مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صميم الواقع .. اجتهاد القضاء الإداري
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 05 - 2010

كثيرة هي الأوامر والأحكام القضائية التي لا تجد طريقها للتنفيذ خاصة إذا تعلق الأمر بالدولة ومؤسساتها العمومية، بحيث لاتزال بعض العقليات لدى بعض الموظفين تعتبر أن الدولة فوق الجميع.
اجتهاد القضاء الإداري بالحكم بالغرامة التهديدية ضد الموظف في ماله الشخصي في حالة كونه المسؤول المباشر عن رفض تنفيذ أحكام السلطة القضائية، جاء ليضع ا لدولة ومؤسساتها على الطريق الصحيح للبناء الديمقراطي ويؤكد فصل السلط، ويدْعم استقلال القضاء.
الأمر رقم 787 الصادر عن الاستاذ محمد قصري رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات، في الملف عدد 08-807 س بتاريخ 2008-12-11 سيبقى - مثل غيره من الأوامر والأحكام والقرارات الإدارية الصادرة عبر التراب الوطني - معلمة تنير درب العدالة التي نصبو إليها جميعا.
«بناء على المقال المسجل والمؤاداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2008/02/20 يعرض فيه الطالبون بواسطة نائبهم ، أنهم في إطار استخلاص حقوقهم سبق لهم أن تقدموا بطلب تنفيذ الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخازن العام للمملكة على حساب وزارة التجهيز والنقل المفتوح وأمر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز وقدره 1.040.125.00 درهما لكتابة الضبط لدى المحكمة قصد تسليمه للطالبين طبقا للإجراءات المقررة قانونا مع النفاذ المعجل، إلا أن الخازن الرئيسي للمملكة امتنع عن التنفيذ بدون موجب قانوني وأدلوا بمحضر الامتناع، والتمسوا تبعا لذلك الحكم بغرامة تهديدية قدرها 15000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ شخصيا ومرفقيا عن كل من الخازن الرئيسي للمملكة والسيد محمد مرزوقي والخازن العام للمملكة السيد سعيد الابراهيمي، وأرفقوا مقالهم بنسخة من الأمر القاضي بالمصادقة ونسخة من محضر الامتناع.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن الخازن العام للمملكة والخازن الرئيسي للمملكة ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في طلب الغرامة التهديدية واحتياطيا رفض الطلب، مؤكدا أن الأمر المطلوب لتنفيذه بوشرت بشأنه مسطرة طلب ايقاف التنفيذ، ومضيفا أن الطلب لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفصل 448 من ق.م.م كما أن طلب الحكم بالغرامة التهديدية في مواجهة الخازن العام والخازن الرئيسي بصفتهما الشخصية يتعارض مع الفصل 448 من ق.م.م، وأرفق جوابه بصورة من طلب إيقاف التنفيذ.
وعقب الطالبون بواسطة نائبهم مؤكدين صدور قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ وأدلوا بشهادة منطوق القرار وكذا بصورة لمحضر امتناع ثان وصورة لمذكرة مصلحية مؤرخة في 200/3/04 موجهة من الخازن العام للمملكة الى الخازن الرئيسي تحثه على ضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية.
وأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا رفض الطلب لكون الحكم أساس مسطرة الحجز قد تم تنفيذه بشكل كامل وبالتالي أصبح طلب الغرامة التهديدية غير ذي موضوع و أرفق جوابه بوصرة لمقرر الإيداع.
وعقب الطالبون بواسطة نائبهم ملتمسين استبعاد جميع الدفوعات وتمتيعهم بما جاء في مقالهم الافتتاحي مؤكدين أن التعويض المحكوم به مقدر محدد قيميا جملة وتفصيلا دون تجزئته إلى النصف أو الربع أو عدم تنفيذه كليا..
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات قصد إمهال الوكيل القضائي للمملكة للإدلاء بمآل الصلح.
وبناء على تعذر إجراء الصلح، تقرر اعتبار القضية جاهزة فتم حجزها للتأمل لجلسة يومه.
وبعد التأمل طبقا للقانون،حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المطلوب ضده لامتناعه غير المبرر عن التنفيذ.
حيث يختص رئيس المحكمة الادارية بوصفه قاضيا للتنفيذ بتحديد الغرامة التهديدية بصفته هاته وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، مما يبقى الدفع بعدم اختصاصه لتحديد الغرامة التهديدية بصفته قاضا للمستعجلات بناء على شرطي توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق غير مؤسس.
وحيث أن الالتزام بالشيء المقضي به هو مبدأ قانوني مقدس يستهدف سيادة القانون والمشروعية، وليعلو في القيمة على كل قرار أو إجراء إداري، وأنه لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة ورجالاتها للقانون وسيادة المشروعية، وأنه لا قيمة لهذا المبدأ ما لم يقترن مبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها من طرف المسؤولين عن التنفيذ، فإنه لا حماية قضائية ولا قيمة للقانون بغير تنفيذ.
وحيث أن المرجع القانوني في تحديد الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الادارة ورجالاتها على التنفيذ هو مقتضيات الفصل 448 من ق. م. م. بناء على الإحالة الواردة في فصل 7 من القانون 41/90 على قواعد المسطرة المدنية، وأن صيغة المنفذ عليه الواردة بالمادة 448 من ق. م. م. جاءت عامة، وبذلك تشمل كلا من أشخاص القانون العام والخاص، خصوصا وأن التنفيذ في نهاية الأمة لا يجري ضد الادارة كشخص معنوي وآلية إدارية بقدر ما يجري ضد المسؤولين في الادارة عن التنفيذ، وأن امتناعهم عن التنفيذ بدون مبرر بصفتهم هاته يبرر تحديد الغرامة التهديدية في حقهم.
وحيث أن المناط في تحديد الغرامة التهديدية على مقتضى الفصل 448 من ق. م. م هو أن يتعلق الحكم أو الأمر المعني بالتنفيذ بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه، ويشمل ذلك حتى الأداءات المالية، وأن يكون العمل المقصود بالتنفيذ مما يدخل في صلاحيات المعني بالتنفيذ، ويتطلب تدخله الشخصي لإنجازه، وأن يكون الامتناع عن التنفيذ غير مبرر ويكتسي طابع التعنت.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف التنفيذي امتناع الخزينة في شخص الخازن الرئيسي لها باعتباره محجوز بين يديه عن تنفيذ قوة الشيء المقضي به بدون مبرر، ذلك أن الأحكام القابلة للتنفيذ تعتبر بمثابة وثيقة محاسبية تلزم المحاسب العممي بالتنفيذ، باعتبارها تسمو على القاعدة القانونية، ومن تم فلا مجال للتمسك بخرق قواعد المحاسبة العمومية، مما يرتب مسؤولية المطلوب ضده، وبالتالي يبقى طلب تحديد الغرامة التهديدية في حقه مؤسس.
وحيث وبما لنا من سلطة تقديرية في تحديد الغرامة التهديدية، أخذاً بعين الاعتبار طبيعة المحكوم به ومدى تعنت المنفذ عليه نرى تحديدها في ضوء الطلب وسلطتنا التقديرية في مبلغ 2000,00 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
المنطوق
وتطبيقا للفصلين 19/7 من القانون 41/90 والفصل 149 من ق. م. م.
لهذه الأسباب.
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:
بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الخزينة العامة في شخص الخازن الرئيسي لها في مبلغ 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.