اليسار عن معاينته لجهاز تنصت بسيارته التي كانت قد ضاعت منه في ظروف غامضة ثم عثر عليها فيما بعد.
واكتشف محمد العبادي، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وجود جهاز مزروع بأحد جدران بيته في وجدة يحمل مواصفات ظاهرة لآلة تنصت. ومن المعلوم أن رجال ونساء العدل والإحسان، حسب التقارير الصحفية التي تواكب نشاطاتهم، دأبوا على نزع بطاريات هواتفهم النقالة خلال اجتماعاتهم.
إننا في المغرب، نتحدث في ما بيننا عن ظاهرة تنصت الأجهزة كأمر قائم لا خلاف حول وجوده، ولكننا بالمقابل نعدم أية وسيلة عملية للردع وضمان حمايتنا الخاصة من حضور الآذان الكبيرة للسلطة. ففي البلدان الديمقراطية هناك المراقبة القضائية والمراقبة البرلمانية لعمل الأجهزة الاستخباراتية حتى لا يتجاوز عمل تلك الأجهزة الحدود المرسومة قانوناً، ويتحول إلى وسيلة للإضرار بالحقوق الفردية. أما في المغرب، فلا نتوفر حتى على الرقابة الحكومية! يقال مثلاً إن مركز تمارة يمثل مقر القيادة العليا لإدارة عمليات التنصت وغيرها من عمليات الاستخبار والرصد والمراقبة، ولكن لا يظهر أن العاملين بهذا المركز يشعرون بأنهم مدينون لجهة تمثل الناخبين أو الحكومة بتقديم الحساب عما يصنعونه.
الدستور المغربي في فصله الحادي عشر يمنع بشكل واضح انتهاك سرية المراسلات، ولا ينص على أي استثناء لهذا المنع، بينما رسم للحقوق الواردة في الفصلين التاسع والعاشر وجه الحد من مداها. ولهذا فإن قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي حدد شروط التنصت على المكالمات، فتح بابا لم تنصرف نية المشرع الدستوري إلى فتحه.
وحسب قانون المسطرة الجنائية، فيمكن «لقاضي التحقيق، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.
كما يمكن للوكيل العام للملك، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو الاختطاف أو أخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة».
غير أن الوكيل العام يمكن استثناء أن يصدر وحده كتابة نفس الأمر كذلك، بالنسبة إلى أغلب الجرائم الواردة أعلاه، على أن يشعر الرئيس الأول للمحكمة الذي يصدر في أجل 24 ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام، وفي حالة الإلغاء يتم إيقاف العمليات وما أنجز يعتبر كأن لم يكن.
هناك من سيعتبر أن التنصت موجود في الواقع العملي، فمن الأحسن التنصيص عليه قانوناً وتقييده بشروط حتى يشعر ممارسوه بواجب الامتثال لها، إلا أن التنصيص أفسح إمكانية الاعتداد به قضائياً ضد المتابعين بدون ضمانات حقيقية لحماية الحياة الخاصة. فنحن لا نتوفر على مقومات الاستقلال الحقيقي للقضاة وقضاة التحقيق، وبالأحرى للوكلاء العامين للملك الموضوعين تحت النفوذ المباشر للسلطة التنفيذية، والتنصت الذي يأذن به قاضي التحقيق غير مقيد بقائمة محددة من الجرائم، والأعوان التقنيون ملزمون بالاستجابة والتعاون مع كل عملية تنصت بدون تخويلهم حق التثبت من شرعيتها، والعقوبة في حق المخالفين تبدو مخففة بالنظر مثلا إلى ما ينص عليه المشروع الإيطالي الجديد الذي يفرد لموظفي الدولة عقوبة تصل إلى 5 سنوات، والمشرع المغربي أقام تسوية غير منطقية بين ممارسي التنصت غير الشرعي سواء كانوا موظفين عموميين عاملين لحساب جهاز الدولة أو أفراداً يمارسون التنصت على سبيل التسلية مثلاً، كما أن المشرع عامل الذي يكشف عن وجود تنصت نفس معاملة من يباشر التنصت، علماً بأن الكشف عن وجود تنصت غير قانوني هو عمل محمود في حد ذاته. ولم يبين المشرع الحقوق الخاصة بضحايا التنصت غير القانوني. بالإضافة إلى أن الاتساع الذي يمهر الجريمة الإرهابية، يكاد يجعل وجود قائمة الجرائم المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 108 (مسطرة جنائية) عديم الجدوى.
ولهذا، فإن التعديلات التي يتعين ربما أن تطال مقتضيات التنصت يجب أن تكون أعمق مما تقترحه فرق الأغلبية الأربعة بمجلس المستشارين، والتي ينحصر اهتمامها حسب ما تتداوله الصحافة حتى الآن في استثناء الجرائم الانتخابية من مشمولات الفقرة الثانية من المادة 108، وبالتالي الدفاع عن وضعيتهم الخاصة، بعد أن تم اللجوء في انتخابات 8 شتنبر 2006 إلى استخدام التنصت لإثبات الفساد الانتخابي.
ومن أطرف ما يفضي إليه اقتناع الكثير من أفراد النخب بخضوع مكالماتهم الهاتفية للتنصت، أن البعض منهم يعبر عن خشيته من أن تتعرض أقواله للبتر الذي يخل بالمعنى، ويتمنى بالتالي أن تسجل مكالماته وتنقل بأمانة وبلا تحريف. فليس أخطر من توليف يقتطع أجزاء مما يفوه به الناس ويعيد ترتيب الكلام. بل إن هناك من يستعمل هاتفه النقال لتبليغ «رسالة هاتفية» إلى من يعنيه الأمر، فيستغل فرصة حديثه إلى صديق أو قريب، ويرسل إشارات من قبيل التصريح برفضه لقرار أو مبادرة أو فعل باشره التنظيم المنتمي إليه، أو بتمجيده ومباركته لما صدر عن الدولة وإظهار ولاء زائد، أو بإظهار الاستعداد لتقلد مهمة أو وظيفة... إلخ.
فلا مجال للانزعاج مثلاً، إذا أيقظتك مكالمة أحدهم ليلاً، فقد يريد أن يبلغ عبر الحديث ظاهرياً إليك أمراً مستعجلاً لا يتطلب التأخير!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.