أثبت القاضي الاداري من خلال تواتر الأوامر الاستعجالية والأحكام والقرارات في الموضوع، والصادرة في مجملها ضد الدولة وبعض المفوض لهم أمر التدبير اليومي لمؤسساتها العمومية، أنه فعلا مستقل، نزيه، مطبق للقانون، ومتمسك بالموضوعية والحياد، وهذا ما يجعل المتقاضين الذين يتم إنصافهم يحترمون السلطة القضائية ويثقون في أحكامها التي تساهم في بناء مجتمع عادل. الأستاذ عبد السلام نعناني نيابة عن رئيسة المحكمة الادارية بالبيضاء، أصدر بصفته قاضياً للمستعجلات الحكم رقم 428 في الملف عدد 05/405 س بتاريخ 05/8/9 قضى فيه بقبول طلب مواطن ضد المدير الجهوي للضرائب وأمر الأخير بإيقاف اجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل (IGR) والضريبة المهنية (PATENTE) ندرجه تقديراً للقضاء ودعماً له وتعميما للمعرفة القانونية: بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف دفاع المدعي بتاريخ ( ) يعرض فيه أنه توصل بتاريخ ( ) بإشعار من إدارة الضرائب تطالبه بأداء مبلغ 132.769,40 درهماً عن السنوات من 1999 إلى 2005، والمتعلق بالضريبة على الدخل العام (I.G.R) وعلى الضريبة المهنية (PATENTE)، وأنه فور توصله بالاعلام، قام بتاريخ ( ) بتظلم إلى المدير الجهوي للضرائب الذي أمسك عن الجواب ليومه، مما جعل المدعي يتقدم بدعوى في الموضوع أمام المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ ( ) ملتمساً من خلالها سقوط حق القابض في استخلاص تلك الضرائب. بعد ذلك، توصل بإنذار مؤرخ في ( ) من طرف القابض للتنفيذ ليجد نفسه مضطراً لعرض تظلمه على القاضي الاستعجالي لإيقاف التنفيذ إلى حين البت في موضوع النزاع، خاصة وأنه إذا ما تم التنفيذ، فإن ذلك سيلحق بالمدعي أضراراً مادية بليغة وأخرى معنوية قد تصل حد كساد تجارته رغم محدوديتها، إن لم تصل حد الإفلاس وما ينتج عنه من أضرار اجتماعية. وأرفق مقال دعواه الاستعجالية بالوثائق المعززة لطلبه. قاضي الأمور المستعجلة بعد الاطلاع على دفوعات الطرفين، استجاب لطلب المواطن في مواجهة القابض وقضى من حيث الشكل، بقبول الطلب. ومن حيث الموضوع: أمر بإيقاف اجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل (I.G.R) والضريبة المهنية (PATENTE) برسم السنوات: (2000/1999) (2000/1999) (2003/2002) و (2003/2001) الى حين لابت في دعوى إلغائها موضوع الملف (رقم 05/635 غ). وقد بنى قاضي المستعجلات حكمه هذا على القاعدة التالية: « إن مقتضيات المادة 120 من القانون رقم 15/97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية، مقتضيات تخص قضاء الموضوع لتنافيها والطبيعة العاجلة للقضاء المستعجل... نعم. طلب الإيقاف المؤقت لإجراءات التحصيل، طلب وقتي لكونه محدد في الزمن وتستدعيه الضرورة الملحة لحل مؤقت يحافظ على مصالح الخصوم ويجنب أخطار مواصلة اجراءات التنفيذ... نعم، ثبوت أن الطلب مُواجَهٌ باجراءات التحصيل قبل الحجز... الاستجابة للطلب... نعم.».