- تثير قضية التنصت على المرشحين جدلا متزايدا في المغرب.. ما مدى قانونية هذا الإجراء؟ < ينظم الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية عملية التنصت والتقاط المكالمات وتسجيلها وحجزها، حيث يمنعها بشكل عام، ويجيز في فقرة ثانية اللجوء إلى هذه المسطرة بناء على أمر كتابي مباشر من طرف قاضي التحقيق، إذا تعلق الأمر بقضايا الأمن العام أو الأسلحة والاختطاف... وأجاز قانون الإرهاب للوكيل العام للملك الأمر بالتنصت إذا اقتضت الضرورة ذلك لكن بعد تقديم ملتمس للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. ومرة ثانية إذا كانت الحالة مستعجلة وتهدد أمن الدولة واستقرارها فيحق للوكيل العام تجاوز المسطرة والأمر بمباشرة عملية التنصت وتسجيل النسخ وحجزها دون اللجوء إلى القاضي. - وهل يشمل هذا البند القضايا المتعلقة بالانتخابات؟ < لا أعتقد أن القضايا المرتبطة بالانتخابات والعملية السياسية تدخل ضمن مقتضيات المادة 108 التي تختص بشكل صريح بالجنايات وليس الجنح. وتسبب اجتهاد القضاء في إيجاد هذا الغموض، حيث اعتمد في حالات معينة على نص المادة التي تتحدث عن «قاضي التحقيق»، وبما أن هذا المنصب موجود داخل المحاكم الابتدائية المغربية فقد تم العمل بها حتى بالنسبة إلى الجنح كما هي حالات التنصت المرتبطة بالانتخابات. في حين أن مقتضيات المادة مرتبطة بشكل صريح بالجنايات. - هل الحل في ملء هذا الفراغ أم الاكتفاء بالاجتهاد القضائي في تفسير المادة 108؟ < من المؤكد أن الحفاظ على نظافة العملية الانتخابية ضرورة حيوية بالنسبة إلى بلادنا، وبما أن المادة 108 تتحدث عن الجنايات، فأعتقد أن الوقت حان لملء هذا الفراغ القانوني وإصدار قانون يسمح بالتنصت على المرشحين طبقا لمسطرة واضحة يضطلع فيها القضاء بالدور الأبرز. أما الاجتهاد في شرح وتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 108 فهذه مسألة فيها نقاش والكل يعلم أنه لا اجتهاد مع وضوح بنود النص.