خلال العشر سنوات الأخيرة، تواترت أحكام وقرارات القضاء الإداري، ضد بعض مسؤولي المؤسسات العمومية المفوض إليهم تدبير الشأن اليومي، وإشرافهم على الموظفين وتعاملهم مع بقية المواطنين الذين يقصدون هذه المؤسسات عند الحاجة، فيتخذون بعض القرارات الإدارية إما ضد بعض الموظفين العاملين معهم، أو في مواجهة مواطن أو مقاولة، قرارات يتصدى لها القاضي الإداري يلغيها وينصف الموظف أو المواطن المظلوم كما هو الحال بالنسة للقضية ذات الملف عدد 04-929 س الصادر فيها الأمر رقم 1011 عن الأستاذ عبد العتاق فكير نيابة عن رئيسة المحكمة الإدارية بالبيضاء ضمن القضايا الاستعجالية في مواجهة المكتب الشريف للفوسفاط ولفائدة المواطن ادريس، وذلك بناء على القاعدة التالية: - «عدم إيراد المشرع للمؤسسات والمكاتب في الفصل الأول من ظهير 1944-06-14 يؤول بعدم تمتيعها بنفس الامتياز المخول للخزينة العامة والصناديق التابعة لإدارة عمومية بمقتضى نفس الظهير... نعم. - ثبوت كون إجراءات الحجز لدى الغير سليمة قانونا.. المصادقة على الحجز... نعم»، وهذا أهم ما جاء في حيثيات هذا الأمر: إن الطلب يرمي إلى ا لمصادقة على الحجز الواقع بين يدي (البنك) على المبلغ 460.800,00 درهم والعائد المحجوز عليه (م.ش.ف) استنادا إلى الأمر عدد 439 في الملف 04-613 س، مع الحكم بتسليمه للمدعي الحاجز (إدريس). وبما أن (م.ش.ف) امتنع عن التنفيذ بعلة أن أمواله عمومية غير قابلة للحجز، إلا أنه انطلاقا من أن المفروض في المؤسسات العمومية الإسراع في تنفيذ الأحكام و الرضوخ لها، تجسيدا لمبدأ المشروعية الذي يكرس القانون بما يقتضي من مساواة بين الأشخاص العاديين وأشخاص القانون العام... لا يمكن أن يفسَّر إلا بالتعسف في استعمال هذه الإمكانية... وبالتالي في غياب كل نص قانوني، فلا مانع من الحجز على هذه الأموال لاستيفاء حق المحكوم عليه وإثبات المشروعية وفعالية السلطة القضائية التي تتمثل في تنفيذ الأحكام...». وحيث من جهة ثانية، فالأصل أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ،إلا في حالات المحددة حصرا في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية والتي لا يدخل ضمنها التعويض عن نزع الملكية. وحيث إنه وبتوفر السند التنفيذي المتمثل في قرار المجلس الأعلى المؤيد للحكم القاضي بالأداء، وكذا الأمر بالحجز ومحضر تبليغه، ومحضر الحجز، ومحضر عدم نجاح الصلح، وتكون الإجراءات المتبعة سليمة قانونا ويتعين الحكم بالمصادقة على الحجز...» لهذه الأسباب، تم التصريح علنيا ابتدائيا حضوريا: بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي (البنك) على مبلغ 460.800,00 درهم بالحساب رقم (...) العائد ل(م.ش.ف) وأمر المحجوز لديه (البنك) بتسليم المبلغ المحجوز إلى المدعي (ادريس..) مع تحميل المدعى عليه الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.