-السعيد قدري: بعد أسابيع فقط بعث من خلالها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مذكرة للوكلاء العامين للملك ولوكلاء الملك ، يحثهم فيها على مباشرة مسطرة الإكراه البدني ضد الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام قضائية مدنية بأداء غرامات أو تعويضات في حق الغير، بات من المؤكد أن شبح الاعتقال سيلاحق المتهربين من أداء الديون والتعويضات . وبحسب ما كشفته مصادر خاصة ، فان تعليمات وزير العدل جاءت بعد أن سجل أن النيابة العامة ، تعمد إلى حفظ مذكرات الإكراه المدني في القضايا المدنية، وذلك بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي،في حين تميل النيابة العامة إلى عدم اعتقال الأشخاص الذين يعجزون عن أداء الديون الناتجة عن الإخلال بالتزامات تعاقدية. ونبه الوزير الرميد في المذكرة ذاتها، إلى مقتضيات الظهير رقم 305-60.1- الصادر في 20 فبراير 1960 بشان استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والمعدل بمقتضى القانون رقم 06.30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169.06.1 الصادر في 22 نونبر 2006 والذي ينص في فصله الأول انه "لا يجوز إيداع شخص في السجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقد فقط "وشدد على انه تبعا لذلك فان الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام . وبموجب هذه التعليمات فان مسطرة الإكراه البدني ستطبق من طرف القضاء في حالة رصد أي تهرب من التنفيذ مع إعفاء من هم في حالة عسر بعد الإدلاء بما يفيد ذلك من خلال وثائق رسمية مسلمة من طرف السلطات المحلية أو مصالح الضرائب . وتكشف مصادر قضائية إلى أن وزير العدل مصطفى الرميد طالب الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالتقيد بمقتضيات القانون رقم 06.30 الذي ينص في فصله الثاني على أن تطبيق الإكراه البدني يتم وفق الكيفيات والوقائع المحددة في قانون المسطرة الجنائية وشدد على عدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يتبث عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من القانون المسطرة الجنائية .