حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط تهريب مفرقعات وشهب نارية وتوقيف شخص في ميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقاط المكالمات الهاتفية لإدانة المتورطين في الفساد الانتخابي
نشر في التجديد يوم 19 - 03 - 2009


خولت المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية دونما حاجة إلى ملتمس الوكيل العام بشأنها، ودون التقيد بأنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة مادامت قد ثبتت للقاضي حالة الضرورة انطلاقا من وقائع وظروف القضية، والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق، وانطلاقا من قضية اليوم، والتي حاول من خلالها المتهم الطعن في القرار، الذي قضى بالحكم عليه بـ 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم، والحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة سنتين انتدابيتين متتاليتين بسبب قيامه خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات.. ومن ثم فإن المشرع خول للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية الأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية متى اقتضت ذلك المصلحة، فما هي حيثيات هذه القضية وما تعليل المجلس الأعلى الذي رفض الطلب. حملة وهدايا بدأت الحملة الانتخابية، وبدأ بعض المرشحين في تقديم هدايا وتبرعات، وقدم آخرون وعودا لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير عليهم للتصويت عليهم. وبسبب الحملة التي انتهجتها الجهات المسؤولة، والتي خصت بعض المنتخبين فقط حسب ما أكده الملاحظون، تم القبض على الطاعن في حالة تلبس بعد أن التقطت مكالمات هاتفية له من قبل. أدين أحمد بالحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير على تصويتهم، وذلك بطريقة مباشرة وبواسطة الغير، إلا أن الطاعن أنكر المنسوب إليه. إلا أن إنكاره فندته تصريحات المتهم أثناء الاستماع إليه كشاهد في مرحلة التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية، إذ أكد بأنه جلب مجموعة من الأشخاص ليصوتوا لفائدة محمد مقابل مبلغ من المال قدره 5000 درهم، تكلف المتهم حميد بتسديدها لهم، وبأن حميد هو من مكنه بواسطة هاتفه المحمول من الاتصال بأخيه محمد، حيث أجرى معه ركاني المكالمة الهاتفية التي تضمنها الشريط الصوتي، وتفنده أيضا تصريحات الشاهد بوغابة بعد الاستماع إليه خلال مرحلة التحقيق بعد أدائه اليمين القانونية، إذ أفاد بأنه رفقة ركاني ومجموعة من أعضاء المجلس القروي لسيدي الطيبي بإحدى المقاهي حينما التحق بهم المتهم حميد، طلب منهم مساندة أخيه خلال الحملة الانتخابية مقابل مبلغ 5000 درهم، وتم الاتفاق على عدم الإقدام على أي خطوة قبل التشاور في ما بينهم، وتكذب إنكاره أيضا تصريحات المتهم منصور الذي استمعت إليه في مرحلة التحقيق، إذ أكد بأنه توصل بمبلغ 5000 درهم من المتهم حميد شخصيا مقابل التصويت على أخيه محمد. إدانة وحكم ثبت للمحكمة بأن المتهم حميد قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات(لفائدة منصور)، ووعد بها لمجموعة من المواطنين بقصد حملهم على التصويت لفائدة أخيه محمد، وبأنه ساعد هذا الأخير في الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية بقصد التأثير على تصويتهم، وذلك بطريقة مباشرة وبواسطة الغير، وكذلك شارك أخاه في القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم. ومن ثم أصدر المجلس الأعلى في الغرفة الجنائية (بالقسم الثالث)القرار عدد 1817/3 وتاريخ 11/07/2007 قرارا برفض طلب النقض المرفوع من الطاعن ضد القرار القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بواسطته ببراءة الطاعن من القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا وتبرعات والوعد لمجموعة من المواطنين بقصد التأثير على تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، والتوسط والمشاركة في الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل هبات وتبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير على تصويتهم، وذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير كذلك، والمشاركة في القيام خلال الحملة الانتخابية بتقديم تبرعات نقدية والوعد بها بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، والحكم تصديا بإدانته من أجل ذلك ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها خمسون ألف درهم، والحرمان من حق الترشيح للانتخابات لمدة سنتين انتدابيتين متتاليتين. طعن تقدم المتهم بالطعن في قرار المحكمة بالنقض، موضحا أن الحكم تخللته اختلالات وخروقات جوهرية، ذلك أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بالتقاط المكالمات دون بيان لحالة الضرورة التي اقتضاها البحث، وأن المسطرة الواجب اتباعها لم تحترم، إذ لم يلجأ الوكيل العام للملك إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لاتخاد هذا الإجراء، وأن محكمة الاستئناف قررت عدم قبول هذا الدفع، وخرق المادة ,86 ذلك أن قاضي التحقيق أصدر أمرا بالإنابة القضائية كلف بمقتضاه أحد ضباط الشرطة القضائية بأن يقوم بإجراءات البحث دون بيان لسبب ذلك، والمانع الذي حال دون قيامه شخصيا بإجراءات البحث، كما أنه قام باستنطاق الطاعن تفصيليا في اليوم الموالي لاستنطاقه ابتدائيا دون احترام للآجال القانونية المنصوص عليها في المادة ,139 الأمر الذي يشكل خرقا للمادة .135 ثم إن المحكمة قررت عدم قبول الدفوع الشكلية المثارة أمامها خرقا لمقتضيات المادة 324 ، وأن الطاعن لم يتم إشعاره بقرار الإحالة. وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق حقوق الدفاع تقدم الطاعن بواسطة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب وفق المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية يلتمس بموجبه استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم بالطلب. وبعد دراسة القضية من قبل محكمة الاستئناف عللت موقفها أنه استنادا إلى كل ما سبق بيانه، وما ثبت من أفعال في حق المتهمين التي صرحت المحكمة بإدانتهم من أجلها يبقى طلب استدعاء الشهود غير ذي جدوى، ويتعين بالتالي عدم الاستجابة له، هذا فضلا عن الاستماع إلى الشهود من قبل محكمة الاستئناف أمر استثنائي إذ نصت الفقرة الرابعة من المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يستمع إلى الشهود إن كانت الغرفة قد أمرت استثنائيا بالاستماع إليهم، مما يبقى معه ما أثير في هذا الشأن على غير أساس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.